«الراي» تنشر أبرز بنود المسودة التي تسري أحكامها على الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة والمستقلة

مشروع قانون يمنح الجهات العامة قرار الشراء والتعاقد حتى مليون دينار... دون إذن

15 فبراير 2025 10:00 م

- إذا انسحب الفائز يحقّ للجنة إلغاء المزايدة أو إعادة طرحها أو إرساؤها على ثاني أعلى سعراً
- القانون الأول من نوعه في الكويت والتنظيم جارٍ بتعميم من «المالية»
- تؤول ملكية البرامج والتطبيقات للدولة خلال سريان العقد أو عند انتهائه
- لا يجوز مشاركة أكثر من شركة للمالك أو ذوي قرابته حتى الدرجة الرابعة
- لجنة شراء في الجهة العامة معنية بالمزايدات التي لا تزيد قيمتها على مليون
- لجنة في «هيئة الشراكة» للبت في المزايدات التي يزيد تقديرها على مليون
- الحبس والغرامة لمن يمارس الإكراه أو التدليس للتأثير على أي طرف بالمزايدة
- يجوز إلغاء المزايدة قبل البت فيها بقرار مسبب يصدر من لجنة المزايدات
- الترسية على المبادرين المطابقين وأسعارهم لا تزيد على 10 في المئة من أعلى العطاءات

ضمن حزمة تشريعات مستحقة في مشوار الحكومة نحو استكمال البنية التشريعية الاقتصادية في إطار رؤية «كويت جديدة 2035»، استشرفت وزارة المالية آراء الجهات المعنية حول مسودة مشروع قانون ينظّم للمرة الأولى المزايدات العامة بالجهات العامة، والتي سيحق لها حسب المسودة تشكيل لجنة شراء تضيف إلى اختصاصاتها حسب القانون (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، القيام باختصاصات المزايدات التي لا تزيد قيمتها التقديرية على مليون دينار.

وللعلم ينظّم عمل المزايدات العامة حتى الآن تعميم صادر من «المالية» 1997. ما يعني أنه في حال إقرار المشروع المقترح سيكون أول قانون للمزايدات العامة يطبق بالكويت.

وتسري أحكام مشروع القانون على الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة، وذات الميزانية المستقلة في ما لا يتعارض مع قوانين إنشائها، ولا تخضع لأحكام هذا القانون اللوائح المعتمدة من «المالية» والتي تنظم استغلال أملاك الدولة، والتي لا يمكن تنفيذها بالمزايدات، ومن المقترح تولي إدارة نظم الشراء في الوزارة وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمزايدات، ومتابعة تنفيذها، وتشدد المسودة على أهمية «خضوع جميع المزايدات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة»، فيما حظرت على المتعهد «التنازل عن العقد»، كما تحظر تواصل أي مزايد أو شركة مع أي موظف أو مسؤول في الجهة المعنية بغير الوسائل الرسمية المعتمدة، فيما تفرض غرامة، وتجيز حرمان المزايد المخالف من المشاركة في مزايدات لاحقة لمدة لا تقل عن سنتين، كما «يُحظر على المزايدين تكوين أي تكتلات أو الدخول في تواطؤ بينهم أو تنفيذ أي أعمال تضر بمصلحة الجهة العامة»، ونصّت على معاقبة من يرتكب مثل هذه الأعمال بالحبس والغرامة، وكذلك لمن يمارس أي شكل من أشكال الإكراه أو التدليس بغرض التأثير على أي طرف من أطراف المزايدة أو العقد، أو المشاركين في تنفيذه، وفي ما يلي أبرز مواد مسودة مشروع قانون المزايدات العامة المقترح:

المادة (6)

يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من لجنة المزايدات وبالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية - إدارة نظم الشراء للمزايدات التي لا تزيد قيمتها التقديرية على مليون دينار.

المادة (7)

على الجهة العامة تحديد جميع مصادر الإيرادات التي سيحصل عليها المزايد في وثيقة المزايدة والالتزام بها طوال مدة تنفيذ العقد، ولا يجوز الموافقة على تحصيل أي إيرادات غير منصوص عليها في وثيقة المزايدة، كما يحظر على المتعهد تحصيل أي إيرادات غير منصوص عليها في وثيقة المزايدة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساواة بين المزايدين.

المادة (8)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الكويت، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المزايدة وفقاً لهذا القانون ما يلي:

أ. أن يكون كويتياً شركة أو مؤسسة - مقيداً في السجل التجاري.

ب. مسجلاً في الجهة العامة.

ويجوز أن يكون أجنبياً أو مسجلاً لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ولا يجوز مشاركة شركة في مزايدة مع شركات أخرى تابعة لها في المزايدة نفسها، كما لا يجوز مشاركة أكثر من شركة في نفس المزايدة لنفس الملاك أو بجزء من الملكية، كما لا يجوز مشاركة أكثر من شركة في مزايدة صلة القرابة بين الملاك حتى الدرجة الرابعة.

المادة (9)

تقوم لجنة المزايدات بطرح المزايدات بنظام المظروف الواحد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع جميع المزايدات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة.

المادة (11)

يجب على الجهة العامة تضمين وثيقة المزايدة بنداً خاصاً يتضمن أنواع المخالفات والغرامات وقيمتها، إضافة إلى الشروط الجزائية التي تلزم المزايد الفائز بتنفيذ العقد بما يضمن حقوق الجهة العامة، ويحظر أن تتضمن وثيقة المزايدة أو العقد شرطاً جزائياً يقضي بتعويض المزايد الفائز في حال فسخ العقد وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (12)

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى «لجنة المزايدات» في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمزايدات التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون دينار على النحو التالي:

أ- 7 أعضاء يعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس ويشترط أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل لجنة المزايدات وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ب- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.

ج- ممثل لوزارة المالية.

د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة.

هـ- ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.

و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ العقد.

ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود (ب - ج - د - هـ - و) أعلاه دورياً وحد أقصى 4 سنوات للأعضاء.

وللجنة المزايدات الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة سواء بالجهة العامة أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (13)

يجوز للجهة العامة إبرام العقود باستخدام الطرق التالية:

1 - المزايدة العامة، منافسة عامة بين جميع المزايدين.

2 - المزايدة المحدودة والتي تقصر المشاركة فيها على مزايدين يتم اختيارهم وفقا للتأهيل المسبق.

3 - استغلال أملاك الدولة العامة بصفة موقتة.

4 - استغلال أبراج التقوية والإرسال والاستقبال والهوائيات وخدمة الرسائل النصية.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المتعلقة باستغلال أملاك الدولة العامة بصفة موقتة واستغلال أبراج التقوية والإرسال والاستقبال والهوائيات وخدمة الرسائل النصية.

المادة (15)

يجب على الجهة العامة الحصول على الموافقة اللازمة، ومنها:

1. إدارة الفتوى والتشريع للمزايدات التي تبلغ قيمتها النصاب المحدد وفقاً للمرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 المشار إليه.

2. ديوان المحاسبة للمزايدات التي تبلغ قيمتها النصاب المحدد وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.

3. جميع الموافقات والتراخيص المتعلقة بموضوع التعاقد من الجهات المختصة، وإزالة جميع المعوقات في موقع المزايدة.

وتنظم اللائحة التنفيذية الضوابط وإجراءات إعداد وثائق المزايدات وطرحها، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها طرح مزايدات عدة مماثلة، على أن تحدد الوثائق إمكانية الترسية على مزايد أو أكثر.

المادة (16)

في حال طرح المزايدات الخاصة بالبرامج والتطبيقات، يجب على الجهة العامة مراعاة ما يلي:

1. لا يجوز تضمين أي برامج أو تطبيقات في عقود قائمة، ما لم تحدد مسبقاً في مستندات المزايدة قبل الطرح.

2. يجب أن تؤول ملكية البرامج والتطبيقات للدولة خلال مدة سريان العقد أو عند انتهائه.

3. الإفصاح عن الإيرادات: يلتزم المتعهد بالكشف عن أي إيرادات يتم تحصيلها نتيجة تشغيل أو استخدام البرامج والتطبيقات داخل الكويت أو خارجها.

المادة (19)

يُراعى إعلان طرح المزايدة الالتزام بالضوابط الآتية:

1. تمتد فترة الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة حتى تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاءات.

2. في حال قررت لجنة المزايدات تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، يجب أن يُعلن عن الموعد الجديد في ذات وسائل الإعلان التي نشر بها سابقاً.

3. تحدد لجنة المزايدات المدة المناسبة لتقديم العطاءات بحيث لا تقل عن 15 يوم عمل من تاريخ الإعلان، وتُحدد مدة سريان العطاءات بعد فضها بحيث لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.

المادة (31)

تتم ترسية المزايدة على المزايد الذي قدم أعلى سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مطابقاً مع متطلبات وثائق المزايدة، ومع ذلك يجوز بقرار تصدره لجنة المزايدات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إرساء المزايدة على مزايد تقدم بسعر إجمالي أقل إذا كانت أسعار أعلى المزايدين مرتفعة بشكل كبير بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية للمزايدة.

ويجب على لجنة المزايدات أن تسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها وكذلك بأسعار السوق وأن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق، ويجب قبل رفض العطاء الأعلى توجيه طلب خطي إلى مقدم العطاء المرتفع إذا استدعى الأمر لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بارتفاعه.

المادة (35)

تلغي لجنة المزايدات المزايدة ويعاد طرحها إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل أعمال المزايدة، ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة للمقارنة، ويجوز للجنة المزايدات قبول العطاء الوحيد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وكانت الحاجة ملحة ورأت أنه لا فائدة ترجى من إعادة طرح المزايدة على أن يكون قرار لجنة المزايدات بأغلبية ثلثي الأعضاء ويثبت في المحضر الأسباب التي استندت إليها في قبول العطاء الوحيد.

المادة (36)

تقوم لجنة المزايدات بإرساء المزايدة وفقاً لإحدى الطرق التالية:

1. أعلى سعراً والمطابق لوثائق المزايدة، ويفوق أو يساوي القيمة التقديرية.

2. أعلى نسبة إيراد للجهة في المزايدات التي تتطلب ذلك.

3. بناءً على أعلى تقييم وفق نظام النقاط.

ولا تقبل العطاءات المقدمة على أساس زيادة نسبة مئوية من أعلى عطاء، وتنظم اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التفصيلية لدراسة العطاءات والترسية وكيفية احتساب نسبة الأفضلية.

المادة (37)

في حال تساوت العطاءات بين عطاءين أو أكثر، تكون الترسية وفقاً للإجراءات التالية:

1. تجزئة المزايدة بين العطاءات المتساوية في حال المزايدات التي تقبل التجزئة بشرط موافقتهم على ذلك.

2. استدعاء أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة علنية على أن يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو سعر الأساس لبداية المزايدة.

3. إجراء قرعة بين أصحاب العطاءات المتساوية وبحضورهم.

المادة (38)

في حالة انخفاض أعلى العطاءات المقبولة عن مقابل القيمة التقديرية، يجوز للجنة المزايدات:

1. إجراء مزايدة علنية بين أعلى 3 عطاءات على أن يكون السعر الأعلى سعر الأساس لبداية المزايدة.

2. ترسية المزايدة في حال لم يضر ذلك بالمصلحة العامة مع وضع مبررات الترسية.

3. إلغاء المزايدة وإعادة طرحها.

المادة (43)

يصادر التأمين الأولي في الحالات التالية:

1 - إذا سحب المزايد عطاءه بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وأثناء مدة صلاحيته.

2 - عدم قبول المزايد تصحيح الخطأ الحسابي الظاهر في العطاء.

3 - تخلف المزايد الفائز عن تقديم التأمين النهائي.

المادة (44)

تقوم الجهة العامة بإخطار المزايد الفائز كتابةً لتقديم التأمين النهائي خلال 5 أيام عمل من تاريخ الترسية أو بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، ويطلب منه تقديم التأمين النهائي خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويجوز للجهة العامة تجديد المهلة لمدة مماثلة مع توضيح أسباب التجديد في محضر الاجتماع.

ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة لدى الكويت وصادر باسم المزايد الفائز ولصالح الجهة العامة، وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، إلا إذا نصت شروط المزايدة على مدة أطول، ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب، ما لم يكن مستحقاً لتغطية أي حقوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه.

المادة (47)

في حالة انسحاب المزايد الفائز تنظر لجنة المزايدات في إلغاء المزايدة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المزايد التالي سعراً بناء على طلب مسبب من الوحدة الطالبة، ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمين الأولي أو التأمين النهائي إذا تم تقديمه وإيقاع أي عقوبة أخرى مناسبة عليه إذا رأت لجنة المزايدات ذلك.

المادة (49)

في حال تخلّف المزايد الفائز عن توقيع العقد، تنظر لجنة المزايدات في إلغاء المزايدة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المزايد التالي له، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (52)

لا يجوز للمتعهد التنازل عن العقد للغير في أي حال من الأحوال.

المادة (55)

دون الإخلال بحق الجهة العامة في تحصيل ما يُستحق لها من غرامات أو مصاريف إدارية أو الرجوع على المتعهد قضائياً بما لم يقم بوفائه من حقوق بالطريق الإداري أو المطالبة بالتعويض، يترتب على فسخ العقد مصادرة التأمين النهائي، ولا يحق للمتعهد بعد فسخ العقد المطالبة بأي تعويض، ويلتزم بتسليم الموقع فور الفسخ.

المادة (56)

تحل الجهة العامة بعد انتهاء العقد أو فسخه محل المتعهد المؤجر من الباطن في جميع عقود الإيجار من الباطن، ويلتزم المستأجر من الباطن قبل الجهة العامة بجميع الحقوق والالتزامات المقررة في ذلك العقد.

المادة (57)

عند انتهاء عقد المزايدة، يلتزم المتعهد التزاماً كاملاً وشاملاً بتسليم الموقع وفقاً لبنود العقد وبحال جيدة، على أن تباشر الجهة العامة إجراءات طرح وترسية المزايدة خلال مدة كافية قبل انتهاء العقد على أن تحدد مدتها اللائحة التنفيذية، ويحق للجهة العامة إعادة طرح المزايدة أو إدارته بصورة مباشرة، وذلك دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان للمتعهد.

المادة (59)

يجوز إلغاء المزايدة - قبل البتّ فيها - بقرار مسبب يصدر من لجنة المزايدات بناءً على توصية ترفعها الجهة العامة تبين فيها المبررات والأسباب التي استندت عليها في توصيتها، في الحالات التالية:

1. اقترنت العطاءات بتحفظات جوهرية.

2. كانت أعلى العطاءات أقل سعراً عن مقابل القيمة التقديرية الذي تبدأ به المزايدة.

3. كانت كل العطاءات المقدمة غير مطابقة للشروط الواردة في وثائق المزايدة.

4. ثبت أن هناك تواطؤاً بين المزايدين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل أو خارج الجهة العامة.

5. انسحب المزايد الفائز وكانت قيمة العطاء المقدم من المزايد الذي يليه أقل من مقابل القيمة التقديرية الذي تبدأ به المزايدة.

6. اكتشف قصور أو خطأ جسيم في وثائق المزايدة وبما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات.

ويجب أن يدون رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في محضر اجتماع لجنة المزايدات، وتنشر قرارات الإلغاء في جميع الوسائل التي تم الإعلان عن طرح المزايدة من خلالها.

المادة (71)

يُحظر على المزايد ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التدليس بغرض التأثير على أي طرف من أطراف المزايدة أو العقد، أو المشاركين في تنفيذه.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ( ) دينار كويتي ولا تزيد عن ( ) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي مزايد أو متعهد مارس أي من أشكال الإكراه أو التدليس بغرض التأثير على أي طرف من أطراف المزايدة أو العقد، أو المشاركين في تنفيذه.

المادة (72)

يُحظر على المزايدين تكوين أي تكتلات أو الدخول في تواطؤ بينهم أو تنفيذ أي أعمال تضر بمصلحة الجهة العامة.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن ( ) دينار ولا تزيد عن ( ) دينار أي مزايد أو متعهد يشترك في تكتلات أو الدخول في تواطؤ بينه وبين مزايد أو متعهد آخر أو تنفيذ أي أعمال تضر بمصلحة الجهة العامة.

حالات فسخ العقد

حسب المادة (53) يحق للجهة العامة فسخ العقد للأسباب التالية:

1 - أخلّ المتعهد بأي من الالتزامات أو الشروط الواردة في العقد أو وثيقة المزايدة.

2 - ارتكب المتعهد أو من ينوب عنه عملاً من أعمال الغش أو التواطؤ.

3 - أعطى المتعهد أو من ينوب عنه أو أحد مستخدميه رشوة صريحة أو في صورة مكافأة أو سلفة أو هدية لأحد موظفي الجهة العامة صاحبة الشأن أو جهة لها علاقة بالأعمال محل العقد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

4 - افتتحت إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس في مواجهة المتعهد.

5 - عجز المتعهد عن البدء في تنفيذ العقد أو أظهر بطأ أو إهمالاً في التنفيذ أو الالتزام بالتعليمات التي توجه له من قبل الجهة العامة، بحيث يتحقق معها أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته وفي المواعيد المحددة.

6 - استغل المتعهد العقد في غير الغرض المخصص له.

7 - صدر ضد المتعهد حكم قضائي نهائي يقضي بسوء الاستغلال.

8 - عجز المتعهد عن تكملة التأمين النهائي بعد خصم أي مبالغ منه خلال (5) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.

9 - انسحب المتعهد بعد توقيع العقد سواء قبل أو بعد التنفيذ.