قررت المحكمة المستعجلة بأحقية مواطن في قبول تقييد الطعن بالتمييز طبقا للرسوم السابقة وليس الرسوم القضائية الجديدة وإلزام إدارة الرسوم بذلك.
وتتلخص الدعوى المستعجلة المقدمة من مواطن عبر المحامي صالح الصقري بتقديم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف ضد موكله طبقا للرسوم القضائية السابقة وليس الجديدة، مختصما فيها وكيل وزارة العدل بصفته، ومدير إدارة الرسوم القضائية بصفته، بعد رفض قبول صحيفة الطعن بالتمييز الا بعد سداد فرق الرسم الحديث وقدره 400 دينار، وذلك لأن موكله سبق وان سدد الرسوم القضائية الخاصة بالطعن بالتمييز أثناء سريان قانون الرسوم القضائية السابق الخاصة بالطعن بالتمييز، الا انه وعند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز كان ذلك أثناء سريان الرسوم القضائية الجديدة الخاصة بالطعن بالتمييز.
وحيث نظرت الدعوى أمام القضاء المستعجل وترافع المحامى صالح الصقري، مبينا أن رفض استلام صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، سوف يؤدّي إلى حرمان موكله من درجة من درجات التقاضي، وهو ما يُخالف القانون والدستور.