يتعلق بواردات السيراميك والبورسلان من الصين والهند
المحكمة الإدارية تلغي قرار الامتناع عن فرض رسوم الإغراق
علاء السمان
26 سبتمبر 2021
03:25 م
أصدرت المحكمة الادارية حكماً انتصرت فية للصناعة الوطنية بإلغاء القرار الاداري السلبي في شأن الامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020 بفرض رسوم لمكافحة الاغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتعلق الحكم بمنتجات سيراميك وبورسلان ذات المنشأ أو المستصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الـ داره بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
ويأتي ذلك الحكم في إطار الحرص على منافسة الصناعة الوطنية والمنتج الوطنى للمنتجات المماثلة له والتى يتم استيرادها من الخارج.
وفي سياق موضوع الحكم أكدت الحيثيات أن مثل هذه الصناعات تمثل إحدى الدعائم الاساسية للاقتصاد الكويتي خصوصاً وأن الشركة الطالبة (المحاميان بسام العسعوسي وفهد البسام وكيلين عنها) شيدت مصنعها لصناعة السراميك بأنواعه المختلفة بجودة عالية، وبأسعار تنفسية وبطاقة إنتاجية قادرة على تغطية احتياجات السوق، فيما دائبت دولتي الصين والهند بإغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار لا ترقى في أقل القليل إلى التكلفة الفعلية لتلك المنتجات ضاربة عرص الحائط باتفاقية التجارة العالمية "الجات" والمعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/1995 كأحد أضعائها فضلاً عن اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر بشأنها (110 /2015) بشأن مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت مادته (8) على "تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالي:
- اعتماد فرص التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات او تمديد او وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير.
- النظر قي التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديات النهائية الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
ولجأت الشركة وغيرها من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعات وطنية مختلفة إلى المحكمة لاستفاء حقها المسلوب وذلك عن طريق تقدمها بطلب حماية المنتجات الوطنية من الاساليب وممارساة الإغراق لكل من الصين والهند، فيما سبق أن شرحت الشركة الوطنية للسيراميك حجم الخسائر التي ترتبت على تلك الممارسات والبالغة بحسب دفعوها حوالي 100 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر التي ألمت بها خلال السنوات السابقة التي امتنع فيها وزير المالية آنذاك عن تطبيق رسوم الإغراق والتي ألزمه القانون بوضعها لمكافحة الإغراق.
وتضمن الحكم استناداً لما جاء في كتاب الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الموجه لوزير المالية بالكويت بشأن فرض رسوم الإغراق على منتجات الصين والهند.