يحملان أفكاراً مناوئة لنظام الحكم والملك عبدالله الثاني

الأردن: السجن 15 عاماً لعوض الله والشريف حسن

12 يوليو 2021 10:00 م

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في ما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن المملكة.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانة عوض الله والشريف حسن، بتهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».

وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل الماضي، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».

ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.

ووصل عوض الله والشريف حسن إلى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديين زي السجن الأزرق ومكبلي الأيدي خلف ظهريهما، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات.

وتابع الصحافيون مقاطع قصيرة بثت مباشرة من قاعة المحكمة في خيمة أقيمت إلى جانبها، ونقلت تلك المقاطع تلاوة الأحكام.

وفي بداية جلسة النطق بالحكم، تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوى وتفاصيل لائحة الاتهام.

وقال إن عوض الله والشريف حسن يرتبطان «بعلاقة صداقة منذ عام 2001، كما يرتبط الأخير بعلاقة القربى والصداقة بالأمير حمزة بن الحسين».

وأضاف أنهما حملا «أفكاراً مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وشخص جلالة الملك عبدالله».

وأكد المساعيد أن «إرادتيهما التقتا في مشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة إلى واقع عملي»، مشيراً إلى أن هدف المشروع «إحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني»، و«بث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم».

ودين الشريف حسن كذلك بتهمة حيازة مادة مخدرة وبتهمة تعاطي مادة مخدرة (الحشيش) وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة مقدارها 1000 دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين.

لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد، وهي السجن 15 عاماً.

وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين محمد العفيف وعلاء الخصاونة لـ«وكالة فرانس برس» أنهما سيطعنان في القرار. وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوماً من صدور الحكم.