صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، أنه سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه - إما بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء - لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.
وأضافت المذكرة أنه تم تعديل (المادة 2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن الثامنة عشرة بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.
كما تم تعديل الفقرة الأولى من (المادة 3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقاً للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليهما وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
كما تم تعديل (المادة 6) لتوزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة، وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه وذلك بعد اجتياز فترة التدريب.
وشمل التعديل أيضاً (المادة 10 / البند ج) بحيث لا تحسب المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو يقضيها في إحدى المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات من ضمن مدة الخدمة العاملة.
كذلك تم تعديل (المادة 11) بحيث يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:أ - طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة أو الحرس الوطني، أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.ب - إطفائي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنواتج - من تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين بشرط أن يتم الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتم إضافة بند جديد برقم (د) مواليد ما قبل 1 يناير 2012، (هـ) الفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وتم تعديل (المادة 12 - بند أ) لإعفاء المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة - بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
وتم تعديل (المادة 17) لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، فيما تم تعديل (المادة 26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.
كذلك تم تعديل (المادة 27) حيث أوجب المرسوم بقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها 30 يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وتم تعديل (المادة 33 - فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.
وتم تعديل (المواد 38 - 39 - 42) بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.
وأضافت المذكرة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون نصت على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 4): «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».
ونصت ذات المادة الثانية على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 5): وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع تعاد الدورة مرة واحدة وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة«، كما نصت على إضافة بند جديد برقم (هـ) إلى (المادة 12) من القانون: «الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفى أحدهما أو كلاهما»، أي سواء كان الأبوان على قيد الحياة أو متوفياً أحدهما، وذلك تقديراً للظروف الاجتماعية والخاصة لبعض الحالات، وتحقيقاً لمبدأ التوازن بين تكافؤ الالتزام والاعتبارات الإنسانية.
كما أضيفت فقرة جديدة إلى (المادة 13) نصها الآتي: «أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».
كما أضيفت فقرة جديدة إلى (المادة 29) بحيث يكون هناك نظام تصاعدي للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق بالخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير.