أصدر وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر قراراً وزارياً بشأن تنظيم إجازة المصنفات المرئية والمسموعة والأعمال الفنية الوطنية.
«الإجازة المسبقة»
وجاء في القرار، حول إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة من قبل منشآت الإنتاج الفني (الشركة، أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة)، أنه لا يجوز للمنشآت بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة (الإدارة العامة لتنظيم الإعلام)، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة، وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض، على أن تلتزم منشأة الإنتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة الثامنة من هذا القرار، وبعد أخذ التعهد اللازم عليها، على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.
وتنص المادة الثامنة على أنه يحظر - بغير موافقة الجهة المختصة - إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج. ويعد تغييراً جوهرياً كل تعديل، أو إضافة، أو حذف منه، أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الإخلال بمضمون العمل الفني، أو فكرته، أو يتعارض مع أحكام القانون، أو النظام العام والآداب العامة.
وأشار القرار إلى أنه يتم تقديم طلب إجازة الإنتاج وكذلك طلب إجازة العرض إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به خمس نسخ من النص أو العمل المنتج.
«دراسة المحتوى»
ولفت القرار إلى أن الجهة المختصة تصدر قراراً بالإجازة، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. ويجوز للجهة المختصة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي وزارة الإعلام والثقافة المختصين، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في المجال، لتتولى دراسة محتوى المصنف ومواقع التصوير وتقديم توصية بشأنها.
وللجهة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - استطلاع رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث دينية أو تاريخية.
«60 يوماً»
وأوضح أن القرار في طلب الإجازة يصدر مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً كل المستندات المقررة، ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر فوات المدة المذكور من دون صدور قرار بمثابة رفض له.
ولفت القرار إلى أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، بعد حذف أو تعديل الأجزاء أو المقاطع أو المحتوى المسبب لإصدار قرار الرفض.
«مدة الإجازة»
وفي ما يتعلق بمدة الإجازة، أشار القرار إلى أنها سنة بالنسبة للإنتاج، وعشر سنوات بالنسبة للعرض، وتبدأ من تاريخ صدوره. ويجوز - بناء على طلب ذوي الشأن تجديد الإجازة لمدد مماثلة إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء المدة السابقة بستين يوماً على الأقل.
«إيقاف الترخيص»
وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إدارياً، وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها - في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الإنتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار - أن تصدر قراراً بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.
«ضوابط الأعمال الفنية الوطنية»
وبالنسبة إلى الأعمال الفنية الوطنية التي تنتجها أي من الجهات الآتية (الأفراد، المؤسسات والشركات، جمعيات النفع العام وغيرها)، فإنه لا يجوز عرض أي عمل فني وطني من دون الحصول على إجازة مسبقة لعرضه من الجهة المختصة.
ولفت القرار إلى أن طالب الاجازة يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة، على أن يرفق به كل البيانات، والمستندات المطلوبة، وأي بيانات أخرى يتضمنها النموذج، مع إرفاق نسخة رقمية من العمل.
«شروط الإجازة»
يشترط لإجازة عرض الأعمال الفنية الوطنية ما يأتي:
1 - التأكد من خلو العمل من المحظورات المنصوص عليها في كل التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وعلى الأخص القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.
2 - أن يكون النص مجازاً من الجهة المختصة، وأن يتميز بالجودة، وعلى الأخص مراعاة وضوح الفكرة والرسالة، وتناسبها مع طبيعة الأعمال القصيرة وبما يعزز قيم الوحدة الوطنية، وأن تكون صياغة النص بلغة سليمة ومترابطة ومعبرة تلامس حب الوطن وتعزز روح الانتماء.
3 - أن يكون العمل متميزاً في الجوانب الفنية، وبما يتناسب مع المناسبة الوطنية، وعلى الأخص مراعاة تقديم أداء صوتي أو تمثيلي واضح، ومفهوم، وخال من الضعف أو المبالغة، تنفيذ العمل بإخراج منظم يضمن ترابط المشاهد ويخدم الفكرة، جودة الصورة من حيث الإضاءة والتركيز وثبات الكاميرا، مونتاج متوازن يراعي سرعة الإيقاع وسلاسة الانتقال بين اللقطات، وضوح الصوت وخلوه من التشويش مع توازن بين الصوت والموسيقى، ملاءمة الألحان والتوزيع الموسيقي للكلمات والهوية الوطنية (للأغاني)، انسجام عناصر العمل (الصوت، الصورة، الأداء، النص)، والالتزام بالمواصفات التقنية المعتمدة للعرض.
4 - أن يهدف العمل لتعزيز قيم تمسك المجتمع الكويتي بوحدته الوطنية.
«التقييم»
وأوضح القرار أن اللجنة المختصة (لجنة الرقابة والمشاهدة على الأعمال الفنية التلفزيونية بقطاع التلفزيون) تقوم بتقييم الأعمال الفنية الوطنية وفق الضوابط المنصوص عنها، ووضع تقرير بمدى صلاحيتها للعرض عبر الوسائل الإعلامية من عدمه، وترفع تقريرها للجهة المختصة بالوزارة.
«30 يوماً»
وتصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالإجازة بناء على تقرير اللجنة المختصة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً كل المستندات المقررة.
ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.
ويعتبر فوات المدة المذكورة من دون صدور القرار بمثابة رفض له، ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.
«لا تعديل»
ولفت القرار إلى أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري، سواء بالحذف أو الإضافة على محتوى العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة المختصة.
وأشار إلى أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بإيقاف عرض العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة أو غلق منشأة الإنتاج الفني إدارياً، يكون لها الحق - في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار - أن تصدر قراراً بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوماً، كما لها الحق في سحب الترخيص، وإلغاء ترخيص منشأة الإنتاج الفني في حال تكرار المخالفة.
«شروط إجازة الإعلانات التجارية»
أشار القرار إلى أنه يشترط لإجازة إنتاج، أو عرض، أو توزيع الإعلانات التجارية وغيرها ما يأتي:
1 - عدم مخالفة الإعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب العامة.
2 - الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة على المنتج المعلن عنه، بحسب نوعه، ووفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهات.
«إلغاء»
ألغى القرار (13) لسنة 2026، القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم وإجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني، المعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2020، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.