وسط «زحمة» تدفق أصحاب الشركات والمؤسسات المنسية لكشف «مستفيدها الفعلي»

«التجارة» تدرس إلغاء التراخيص غير مزاولة النشاط 6 أشهر والمنتهية منذ سنة

19 مارس 2025 06:01 م

مع توسع «زحمة» تدفق المراجعين على وزارة التجارة والصناعة، بين مستفسر عن آلية الإفصاح عن «المستفيد الفعلي» وطالبي إلغاء تراخيصهم المنسية أو الموقوفة، تفادياً لعقوبة عدم التسجيل، علمت «الراي» أن مسؤولي «التجارة» يدرسون مقترحاً قانونياً بإلغاء التراخيص المنتهية منذ سنة آلياً، وكذلك التي لم تزاول نشاطها 6 أشهر متتالية وما فوق.

هدم المراكز

وكشفت المصادر أن هناك رأيين قانونيين في هذا الخصوص، الأول متحفظ ويدفع أصحابه بعدم أحقية «التجارة» بإلغاء التراخيص آلياً، مبررين موقفهم بعدم وجود سند قانوني واضح يعزز هذا الإجراء، ما يحمل شبهة قانونية تتعلق بإمكانية وجود مراكز قانونية ومالية على التراخيص المشمولة، تحول دون اتخاذ الوزارة هذا الإجراء منفردة دون طلب أصحابها وتحت مسؤوليتهم.

وبينوا أن هذا الإجراء قد يعرّض «التجارة» لمخاطر تحمل مسؤولية هدم المراكز المكونة للتراخيص التجارية الموقوفة، أو التي لم يقدم أصحابها بياناتهم المالية منذ سنوات، دون موافقة المُلّاك أو المساهمين، ما يجعل إقرار صاحب الترخيص إجرائياً بالإلغاء مطلباً قانونياً مستحقاً.

مستندات ضرورية

في المقابل، هناك رأي معاكس يؤكد حق «التجارة» في تفعيل بند إلغاء الرخص، التي لم تزاول عملها لمدة 6 أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، استناداً إلى قانون الشركات الذي نصّ، على حق «التجارة» في إلغاء الترخيص حال لم تتم مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر متتالية أو انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها، أو بناء على طلب صاحب الترخيص، أو إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

ويرى أصحاب هذا الرأي، أن إلغاء الوزارة للتراخيص المشمولة في هذا النطاق، يأتي إعمالاً لنص المادة 11/3 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية، كما يستقيم مع القرارات الوزارية وتعديلات قانون الشركات، ولائحته التنفيذية وتراخيص المحال التجارية، كما يعالج الإجراء إشكالية هجمة المراجعين على الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة لقوى العاملة، لاستيفاء متطلبات ومستندات تسجيل «المستفيد الفعلي».

استمرار التسجيل

وقالت المصادر إن النقاش القانوني المفتوح حتى الآن في هذا الخصوص، جاء بعد اكتشاف شريحة كبيرة من التراخيص، لم تمارس وتزاول أي عمل منذ تأسيسها، بعضها منذ سنوات عدة، وأخرى لم يقدّم أصحابها بياناتهم المالية منذ سنوات، مبينة أن ارتفاع كتلة المراجعين في هذا الشأن أحدث ربكة واسعة في «التجارة» باعتباره جاء تزامناً مع فرض الوزارة تسجيل المستفيد الفعلي، وإقرار مخالفة أصحاب التراخيص غير المفصحين بعقوبة تبدأ بألف دينار وتنتهي بـ10 آلاف، بخلاف عقوبة تصل لنصف المليون دينار، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يدرسون الرأيين من مختلف المنطلقات القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المطابقة لنص قانون الشركات ولائحته والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الخصوص.

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى استمرار تسجيل أصحاب التراخيص التجارية لبيانات المستفيد الفعلي، منوهة إلى أن نسبة المفصحين حتى الآن تقارب 60 في المئة من إجمالي 226.938 ألف ترخيص تجاري يخضع لنطاق الإفصاح عن «المستفيد الفعلي»، وهي نسبة كانت مستهدفة حتى أبريل المقبل، علماً أن الوزارة تستهدف إفصاح 90 في المئة من التراخيص المشمولة خلال يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل الدولي «فاتف» بخصوص تبنّي الكويت تدابير إضافية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشف «المستفيد الفعلي» بات على «سهل بزنس»

تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 16 مارس الجاري، تحت عنوان 31.7 ألف شركة أفصحت عن «مستفيدها الفعلي»... في 4 أيام أضافت «التجارة» خدمة «المستفيد الفعلي» إلى برنامج «سهل بزنس» تسهيلاً للمراجعين، والذين يمكنهم حالياً القيام بالإجراء في خطوات واضحة.

وحدّدت الوزارة الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وذلك لأي جهة مسجلة في «التجارة» ولديها سجل تجاري، كان لمؤسسة فردية أو شركة بكل أنواعها، سواء كانت أشخاص أو مساهمة، وأيضاً أي كيان يمارس نشاطاً تجارياً، مطالب بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.

وحسب القرار يستثنى من التسجيل الشركات المدرجة في بورصة الكويت أو بأسواق الأسهم الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

• متحفظون:

- لإلغاء الوزارة منفردة للتراخيص غير مدعوم قانوني

- وجود مراكز قانونية ومالية يزيد مخاطر ومسؤولية الوزارة

- طلب صاحب الترخيص الإلغاء... مطلب إجرائي مستحق

• مؤيدون:

- الإلغاء إعمال لقانوني الشركات والتراخيص التجارية

- شريحة واسعة من التراخيص المشمولة غير مجددة إجرائياً

- معالجة إشكالية هجمة المراجعين لتسجيل «المستفيد الفعلي»