خالد عايد: السماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية

20 فبراير 2022 02:45 م

تقدم النائب خالد عايد العنزي باقتراح بقانون لتعديل قانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك بهدف السماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية.

ووفق الاقتراح يستبدل بنص المادة (26) مـن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليـه النص التالي:

"- يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية وفق الشروط الآتية:

أ- أن يكون قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ب- أن يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية مع وظيفته بالجهة الحكومية.

ج- أن لا يكون الموظف شاغلا لأي منصب إشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية، ويجوز منح الموظف إجازة تفرغ تجاري بدون راتب بناء على طلبه على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".