جمعية المحامين «تتظلم» من قرار إشهار اتحاد المحامين
1 يناير 1970
09:45 م
قدم رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عمر العيسى تظلما الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من القرار الوزاري رقم (6/أ) لسنة 2010 بشأن اشهار اتحاد المحامين الكويتيين. وأوضح العيسى في التظلم انتفاء مشروعيته لعدم توافر مقتضياته الاجرائية والموضوعية، مبينا ان للجمعية شخصية اعتبارية ذات نظام قانوني خاص، ونظرا لخصوصية مهنة المحاماة التي تستمد من صلة نشاطها المباشر بسير مرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة والتي يستحيل سيرة دون ربط هذا الامر بعمل المحامي.
واشار الى المبررات الشكلية التي بني عليها التظلم من حيث مخالفته لنص المادة 74 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي وهي:
- امتناع الاعضاء المؤسسين عن تقديم ما يفيد انهم اصحاب مكاتب حسب نظامهم الاساسي رغم مطالبتهم بذلك من قبل وزارة الشؤون.
- ان الاعضاد المؤسسين لهذا الاتحاد تقدموا باستقالتهم سابقا من الاتحاد إلى جمعية المحامين وكذلك إلى وزارة الشؤون.
- الجمعية هي وحدها صاحبة الجهة الشرعية قانونا وصاحبة الحق في تنظيم العمل المهني للمحامين والمحاميات باعتبارها مرفقا تنظيميا لكافة المحامين.
- لم يبلغ عدد الاعضاء في الاتحاد القدر المطلوب للعضوية القانونية بنص المادة 71 من قانون العمل رقم 38/1964.
- ان القرار لا ينطبق عليه القانون حيث ان مؤسسي هذا الاتحاد ليسوا اصحاب مهنة صناعية يحق لها تكوين اتحادات في ما بينهم ما يجعل قرار اشهارهم باطلا لمخالفته للقانون.
- ان قرار الاشهار جاء مخالفا لنصوص القانون التي تقرر عدم جواز اشهار نقابتين تمارسان ذات الاغراض المهنية وعدم الاشارة الى قانون المحاماة في ديباجة الاشهار باعتبار ان القانون اعلى من القرار الوزاري مايعني قصورا واضحا في الاطلاع على النظام القانوني المرتبط بالاتحادات ما يشكل بذاته اخلالا جوهريا وشكليا شاب القرار ويبطله.