أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 77 لسنة 2025، بتعديل قانون الجزاء 16 لسنة 1960، أن ما تضمنه التعديل من تجريم تسريب الاختبارات، أو تعديل درجات الطلبة على أوراق الإجابات، جاء نظراً للضرورة الملحة لحماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها، ولضمان عدالة التقييم، ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي، أو الإخلال بنظام الاختبارات، نظراً لأهمية ذلك في ضمان معيارية التقييم وسريتها.
وورد في المذكرة الإيضاحية التي نُشرت مع التعديلات، في ملحق للجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، صدر أمس الإثنين، أن «نشر الاختبارات أو تداولها بين الطلاب - قبل أوانها - يؤثر بشكل مباشر على مصداقية النتائج، ولا يعكس الواقع الحقيقي لمستوى الأداء التعليمي. وإرساء لحماية جزائية فعالة لسلامة اختبارات التعليم في مرحلتيه المتوسطة والثانوية، بالنظر إلى ما تمثله هذه الاختبارات من أهمية بالغة في تحديد المسار التعليمي للطلاب، وكونها تمثل أساساً لتقييم الأداء المدرسي ومصداقية النظام التربوي برمته، وما بات يلاحظ من ممارسات خطيرة تتصل بتسريب الأسئلة أو ترويج الإجابات، مما يهدد العدالة التعليمية ويقوض ثقة المجتمع بمخرجات التعليم، ويطلب في الوقت نفسه وضع الجزاء الملائم للتلاعب في نتائجها».
وتابعت أنه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية التشريعية لنزاهة العملية التعليمية في مرحلتيها المتوسطة والثانوية الحكومي أو غير الحكومي، ومكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، وترسيخاً لقيم المساواة والانضباط والجدارة في المجتمع التربوي والوطني، ولكل ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم تشريعي، يعالج ويحد من ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات بما يضمن سلامة العملية التعليمية. حيث نصت المادة الأولى من المشروع على إضافة مادتين جديدتين لقانون الجزاء المشار إليه برقمي (259 مكرراً)، و(259 مكرراً أ).
عقوبة التسريب
ونصت المادة (259 مكرراً) على تجريم كل فعل يتضمن طباعة، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج، أو بيع أو حتى عرض للبيع، أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، الحكومي أو غير الحكومي، بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، وقررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شدد هذا النص العقوبة حال كان مرتكب هذه الأفعال من بين الأشخاص القائمين بالإشراف على هذه الاختبارات أو تحضيرها، أو إعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها أو حفظها، مع تقرير الحكم وجوباً بمصادرة الأدوات أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذ جعل العقوبة هنا الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
ولتمييز الأفعال المشروعة عن الأفعال الجرمية، استثنى نص هذه المادة من نطاق التجريم النماذج السابقة من الأسئلة والإجابات المستخدمة في أغراض التدريب أو التحضير للامتحانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع وحماية الجهود التعليمية المشروعة.
عقوبة التعديل
أما المادة (259 مكرراً أ) فقد جرمت سلوكاً آخر لا يقل خطورة وهو تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم المشار إليها دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكون هذا الفعل يتعارض مع النزاهة المهنية ويمثل عدواناً مباشراً على نتائج التقويم التعليمي، وله أثر جسيم على تكافؤ الفرص والعدالة التربوية مع تشديد العقوبة في حال كان الجاني من الموظفين المكلفين بعملية التصحيح أو التقييم أو رصد الدرجات لتصبح الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.