قائمة المستفيدين تضم المُلّاك والمديرين وأفراد الإدارة العليا وأسرهم

إقامة ذهبية بالكويت 15 عاماً لمَنْ يستثمر 5 ملايين دينار

14 يونيو 2026 10:00 م

- يُشترط ألّا يقل رأس المال عن مليون مع تقديم ما يُثبت إيداعه داخل الكويت

أقرّ مجلس الوزراء ضوابط جديدة لمنح المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر تسمح بمنح إقامة تمتد لـ 15 عاماً من قِبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية بناءً على كتاب من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، للفئات التي تستوفي الشروط والضوابط والمعايير المحددة في القرار.

وحسب القرار المنشور في جريدة "الكويت اليوم"، الأحد، شملت الفئات المستفيدة من الإقامة «مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممَنْ يشغلون المسميات الوظيفية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى أفراد أسرهم».

ترخيص سارٍ

واشترط القرار أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة علامة للقوى العاملة والجهات المختصة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية وجواز سفر ساري المفعول، وتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

حجم الاستثمار

كما اشترط القرار في الكيان الاستثماري ألا تقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار، وألا يقل رأس المال عن مليون، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل الكويت، وأن يكون للكيان مقر عمل فعلي يمارس من خلاله نشاطه داخل البلاد، إلى جانب الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحسب القرار، تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها، ويجب عليها البت في الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لجميع البيانات والمستندات اللازمة.

ونص القرار على جواز تجديد إقامة المستثمر للفئات المشمولة ما دام الكيان الاستثماري قائماً ومستوفياً للشروط والضوابط والمعايير المقررة.

حالات الإلغاء

كما حدّد القرار حالات إلغاء أو إنهاء إقامة المستثمر قبل انتهاء مدتها، ومنها تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب، أو صدور حكم نهائي في جرائم الفساد المحددة قانوناً، أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو عدم مباشرة النشاط الاستثماري فعلياً، أو توقفه لأكثر من سنة دون مبرر تقبله الهيئة، أو إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو شطبه.

وأوضح القرار أن حامل إقامة المستثمر يحق له البقاء في الكويت لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة لتصفية ما له أو عليه من حقوق والتزامات، مع جواز تمديد هذه المهلة بما لا يجاوز في مجموعها 180 يوماً وفق الضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأكد القرار أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ أحكامه كل في ما يخصه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

شروط الحصول على «إقامة المستثمر»

1 - الكيان حاصل على ترخيص استثماري ساري المفعول من «تشجيع الاستثمار».

2 - تسجيل المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى «القوى العاملة» والجهات المختصة.

3 - حجم استثمار لا يقل عن 5 ملايين دينار.

4 - ألا يقل رأس المال عن مليون دينار مع تقديم ما يثبت إيداعه داخل الكويت.

5 - وجود مقر عمل فعلي للكيان الاستثماري وممارسة النشاط داخل الكويت.

6 - الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب المقررة مع تقديم صحيفة جنائية بعدم وجود سوابق.

حالات إنهاء الوضع

1 - تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.

2 - صدور حكم نهائي في إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها قانوناً ضد المستثمر أو أي من الفئات المشمولة أو الكيان الاستثماري.

3 - تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة.

4 - عدم مباشرة الكيان الاستثماري نشاطه فعلياً أو عدم اتخاذ الإجراءات الجدية لتشغيله خلال المدة المحددة بقرار الترخيص.

5 - توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز سنة دون مبرر تقبله الهيئة.

6 - إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو شطبه وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر.