«العدل» أعدّت مسودة المرسوم المرتقب عرضها على مجلس الوزراء

هذه ضوابط تملّك الشركات المدرجة والصناديق للعقارات

3 مايو 2025 10:19 م

- يجوز للمرخص لهم فتح محافظ وإدارتها لصالحغير الكويتيين
- حظر التعامل في العقارات والقسائم وأراضي السكن في أي موقع
- عدم تجاوز ملكية حملة الوحدات من غير الكويتيين 49 % من صافي قيمة الصندوق
- رعايا دول الخليج يعامَلون معاملة الكويتيين وإرسال تقارير ربع سنوية إلى «هيئة الأسواق»

علمت «الراي»، أن وزارة العدل انتهت من إعداد مسودة مرسوم في شأن ضوابط تملك العقارات للشركات المدرجة في البورصة، التي يساهم فيها غير كويتيين، والصناديق العقارية المرخصة التي يكون بين حملة وحداتها أشخاص غير كويتيين، حيث يرتقب إقراره قريباً من مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر، إلى أن المادة الثانية من مسودة المرسوم، تقضي بأنه يجوز للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال، ممارسة نشاط مدير محفظة استثمار فتح محافظ استثمارية وإدارتها لصالح أحد العملاء غير الكويتيين، وأن يكون بين هذه الأصول أوراق مالية لشركات مدرجة في البورصة، بين أغراضها التعامل في العقارات أو وحدات صناديق عقارية.

وتحظر المادة الثالثة من مسودة المرسوم، على الشركات المدرجة في البورصة والصناديق العقارية ومحافظ الاستثمار المرخصة، التعامل في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع، سواء كان ذلك بيعاً أو شراء أو رهناً، أو بإصدار حوالة حق، أو توكيل بالتصرف للغير، أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير، أو تسخير أحد الأشخاص، أو بأي صورة كانت.

كما أفادت المادة الرابعة، بأنه «لا يجوز أن تتجاوز ملكية غير الكويتيين - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - في شركة مدرجة في البورصة التي من بين أغراضها التعامل في العقارات، 49 % من أسهم رأسمال الشركة، أو الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم رأس المال، أو أن تتجاوز ملكية غير الكويتيين من أصحاب حملة الوحدات، نسبة 49 % من صافي قيمة أصول وحدات الصندوق العقاري. ويدخل في حساب نسبة الملكية ما تملكه الأطراف التابعة للأشخاص غير الكويتيين أو المتحالفين معهم».

وأوضحت المادة الخامسة، بأنه «لا يجوز أن يؤول لغير الكويتيين، ملكية أي عقارات أو حقوق عينية عقارية أخرى، في حالة تصفية الشركة المدرجة أو الصندوق العقاري، وذلك دون الإخلال بحقهم في الحصول على ما يمثل نصيبهم في ناتج التصفية».

وأوضحت المادة السادسة، بأنه لا تخل أحكام هذا المرسوم، بمعاملة رعايا دول الخليج معاملة الكويتيين، طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2009، ولا بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام خاصة بتنظيم تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية المتفرعة عنه، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها.

وقضت المادة السابعة بضرورة إرسال تقارير ربع سنوية من وكالة المقاصة والأشخاص المرخص لهم بإدارة المحافظ الاستثمارية وحفظ أصول العملاء وأموالهم إلى هيئة أسواق المال، تتضمن نسبة تملك غير الكويتيين في الشركات المدرجة التي من أغراضها التعامل بالعقارات، ونسبة تملكهم في الصناديق العقارية.