113 ألفاً و314 قضية ضد الدولة و2734 شكوى للنيابة بين 2015 و2025

السميط لـ «الراي»: تشديد عقوبات الممتنعين عن تنفيذ الأحكام

4 أكتوبر 2025 10:00 م

- تعديل المادة (58 مكرراً) جاء بسبب إشكاليات تنفيذ أحكام صادرة ضد بعض الأجهزة والموظفين
- الهدف هو إعطاء مهلة إنذار معقولة للتنفيذ وتغليظ الجزاءات على الممتنعين عن التنفيذ
- تمديد الإنذار من 30 إلى 90 يوماً وتشديد الغرامات إلى 20 ألف دينار للامتناع و10 آلاف لإساءة استعمال السلطة
- مليون و614 ألفاً و104 قضايا مُذيلة بالصيغة التنفيذية من 2015 حتى 30 سبتمبر 2025
- غالبية أسباب عدم التنفيذ تتعلق ببطء الدورة المستندية وإساءة استعمال السلطة من بعض المختصين
- 2069 قضية تم حفظها بسبب تمام تنفيذ الحكم أو عدم وجود جريمة

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن عدد القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة خلال نحو 10 سنوات، بخصوص عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد بعض أجهزة الدولة والموظفين العامين المختصين، بلغ 84 قضية، وأن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة بلغ 68 قضية.

وقال الوزير السميط، في تصريحات لـ«الراي»، إنه «انطلاقاً مما لوحظ من إشكاليات عملية في تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد بعض أجهزة الدولة والموظفين العامين المختصين، ومنها بطء الدورة المستندية وتعسّف بعض المختصين، تم إجراء تعديل تشريعي على المادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء، لإعطاء مهلة إنذار معقولة للتنفيذ، وتغليظ الجزاءات - الغرامات - على الممتنعين عن التنفيذ بما يضمن احترام أحكام القضاء ونفاذها، حيث تم تمديد مهلة الإنذار إلى 90 يوماً، بعد أن كانت 30 يوماً، بالإضافة الى تشديد الغرامات إلى ما بين 3 آلاف و20 ألف دينار للامتناع، وما بين ألفين و10 آلاف دينار لإساءة استعمال السلطة، مع جعل العزل من الوظيفة جوازياً».

وبشأن الأحكام النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية، كشف الوزير أنه «حسب الإحصائيات، يتبيّن أن عدد الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية في نظام الوزارة الإلكتروني منذ العام 2015 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، بلغ مليوناً و614 ألفاً و104 قضايا»، موضحاً أن «هذه القضايا منظورة أمام جميع درجات التقاضي، وتتضمن 655 ألفاً و994 حكماً استئنافياً».

وأضاف أن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال الفترة نفسها، أي نحو 10 سنوات، بلغ 113 ألفاً و314 قضية، موضحاً أنه «نظراً لما تبيّن من إشكاليات عملية في التنفيذ وبهدف تحقيق الردع والامتثال، تم تعديل المادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء لإعطاء مهلة إنذار 90 يوماً، واعتماد الإنذار بوسائل الكترونية قابلة للحفظ، وتشديد الغرامات فيها».

ورداً على سؤال عن عدد التظلمات المقدمة لعدم التنفيذ، قال الوزير: «لا يمكن حصرها برقم موحد، ولكن ممكن الإشارة إلى حجم الشكاوى المقدمة للنيابة العامة جراء امتناع الموظفين العامين عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، حيث إن عدد الشكاوى الجزائية المقدمة للنيابة العامة في شأن الامتناع عن التنفيذ بلغ 2734 شكوى مسجلة خلال الفترة من (2015 - 2025)».

وأفاد بأن غالبية أسباب عدم التنفيذ «من خلال الواقع العملي، تتعلق ببطء الدورة المستندية في الجهات الحكومية لتنفيذ الأحكام، وإساءة استعمال السلطة من بعض المختصين، وقد عالجها التعديل المشار إليه عبر مهلة الإنذار وتنظيم وسائل التبليغ الحديثة وتشديد الغرامات».

ورداً على سؤال عما إذا تمت إحالة مسؤولين إلى القضاء بسبب عدم تنفيذ الأحكام، قال الوزير: «نعم، وتظهر بيانات النيابة العامة ارتفاع الإحالات للمحكمة، حيث إن عدد القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة خلال الفترة من 2015 حتى 2025 هو 84 قضية، كما أن عدد القضايا التي تم الحكم فيها بالإدانة خلال الفترة نفسها هو 68 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم حفظها بسبب تمام تنفيذ الحكم أو عدم وجود جريمة هو 2069 قضية».

3 عقوبات

أوضح الوزير السميط، أن عقوبات الممتنعين عن تنفيذ الأحكام من المسؤولين، وفق المادة (58 مكرراً) بعد التعديل، هي:

1 - الحبس حتى سنتين وغرامة من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال الامتناع عن التنفيذ.

2 - الحبس حتى سنة وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال إساءة استعمال السلطة لتعطيل التنفيذ.

3 - العزل من الوظيفة جوازي للمحكمة، مع اختصاص النيابة العامة وانقضاء الدعوى الجزائية حال التنفيذ.

تشديد ومواءمة

قال الوزير إن النص الجديد للمادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء، «يعكس اتجاهاً نحو التشديد المالي بدل التركيز فقط على العزل»، مشيراً إلى أن «هناك مواءمة مع التطورات التقنية من خلال اعتماد وسائل إلكترونية للإنذار».

ولفت إلى أن «النص المقترح أعطى سلطة تقديرية أكبر للمحكمة في مسألة العزل، كما تم تمديد المهلة الممنوحة للموظف قبل تحريك الدعوى، وهي 3 أشهر ما يراعي الجانب الاداري ويوفر فرصة للامتثال».