ضوابط جديدة لـ«إحضار المدين»

8 أكتوبر 2025 10:00 م

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبداللّه القصيمي تعميماً برفع إجراءات الضبط والإحضار عن المدين، في حال توافرت شروط الإشكال الأول، وإخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بعد رفض الإشكال.

وأوضح التعميم، أنه «بمناسبة صدور القانون 59 لسنة 2025، بتعديل قانون المرافعات في ما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، فإنه في حال إقامة إشكال أول من قبل أي من طرفي التداعي، تبقى الحجوزات وأوامر المنع من السفر، إذا تم أي منهما قبل رفع الإشكال».

وأضاف «أما في حال إجراء الضبط والإحضار فهو مجرد إجراء تمهيدي لحبس المدين، ولما كان من غير الجائز حبس المدين بعد رفع الإشكال، فإنه يتعين، ومن باب اللزوم والتبعية رفع إجراء الضبط والإحضار عن المدين، إذا توافرت شروط الإشكال الأول، ومن باب أولى إخلاء سبيل المدين المحبوس على أن يعاد إجراء الضبط بناء على طلب الدائن، مع وجوب تقديمه ما يثبت رفض الإشكال أو شطبه، دون أن يلزم الدائن في هذه الحالة بتقديم ما يثبت يسار المدين».