عمم على المحاكم بإحالة دعاوى إثبات النسب وتصحيح الاسم من تلقاء نفسها إلى اللجنة الدائمة بدون رسوم

بورسلي يعمم بعدم قيد أي طعون بالتمييز على أحكام دائرة استئناف «جرائم أمن الدولة»

9 أبريل 2026 02:49 م

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عادل بورسلي تعميما بأن تحيل المحاكم - من تلقاء ذاتها - جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ودعاوى تصحيح الاسم، أو تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الذي سرى العمل به الثلاثاء إلى اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة (3) من القانون المرافق لهذا المرسوم، لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بالحالة التي تكون عليها، وبدون رسوم.كما نص التعميم على أن تحيل المحاكم الطعون المنظورة أمامها على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى ذات اللجنة بالحالة التي تكون عليها، وبدون رسوم، مع سرعة تنفيذ الإحالات المشار إليها.

كما أصدر المستشار عادل بورسلي تعميما آخر إلى محكمة التمييز يتضمن عدم قيد أي طعون بالتمييز على الأحكام التي تصدر من الدائرة الجزائية رقم (9) بمحكمة الاستئناف المشكلة بالقرار الإداري رقم 9 /2026 الصادر بتاريخ 1 / 4 /2026، والتي تختص بنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، وسرى العمل بمرسومها اعتبارا من الاثنين 30 مارس مع مراعاة الدقة التامة في تنفيذ هذا التعميم.