الفعاليات تقتصر على التسويق... بلا تعاقد

حظر بيع العقارات و«التايم شير» في المعارض ومنع الترويج بتحديد عوائد المشاريع

14 يناير 2026 10:00 م

حظر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بيع أي وحدة عقارية أو أراض أو مشروع داخل المعارض العقارية التي تعقد داخل الكويت، على أن يقتصر دور الشركات المشاركة في هذه الفعاليات على عرض المشاريع فقط، فيما منع تحديد نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع المسوق لها.

وفي هذا الخصوص أصدر العجيل ضوابط جديدة لعقد المعارض العقارية داخل الكويت تسمح بالتسويق والترويج بلا بيع أو تعاقد، فيما تقرر منع عرض الأراضي للمرخص لهم دون رخصة بناء جاهزة، فضلاً عن حظر بيع وحدات «التايم شير»، وهو نظام يتيح لأشخاص عدة شراء حصة زمنية محددة مثل أسبوع أو أسبوعين أو سنوياً في عقار سياحي (شاليه، فيلا، منتجع) بدلاً من تملك العقار بالكامل، حيث يمتلك كل شخص حق الانتفاع بالوحدة خلال فترة زمنية معينة بالتناوب، مع تحمل تكاليف الصيانة والمصاريف الأخرى بشكل مشترك، وهو نظام يركز على الاستخدام السياحي أكثر من الاستثمار العقاري المباشر.

موافقة مسبقة

وأكد قرار العجيل وجوب حصول الشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض العقاري على موافقة مسبقة من إدارة العلاقات الدولية لتنظيم المعارض بـ «التجارة» قبل 30 يوم عمل على الأقل من موعد افتتاح المعرض، كما تلتزم الشركة المنظمة بتقديم كشف بأسماء الشركات الراغبة في المشاركة، مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة من المشاركين، وذلك قبل موعد الافتتاح بمدة لا تقل عن 14 يوم عمل على الأقل.

وفرض القرار على كل شركة أو مؤسسة تسوق عقاراتها ومشاريعها في المعرض أن يكون ضمن أنشطتها نشاط عقاري، وأن تكون حاصلة على رخصة سارية المفعول طوال مدة إقامة المعرض، فيما أجاز أن يكون المشارك في المعرض هو الشركة أو المؤسسة المالكة أو صاحبة المشروع المراد عرضه، على أن يتوافر لدى الشركة أو المؤسسة المشاركة توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي صادر من المالك أو المطور عن كل عقار أو مشروع أو فرصة يتم عرضها في المعرض.

خارج الكويت

وإذا كان المشروع أو العقار أو الفرصة المعروضة خارج الكويت، فيجب حسب القرار أن يكون المستند مصدقاً من السفارة الكويتية في بلد المشروع ووزارة الخارجية، مع إرفاق كتيبات توضيحية بالمشاريع المراد تسويقها، فيما ألزم القرار كل شركة أو مؤسسة مشاركة في المعرض بوضع لوحات معدة مسبقاً في مكان ظاهر، تتضمن تفاصيل المشروع المعروض، إضافة إلى الالتزام بكافة الإرشادات والنصائح والتنبيهات التي تصدرها «التجارة» من حين لآخر، والتي تعمم على الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض مع الموافقات اللازمة.

5 محظورات

بهدف حماية المستهلك وضمان وضوح المعلومات المعروضة أكد القرار مراعاة أن تعد المعارض العقارية فعالية تسويقية بحتة لا يترتب على إقامتها أي بيع أو تعاقد، فيما حظر ما يلي:1 - البيع داخل المعرض، ويقتصر دور الشركات والمؤسسات على عرض المشاريع فقط.2 - استخدام الإعلانات المضللة التي لا تعكس المشروع بدقة.3 - استخدام نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع.4 - تسويق المنتجات المعروفة بمشاركة الوقت «تايم شير».5 - تسويق الأراضي التي لم تحصل على التراخيص النهائية بالبناء.

يحق لصاحب النشاط

إقامة معرض بمقره

أو في مكان مرخص يستأجره

حسب قرار وزير «التجارة» خليفة العجيل بشأن إعادة تنظيم عقد المعارض العقارية يحق لكل شركة أو مؤسسة يندرج ضمن أنشطتها نشاط عقاري إقامة معرض خاص بها، سواء في مقرها أو في مكان مرخص يتم استئجاره لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز 3 أيام، مع الالتزام بتطبيق ذات الشروط، وتضمنت الضوابط الواردة في القرار ما يلي:

- تقدم طلبات تنظيم المعارض العقارية إلى «التجارة» من قبل الشركة أو المؤسسة المنظمة. مرفقاً بها جميع المستندات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.

- تتولى إدارة الخدمات العقارية والتقييم بالوزارة فحص الطلبات والتدقيق على استيفاء مقدم الطلب وكافة الشركات المشاركة لجميع الاشتراطات والمتطلبات، ولها أن تطلب استكمال أي نواقص خلال المدة التي تحددها.

- بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة من إدارة الخدمات العقارية والتقييم، يحال الطلب إلى إدارة العلاقات الدولية بالوزارة لاستكمال الاجراءات.

- تختص إدارة العلاقات الدولية بإصدار الترخيص النهائي لإقامة المعرض العقاري، متضمنا مدة المعرض ومكانه، ولا يجوز إقامة أي معرض إلا بعد صدور هذا الترخيص.

4 - الحرمان من تنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية لمدة لا تجاوز سنة.

يذكر أنه يُقصد بالمعارض العقارية فعالية تقام لتسويق وترويج المنتجات العقارية لمجموعة شركات مرخص لها، وتقام في مكان مخصص لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ويتم تنظيمها من قبل شركة أو مؤسسة يندرج ضمن أنشطتها نشاط تنظيم المعارض.

جزاءات المخالفين

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، أجاز قرار إعادة تنظيم عقد المعارض العقارية لـ «التجارة» في حال مخالفة أحكامه اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:

1 - الإنذار الخطي.

2 - إلغاء ترخيص المعرض.

3 - إغلاق المعرض المخالف.

4 - الحرمان من تنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية لمدة لا تجاوز سنة.