الصالح: لجنة برلمانية تنظر فيما ينسب للأعضاء من خروج عن القيم

28 مارس 2022 02:06 م

تقدم النائب الدكتور هشام الصالح باقتراح بقانون بإضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بإنشاء لجنة القيم البرلمانية.

وجاء في الاقتراح: يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى «لجنة القيم البرلمانية» تضم رؤساء اللجان الدائمة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء، من أعمال أو أقوال تشكل خروجا عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب البرلماني أو فيها تعريض بالأشخاص أو الهيئات.

وتضمنت المواد أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار و ميعاد الانعقاد عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

وتكون للجنة القيم الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وللجنة أن تتخذ بحق العضو المحال إليها قرارا بحفظ الموضوع أو توقيع الجزاء في صيغة الإنذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثمانية من مجموع عدد أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية ستة من مجموع عدد أعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمكانة الرفض، ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها المسبب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأمر إليها، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي أصدرته.

وللعضو حق التظلم من قرارات لجنة القيم بطلب يقدمه إلى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة، ويبت المجلس في القرارات المشار إليها في البند 2 من المادة السابقة إما برفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو الحفظ وللمجلس في حال التظلم إما رفض التظلم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أو توقيع أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب أن يصدر قرار المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم، وفي جميع الحالات لا يشارك العضو المعروض أمره في. التصويت ويغادر الجلسة عند أخذ الأصوات، وتطبق على لجنة القيم الأحكام المقررة بالنسبة لأعمال اللجان البرلمانية المقررة في اللائحة الداخلية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا الفصل أو مع طبيعة عملها.