أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025، بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت اللائحة التنفيذية، التي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد الأحد، المهام التي تتولاها اللجنة، وهي: تنسيق الجهود بين الجهات المختصة، والمشاركة في المؤتمرات واللجان ذات الصلة، وطلب الوثائق أو البيانات التي تراها اللجنة ضرورية من الجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها، وإصدار التعليمات والتوجيهات لتطبيق قرارات الإدراج للجهات المختصة أو للقطاع الخاص، والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي أنشأتها اللجنة الخاصة لتتبع عملها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية إلى وزير الخارجية حول نشاطاتها وتقديم التوصيات كل ستة أشهر أو عند الطلب، وتأسيس أي مجموعات عمل تراها اللجنة ضرورية لأداء وظائفها بكفاءة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن اللجنة الخاصة تعتبر حلقة وصل بين حكومة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية.
الإدراج في القائمة
وتضمنت اللائحة آلية الإدراج في القائمة الوطنية من قبل اللجنة بموجب القرار 1373 لمجلس الامن، حيث تضمنت المادة 12 من القرار، الآلية، حيث تقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه:
1 - ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.
2 - يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص حسب المعايير المذكورة في البند 1.
3 - يعمل نيابة عن شخص أو تحت إدارة شخص حسب المعايير المذكورة في البند 1.
وبحسب اللائحة، «عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل الاسم المقترح، ومعلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة، وفقاً للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة، ثم تصدر اللجنة قراراً وتخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابة.
إجراءات
وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى الإدراج في القائمة بموجب المادة 12، حيث نص على أنه لا يعتمد على وجود أي إجراءات جنائية ضد الشخص، مثل التحقيق أو المقاضاة أو غير ذلك. وتخطر اللجنة الخاصة فوراً المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة، والسلطات الرقابية والكيانات المختصة الأخرى، بأي قرار إدراج وأي معلومات تعريفية متاحة، خلال نظام التنبيه الآلي عبر البريد الإلكتروني، وتنشر بعد ذلك قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتعلن هذه المعلومات على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.
كما يجوز للجنة الطلب من أي جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته وفقاً للمادة 12. وعند إرسال مثل هذا الطلب توفر اللجنة الخاصة أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للقرار، بما في ذلك اسم الشخص المقترح وأية معلومات ضرورية للتعريف الدقيق والإيجابي للأشخاص ودعم تحديد ما إذا كان الشخص يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 12.
وخوّلت اللائحة التنفيذية اللجنة الخاصة بمراجعة قرار الإدراج وفقاً للمادة 12 مرة كل سنتين على الأقل، لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار لكل حالة، ما لم يستدع الأمر مراجعة قرار الإدراج قبل انتهاء فترة السنة. وإذا وجدت اللجنة الخاصة أن المعلومات المتاحة لم تعد تشكل أسباباً معقولة للاعتقاد أو الاشتباه بأن الشخص يلبي معايير المادة 12 فإنها ترفع قرار الإدراج وفقاً لأحكام القرار.
كيف يخرج الشخص من قائمة الإرهاب؟
أجازت اللائحة لأي شخص مُدرج من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحمل الجنسية الكويتية أو له مكان عمل أو إقامة في الكويت، أن يقدم طلباً إلى اللجنة لإلغاء قرار الإدراج.
وتقرر اللجنة ما إذا كانت تنظر، استناداً إلى المعلومات المتاحة، فيما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج. وإذا وجدت أن مقدم الطلب لا يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها، يجوز للجنة أن تقدم طلباً لإلغاء الإدراج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الحالة، وبما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها التي تعتمدها لجان العقوبات هذه. كما يمكن للشخص المدرج الاتصال بأمين المظالم أو مركز التنسيق بشكل مباشر. وتقوم اللجنة الخاصة في هذه الحالات بتيسير المراجعة الخاصة بالأمم المتحدة وفقاً لأي مبادئ توجيهية أو إجراءات سارية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الخاصة بمركز التنسيق أو أمين المظالم، حسب الحالة.
3 شروط لاقتراح الإدراج عبر الأمم المتحدة
خوّلت اللائحة التنفيذية اللجنة الخاصة تقديم اقتراح لمجلس الأمن أو إحدى لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإدراج شخص ما، إذا كانت لديها أسباب معقولة تدعوها للاعتقاد بأن هذا الشخص يستوفي معايير التصنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.
وتقترح اللجنة الخاصة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأنه لإدراج شخص يجب:
1 - أن يقدم اسم الشخص دون إشعار مسبق، وألا تكون مشروطة بوجود إجراءات جنائية ضد المقترح إدراجه، مثل تحقيق جنائي أو محاكمة أو غيرها.
2 - أن تكون وفقاً لإجراءات واستمارات الإدراج المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة.
3 - وأن تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالشخص المقترح، مع بيان القضية، والتفاصيل التي استندت إليها اللجنة الخاصة عند تقديم اقتراحها. ويجب أيضاً على اللجنة الخاصة تحديد ما إذا كانت دولة الكويت ستعرف كالدولة المقترحة من قبل الأمم المتحدة أم لا.
إنشاء مجموعة لدراسة الحالات
أشارت اللائحة التنفيذية إلى أنه لمساعدة اللجنة الخاصة في تلقي ومراجعة الحالات، عملاً بالفصلين الثالث والرابع، تنشأ مجموعة لمراجعة الحالات تحت إشراف اللجنة الخاصة، وتتمثل مهمتها في تلقي المعلومات والبيانات والتقارير الاستخبارية، من جميع المصادر المحلية والإقليمية والدولية الممكنة، وتحليل هذه المعلومات الاستخبارية، لتحديد ما إذا كانت تتعلق بأي شخص قد يستوفي أياً من معايير الإدراج بموجب المادة 12، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعمل مجموعة دراسة الحالات بنشاط على طلب المعلومات والمعلومات الاستخبارية المتعلقة، بالأشخاص المحتمل إدراجهم بموجب المادة 12، أو أي قرار من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من السلطات المحلية، بما في ذلك السلطات الاستخباراتية والأمنية وكذلك من النظراء الأجانب أو المبادرات الإقليمية أو الدولية التي تتعلق بالمواضيع المغطاة بقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
وتحلل المجموعة جميع المعلومات الاستخبارية المعروضة عليها، أيا كانت طريقة تلقيها، وتقرر ما إذا كان ينبغي تقديم توصية إلى اللجنة الخاصة بإدراج شخص ما في القائمة.
معايير الإدراج في القائمة
حددت اللائحة التنفيذية معايير الإدراج في قائمة الإرهاب وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة:
• تمويل وتخطيط وتسهيل أو تنفيذ أعمال أو أنشطة تتعلق بتنظيم القاعدة.
• تمويل أو توريد الأسلحة أو دعم أعمال أو أنشطة الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بطالبان.
• المشاركة في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
• دعم الأنشطة الإيرانية الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.
1 - ارتكاب أو محاولة أو تسهيل عمل إرهابي2 - العمل أو الخضوع لسيطرة شخص يعمل لارتكاب عمل إرهابي3 - العمل نيابة أو تحت إدارة شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي