القانون المعدل يتضمن منحهن الجنسية بعد 18 عاماً من الزواج

«الداخلية والدفاع» تصوّت على «تجنيس زوجات الكويتيين»

20 يونيو 2022 10:00 م

- هدف القانون إعطاء الوقت الكافي للمرأة الأجنبية حتى تندمج بالمجتمع الكويتي
- إعطاء فرصة لأبنائها ليكبروا ويشاركوا في قرار أمهم عند رغبتها الزواج من آخر
- لا تمنح الجنسية لأرملة أو مطلقة الكويتي في حال زواجها من غير كويتي

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري 15/ 1959 بقانون الجنسية الكويتية، المتعلق بـ «تجنيس زوجات الكويتيين».

ومن المرجح أن تصوت اللجنة على المشروع، بعدما قطعت شوطاً في الاجتماعات مع قياديي «الداخلية»، وبعدما تلقت مذكرة تتعلق بالرد على ملاحظات اللجنة، بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونص المشروع، بعد تنقيحه من اللجنة، على أن «يجوز منح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية سواء كان لديها أبناء من عدمه، إذا استمرت الزوجية قائمة لمدة 18 سنة من تاريخ الزواج.

ولا يتم منح المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي الجنسية في حال زواجها من غير كويتي، في هذه حالة لا يتم منحها الجنسية الكويتية.

وهناك شروط يتم تطبيقها حالياً، ومنها خلو الزوجية، فإذا تزوجت بعد انتهاء العلاقة الزوجية سواء بالوفاة أو الطلاق، لا يتم منحها الجنسية، وهناك لائحة تنظيمية يتم إصدارها بعد إصدار أي قانون، يتم فيها توضيح الشروط والطلبات اللازمة».

وجاء في المشروع أن «القانون الحالي يجيز منح المرأة الأجنبية الجنسية بعد 5 سنوات من إعلان الرغبة، ولا يسمح بإعطاء الوقت الكافي حتى تندمج هذه الأجنبية بالمجتمع الكويتي وكذلك لا يعطي الوقت الكافي لتربية الأبناء لحين بلوغهم سناً تسمح لهم بالمشاركة في القرارات التي تتخذها المرأة الأجنبية، فهناك حالات يتم تجنيس المرأة الأجنبية وأكبر الأبناء لا يتجاوز عمره 5 سنوات أو حتى 10 سنوات، في هذه الحالة من السهل عليها أن تتزوج من شخص غير كويتي، للأسباب التي تم ذكرها لعدم اندماجها مع المجتمع الكويتي، وبسبب عدم وجود أبناء يحق لهم المشاركة في قرارات هذه المرأة الأجنبية، ومشروع القانون الحالي أكد أن المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا تمنح الجنسية إلا بعد أن يبلغ عمر أكبر أبنائها 18 عاما، في هذه الحالة فإن المرأة الأجنبية عاشت في الكويت لمدة طويلة من الزمن بعكس القانون الحالي، وقامت بتربية أبنائها وهم مواطنون كويتيون لمدة 18 سنة، واندمجت مع المجتمع الكويتي والعادات والتقاليد، وأبناؤها بلغوا العمر الذي يعطيهم الأحقية رفض هذه الفكرة، وهي كذلك تعرف تبعات هذه الخطوة. فإذا تم تجنيس المرأة الأجنبية بعد بلوغ أحد أبنائها 18 سنة، فهذا تكريم لها لاهتمامها بأبنائها واستمرارها بالإقامة في الكويت طوال هذه المدة، وتحملت الغربة عن أهلها لرعاية أبنائها، وبذلك تصبح كويتية، يحق لها بعد ذلك اتخاذ قرار الزواج من عدمه في حال طلاقها أو وفاة الزوج».

وأكد القانون أن «الحقوق والمزايا المقترحة التي تتمتع بها في شأن معاملة المرأة الأجنبية معاملة الكويتي، فيحق لها التعليم ويحق لها العلاج ويحق لها التوظيف بعقود، ولها حق السكن والإعفاء من رسوم الإقامة، ويتم منح زوجة الكويتي غير محددة الجنسية جواز سفر كويتيا موقتا، وقرار معاملة الكويتي يصدر من وزير الداخلية. وأن إمكانية إلغاء الإعفاء الممنوح لوزير الداخلية، بتخفيض المدة في معاملة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة فرد كويتي، في حال إنجابها، حتى لا يكون هناك تفرقة بالمعاملة بين حالة وأخرى».

تنازل عن الجنسية الأخرى

جاء في القانون أنه «يجب على من اكتسب الجنسية الكويتية أن يقدم ما يثبت تنازله عن جنسيته الأصلية، فإذا تمت الموافقة على منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية، عليها أن تقدم ما يثبت تنازلها عن جنسيتها الأصلية، فإذا لم تقدم ذلك التنازل لا يتم صرف لها شهادة الجنسية، فقد تمت الموافقة على منحها الجنسية الكويتية من قبل الدولة، ولا يوجد ما يمنع ذلك سوى تقديم التنازل، فإذا كانت هناك دول لا تسمح بالتنازل عن جنسيتها الأصلية، فهذا الموضوع شأن خارجي بينها وبين دولتها ليس لنا علاقة به، متى ما قدمت ما يثبت تنازلها يتم بعد ذلك صرف شهادة الجنسية الكويتية لها».

شرط المرأة «البدون»

التسجيل في الجهاز المركزيذكر القانون أن «شرط الإقامة للزوجة يشمل معلومة الجنسية وغير معلومة الجنسية (البدون)، والمقصود بالإقامة المشروعة لغير معلومة الجنسية، هو أن تكون المرأة مسجلة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأن يكون لها بطاقة هوية وتحمل الإثباتات والمستندات الدالة على شخصیتها، ومقيمة في الكويت وفق القوانين الخاصة المعمول فيها».