محظورات «المطبوعات والنشر»... من 11 إلى 5

13 يناير 2022 10:00 م

- المحظورات الـ 5:
- خدش الآداب العامة بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة
- إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية
- المساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية
- الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بعلاقات الكويت مع الدول
- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت، بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.

وقضت التعديلات في المشروع بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه. كما اختصرت التعديلات إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظوراً، إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.

كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة وأخيراً خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلغاء التعديات على القانون لبعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة باحتواء المطبوع على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.

كما ألغيت أيضاً عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.

ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار، وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون 61/ 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، كما تمت إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» في هذا البند فقط دون بقية البنود.

ونصت المادة 19 بعد التعديل على ما يلي: «يحظر المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960».