صدر مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء، نصّ على تعديل نص المادة 91 من القانون الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والخاص بعملية الإفراج عن المحكوم عليهم.
ونص التعديل على أن «يُستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج، بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية، تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج، والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطراً على الأمن.
ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه، بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة».
وكانت المادة 91 من قانون الجزاء تنص على أن «يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج وبإلغائه».
من جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي»، أنه «كان الاختصاص للنائب العام بلا ضوابط محددة في القانون، وجاء النص الجديد بوضع ضوابط»، مضيفاً أنه «واقعياً أصبح وزير الداخلية هو الذي يقترح في الإفراج».
شرطان للإفراج: 1 - التأكد من أن سلوك المحكوم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.. 2 - الإفراج لا يشكل خطراً على الأمن