ألغى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025، نص المادتين 159 «قتل الوليد فور ولادته دفعاً للعار» والمادة 182 «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها»، من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وجاء في المرسوم إلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كان نصها «كل امرأة تعمّدت قتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما تضمن المرسوم إلغاء المادة 182 التي كانت تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما».
ورأت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن «ضرورة الإلغاء تستند إلى مبررات عدة، منها ما يتعلق بتعارض المادة 159 المشار إليها مع المبادئ التي قررها دستور الكويت، لاسيما ما نصت عليه المادة 9 منه، وما قررته المادة 10، فضلاً عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بتنافي المادة المشار إليها مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته دولة الكويت، ولهذا بات من الواضح أن استمرار العمل بالمادة 159، في إتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة بالجرائم التي تستهدف حياة الطفل، يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية».
وتطرقت المذكرة إلى إلغاء المادة 182، حيث ذكرت أنه جاء «انطلاقاً من المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلها دستور الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وإعمالاً للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة، من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لما ينطوي عليه حكم المادة من تعارض صريح مع أحكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة. فضلاً عن إنها بذلك تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ما يستوجب إلغاءها لضمان مواءمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح أن استمرار العمل بها يوفر غطاءً قانونياً غير مبرّر للجناة».