قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، اليوم، برفض أربعة طعون دستورية، تتعلق بقرار منح العلاوة الاجتماعية، وقوانين العمل في القطاع الأهلي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء هيئة أسواق المال.
العلاوة الاجتماعية
وتم تقديم الطعن الأول من مواطنة ضد الفقرة 4 من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء (390 /2001) في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة، حيث اعترضت على عدم تسجيلها في برنامج دعم العمالة الوطنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء (390 /2001) رغم توافر الشروط اللازمة لحصولها عليه.
وأرجعت المحكمة حكمها برفض الطعن إلى أن الطاعنة لم تورد النصوص الدستورية التي تدعي مخالفة النص لها وأوجه المخالفة والمطاعن الدستورية الموجهة إليه، كما لم تقدم أمام لجنة فحص الطعون ما يفيد بأنها قد أوضحت ذلك أمام محكمة الموضوع بما ينفي الغموض والتجهيل عن دفعها.
حقوق ذوي الإعاقة
وفي الطعن الثاني المقدم من مواطن ضد الفقرة 2 من المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الذكور والإناث، بينت المحكمة في حيثيات الرفض، أن «النص المطعون فيه لا ينطوي بأي حال من الأحوال على تفرقة بين الجنسين، إذ لم يقصر الحصول على معاش تقاعدي في الأحوال التي حددها على جنس دون آخر، إنما وضع شرطاً يتعلق بمدة الخدمة لطالب المعاش التقاعدي وجعلها 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، وهي تفرقة لم يبتدعها هذا النص بل تجد أصلها في قانون التأمينات الاجتماعية ذاته الذي فرق في سن التقاعد بين الذكور والإناث، وكان رائد المشرع في ذلك مراعاة اعتبارات اجتماعية مختلفة قوامها المصلحة العامة وما تتطلبه من أن تكون مدة وجود المرأة في العمل أقل من الرجل تحقيقاً لمصلحة الأسرة والمجتمع، وليس تمييزاً تحكمياً بين الجنسين».
أسواق المال
أما الطعن الثالث، فأقيم من إحدى الشركات ضد المادتين 9-13 و9-14 من الكتاب الحادي عشر باللائحة التنفيذية في القانون 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، في ما تضمنتاه من أنه إذا كان الدائن المرتهن بنكاً أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميلاً محترفاً، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزاماته في تملك الشيء المرهون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 إلى 233 من قانون التجارة.
وبررت المحكمة حكمها بأن «قانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 1 لسنة 2010 بعد تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد أجاز في المادة 5 بند 8 لهيئة أسواق المال وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها دون أن تسري عليها أحكام المواد 231 و232 و233 و237 من قانون التجارة، وكذلك القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنفيذاً لذلك حددت اللائحة التنفيذية للقانون في الفصل التاسع من الكتاب الحادي عشر إجراءات رهن الأوراق المالية، وأجازت في المادة 139 من ذلك الفصل - المطعون فيها - بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة في حالة إخلال المدين بالتزاماته دون التقيد بالأحكام القانونية الواردة في هذا الشأن في قانون التجارة أو قانون المرافعات، وذلك بموجب قاعدة عامة مجردة تطبق في حالة ما إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، دون تفرقة أو تمييز بينهم، وفقا لضابط موضوعي يرتبط بالهدف الذي توخاه المشرع من التنظيم التشريعي للتعامل في الأوراق المالية تحقيقاً للصالح العام، فلا يكون النص بذلك قد خالف مبدأ المساواة، أما عن القول بمخالفة قاعدة تدرج التشريعات، فإنه - حتى على فرض صحته هو أمر يتعلق بمشروعية ذلك النص، فلا يعد مثلبا دستوريا وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة».
العمل الأهلي
وبشأن الطعن الرابع فقد أقيم من صاحبة مركز علاجي ضد المادة 55 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في ما تضمنته من تحديد المقصود بالأجر الذي يتقاضاه العامل، على الرغم من أنها لابسها شبهة عدم الدستورية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «تحديد النص المطعون فيه لأجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح لا يتضمن أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية طالما أن الميزات المالية قد تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل»، مضيفة أن «تحديد وحساب مكافأة نهاية الخدمة يدخل في عمل محكمة الموضوع ويخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية».