التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية، صدر مرسوم قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، والذي كان اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ويهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى على أن يبدأ تطبيق القانون في الكويت اعتباراً من 1 يناير 2025 على الشركات الكويتية التي تتواجد في أكثر من سوق خارجي وتبدأ إيراداتها السنوية من 750 مليون يورو بما يعادل 240 مليون دينار (وفقاً لأسعار الصرف الاثنين).
وتضمن المرسوم بقانون 5 مواد، حيث منحت المادة الثانية مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة 9 أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند (1) من المادة (34) من القانون، فيما أناطت المادة الرابعة منه بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحسب القانون يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للمكلف عن الفترة الضريبية وفقاً لمجموع ما يلي:
1 - مجموع تكاليف الرواتب التي يتكبدها بحد أقصى (9.6 في المئة) وبحد أدنى (5 في المئة) من تكاليف الرواتب.
2 - متوسط قيمة الأصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية، بحد أقصى (7.6 في المئة) وبحد أدنى (5 في المئة) من القيمة الدفترية لتلك الأصول.
وسيتم حساب الدخل الخاضع للضريبة للمكلف على أساس مجموع صافي دخل أو خسارة الكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مطروحاً منه الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للمكلف المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون.
وتحسب الضريبة على المكلف بحاصل ضرب معدل الضريبة في الدخل الخاضع للضريبة، وتكون الضريبة قيمتها صفر في أي من الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كان الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط مساوياً أو يزيد على مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة.
2 - إذا كان معدل الضريبة الفعلي مساوياً أو يزيد على (15 في المئة).
وتكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية، في حال توافر الشرطين الآتيين:
1 - متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقلّ عن 10 ملايين يورو أو ما يعادلها.
2 - متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقلّ عن مليون يورو أو ما يعادله.
ويحسب المتوسط عن الفترة الضريبية المشار إليها والفترتين السابقتين لها، ولا يسري حكم هذه المادة على الكيان الاستثماري والكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية.
وتكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية تبدأ في 2026 أو قبلها دون أن تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، في أي من الحالات الآتية:
1 - في حال توافر الشرطين الآتيين:
أ - مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن 10 ملايين يورو أو ما يعادلها.
ب - مجموع دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.
ويحسب المجموع عن الفترة الضريبية المشار إليها من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.
2 - إذا كان معدل الضريبة الفعلي للمكلف عن الفترة الضريبية المشار إليها يعادل أو يجاوز (16) للفترات الضريبية التي تبدأ في 2025 و(17) للفترات الضريبية التي تبدأ في 2026، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.
3 - أن يكون ربح المكلف أو خسارته عن الفترة الضريبية المشار إليها يساوي أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.
ولا يسري حكم هذه المادة على:
1 - الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية.
2 - مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات المملوكة من عدة كيانات أم نهائي لا تدرج معلومات هذه المجموعات في التقرير المتبادل بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.
3 - إذا كان التقرير المتبادل بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى غير مؤهل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
وتكون الضريبة على المكلف قيمتها صفر خلال المرحلة الأولية من النشاط الدولي، إذا كان ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات يتوافر فيها الشروط الآتية:
1 - لديها أعضاء تقع فيما لا يزيد على 6 دول أو ولايات قضائية بما فيها الدولة.
2 - أن يكون مجموع صافي القيمة الدفترية لا يتجاوز 50 مليون يورو للأصول الملموسة لجميع الكيانات الموجودة في جميع الدول أو الولايات القضائية، بخلاف الدولة أو الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أعلى قيمة للأصول الملموسة عندما يتم تطبيق قواعد الركيزة الثانية على تلك المجموعة لأول مرة.
3 - ألا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات التي تقع في الدولة من قبل الكيان الأم الذي يطبق قواعد إدراج الدخل، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على أي فترة ضريبية تبدأ بعد انقضاء 5 فترات ضريبية على اليوم الأول من الفترة الضريبية الأولى التي خضعت فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لقواعد الركيزة الثانية.
صافي الدخل
ويجب على الكيانات المرتبطة عند تحديد صافي الدخل الالتزام بمعيار السعر المحايد، ويعتبر صافي الدخل مستوفياً لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة، وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للإدارة الضريبية تحديد صافي الدخل على أساس السعر المحايد، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.
وعلى المكلف أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوماً من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، ويكون للإدارة الضريبية في الحالات التي لا يلتزم فيها المكلف بالتسجيل خلال هذه المهلة الحق في تسجيله بناءً على المعلومات المتاحة لديها، مع إخطاره بذلك بأي وسيلة تراها.
ويجب على المكلف أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير يطرأ على نشاطه أو بيانات التسجيل خلال 120 يوماً من تاريخ حدوث التغيير. كما يجب على المكلف أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل للإدارة الضريبية إذا توقف كلياً عن النشاط خلال 120 يوماً من تاريخ التوقف الكلي، أو إذا فقد أحد شروط الخضوع للضريبة.
ويلتزم المكلف بأن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقراراً ضريبياً عن الضريبة المستحقة متضمناً البيانات المالية مدققة من مكتب تدقيق معتمد من قبل وزارة المالية خلال 15 شهراً من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
تعديل الإقرار
ويحق للمكلف تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف سهواً أو خطأ مادياً أو حسابياً في إقراره الضريبي الأصلي خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الأصلي، بشرط ألا يكون قد صدر ربط ضريبي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها إقرار معدل، وذلك دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلتزم المكلف بسداد الضريبة المستحقة للإدارة الضريبية خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، ويحق للمكلف الذي سدد ضريبة بالزيادة استرداد مبلغ فائض الضريبة المسددة بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه، كما يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة، يكون للإدارة الضريبية الحق في الربط الضريبي على المكلف تقديرياً في ضوء أي بيانات متاحة لديها، ومع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعد الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة ما لم تقم الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات عليه، أو تحديد الدخل وربط الضريبة على أساس تقديري.
وإذا ثبت للإدارة الضريبية وجود دخل لم يسبق ربط الضريبة بشأنه، أو وجود خطأ في الربط، فإنه يحق للإدارة الضريبية إعادة محاسبة المكلف وإخطاره بالربط المعدل خلال مدة تقادم دين الضريبة.
ويسقط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بدين الضريبة بمضي 10 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف.
ويكون لموظفي الإدارة الضريبية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفون أنشطتهم أو يحتفظون فيها بالسجلات والمستندات، والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة.
وتفرض غرامة 3 آلاف دينار على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - عدم القيام بالتسجيل في المواعيد المحددة في هذا القانون.
2 - عدم القيام بإخطار الإدارة الضريبية بأي تغييرات في بيانات التسجيل أو النشاط في المواعيد المحددة في هذا القانون.
3 - عدم تقديم أي مستندات أو معلومات تطلبها الإدارة الضريبية من المكلف، خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ طلبها.
4 - منع أو عرقلة موظفي الإدارة الضريبية عن أداء واجباتهم.
5 - عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية للمدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
اعتراضات وتظلمات
حدد مرسوم القانون الاعتراضات والتظلمات والطعون على الربط الضريبي وفقاً للإجراءات الآتية:
1- الاعتراض على الربط الضريبي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط بأي وسيلة، وعليه أن يبيّن أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية.
2- على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض والرد عليه خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم المكلف لهذا الاعتراض، فإذا انقضت هذه المدة دون رد من قبل الإدارة الضريبية يعتبر رفضاً ضمنياً.
3 - في حال رفض اعتراض المكلف صراحة أو ضمنا، يحق للمكلف التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم بقرار رفض الاعتراض أو من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة الضريبية للبت في الاعتراض دون رد.
ويجب على لجنة التظلمات الضريبية أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه المهلة لمدد مماثلة لا تتجاوز 365 يوماً بناء على طلب المكلف أو الإدارة الضريبية. يجوز لكل من الإدارة الضريبية أو المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به بأي وسيلة أو من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار يرشحه رئيس إدارة الفتوى والتشريع، و6 أعضاء يضمون 3 من العاملين بالإدارة الضريبية، و3 من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهم الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكونوا من العاملين بالإدارة الضريبية، أو لهم صلة بحكم عملهم في ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
حالات
الضريبة النهائية
تكون الضريبة المستحقة نهائية في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت بذات قيمة الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي.
2 - انقضت مواعيد الاعتراض على الربط الضريبي دون تقديم اعتراض.
3 - رفض الاعتراض وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم.
4 - قبول الاعتراض جزئياً وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم، أو تم قبول الاعتراض كلياً.
5 - رفض التظلم وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.
6 - قبول التظلم جزئيا أو كليا وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.
7 - الاتفاق مع المكلف في شأن دين الضريبة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية
8 - صدر حكم نهائي في الضريبة.
صفر ضريبة بالمرحلة الأولى في حال:
1 - لدى المجموعة أعضاء في ما لا يزيد على 6 دول أو ولايات قضائية
2 - صافي قيمة دفترية لا يتجاوز 50 مليون يورو للأصول الملموسة لجميع الكيانات
3 -لا يحتفظ بأي حصص ملكية من قبل الكيان الأم الذي يطبق قواعد إدراج الدخل
الغرامات المقررة
• 1000 دينار بحد أدنى إذا تأخر الإقرار الضريبي
• 5 في المئة من الضريبة النهائية إذا تأخر 30 يوماً أو أقل
• 10 في المئة إذا تأخر أكثر من 30 يوماً وحتى 90 يوماً
• 15 في المئة إذا تأخر أكثر من 90 يوماً وحتى 365 يوماً
• 20 في المئة إذا كان أكثر من 365 يوماً وقبل الربط
• 25 في المئة ما لم يقدم الإقرار حتى تاريخ الربط