«الراي» تنشر تقرير الخارجية البرلمانية بشأن التعديل على قانون مقاطعة إسرائيل

25 مايو 2021 04:25 م

-استبدال الكيان الصهيوني بكلمة إسرائيل
-إلزام «التجارة» بمنع التعاقد مع الشركات والمنشآت التي تتعامل المتواطئة مع الاحتلال

أحالت الخارجية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن التعديل على قانون مقاطعة اسرائيل، ليعرض على النواب في الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس المقبل.

وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه استمراراً للموقف التاريخي لدولة الكويت الذي كان ولا زال داعماً للقضية الفلسطينية، وتأكيداً للموقف الشعبي الرافض لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ومواجهة الممارسات الإجرامية كافة ومخالفات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل الكيان الصهيوني على الأراضي والشعب الفلسطيني، جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، من خلال استبدال كلمة «الكيان الصهيوني» بكلمة «إسرائيل» أينما وجدت في القانون رقم (21) لسنة 1964م، كما تم تعديل عنوان القانون ليكون «القانون رقم (21) لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني».

ولتحقيق ذلك فقد عدلت المادة الأولى بحيث وسعت دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأن ألزمت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الغرف التجارية بوضع قوائم بأسماء الشركات والمنشآت المتواطئة مع الاحتلال، ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر ويسري الحظر إلى حين تقديم الشركة المحظورة أوراقها المالية بحصر أعمالها بما ينفي عنها أي من أعمال التهويد أو العنصرية أو تكريس الاحتلال أو التعاون أو التواطؤ مع الاحتلال في جرائمه وفي بناء المستوطنات مع التأكيد على كامل التراب الفلسطيني بالحدود التاريخية ويضم أراضي (48) و أراضي (67) و قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة.

كما عدلت المادة (6) المتعلقة بالعقوبات بحيث شددت العقوبات على من يخالف هذا القانون برفع الحد الأعلى إلى خمسة عشر سنة بدلاً من عشر سنوات كما هو معمول به في القانون الحالي، ورفع الحد الأعلى للغرامة إلى عشرة آلاف دينار وذلك سعياً إلى أن يكون القانون رادع لأي تعامل مع الكيان الصهيوني، وهذا ينسجم مع التوجه في هذا القانون لتوسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل. وأضيفت عدة موادة برقم مادة (1 مكرراً أ) ومادة (1 مكررا ب) ومادة (1 مكرراً ج)، وقد تضمنت تلك المواد عدة محظورات في مجال التعامل مع الكيان الصهيوني، وهي:

1. التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع دول العالم، كما تم النص على حظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.

2. عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

3. يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مستخدمي شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الإلكترونية التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في الكيان الصهيوني أو التابعة له، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم (1) وتحجب الجهة المختصة في دولة الكويت المواقع والخدمات الإلكترونية للكيان الصهيوني كافة.

4. السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الصهيوني على جميع المواطنين أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بإذن أو تنسيق الإجراءات مع سلطات الاحتلال، ويمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في دولة الكويت أو في مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها.