رفع عضوا المجلس البلدي شريفة الشلفان وعبداللطيف الدعي، مقترحاً في شأن إضافة بند جديد في الجدول الأول للائحة تنظيم البناء في «بيوت السكن الخاص المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة)».
وأشارا في مقترحهما إلى أن جدول السكن الخاص والنموذجي يعتبر من أهم الجداول في لائحة البناء التي تمس حياة الأسر الكويتية وتلبي احتياجاتها السكنية والاجتماعية، خصوصاً مع تطور الزمن وتطور الحاجات واختلافها من أسرة إلى أخرى من ناحية الخصوصية وعدد أفراد الأسرة وطريقة المعيشة.
ولفتا إلى أن «المقترح جاء لتلبية تلك الاحتياجات ولخلق أنماط سكنية جديدة تسهم برفع مستوى جودة الحياة في المنازل السكنية». وتضمّن الاقتراح:
- يجوز إقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر، على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة التي تزيد مساحة القسيمة على 400 وتقل عن 750 متراً مربعاً، ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي.
- يجب تصميم كل فيلا كوحدة واحدة فقط، حيث لا يسمح بتقسيمها إلى أدوار أو شقق منفصلة.
- ألا تزيد نسبة البناء على 170 في المئة.
- أن تكون الفيلتان متلاصقتين، بحيث تشكلان مبنى واحداً مع فصلهما معمارياً وإنشائياً.
- يجب عمل درج واحد فقط بحد أقصى لكل فيلا على حدة، على أن يمر بكل الأدوار يشمل السرداب ويصل إلى السطح ولا تحسب الأدراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية إلى السرداب من تلك الأدراج، ولا يجوز إقامة الدرج بأكثر من 14 درجة بشكل مستمر إلا بعد فصلها ببسطة، وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
- يجوز عمل مصعد واحد بحد أقصى لكل فيلا.
- يكون لكل فيلا عداد كهربائي واحد وعداد مياه.
- يكون الحد الفاصل بين الفيلتين عمودياً على الضلع الأكبر للقسائم التي لها أكثر من واجهة واحدة، وعمودياً على شارع الخدمة للقسائم التي تطل على شارع خدمة واحد فقط، أو شارع خدمة وممر مشاة بعرض أقل من 15 متراً، شريطة ألا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفيلتين عن 10 أمتار في كلتا الحالتين، وألا يقل الالتصاق بين الفيلتين عن 80 في المئة من طول المبنى.
- يترك للمالك حرية التصميم، مع التقيد بالارتفاعات وعدد الأدوار والارتدادات المحددة باللائحة.
- ضرورة التهوية والإنارة الطبيعية لكل غرفة في الوحدات السكنية.
- يجب تضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار، سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار بما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني.