«الإدارة القانونية رصدت 101 مخالفة من أول يناير ولغاية 30 سبتمبر من العام الحالي»

العبيد: البلدية حصلت على الموافقة المبدئية لإحالة مخالفات البناء إلى النيابة العامة مباشرة

1 يناير 1970 06:54 ص
|كتب تركي المغامس|
كشف مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت المستشار خالد جاسم العبيد عن حصول البلدية على الموافقة المبدئية لإحالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها في المادة (34) من قانون بلدية الكويت 5/2005 ولوائح نظم البناء إلى النيابة العامة مباشرة، التى تتولى سلطة التحقيق والادعاء في الجنايات، وأن يتولى سلطة التحقيق والادعاء في الجنح محققون في دائرة الشرطة والأمن العام، لافتا إلى أن إحصائية المخالفات لنظام ولوائح البناء التي تم تحويلها إلى الإدارة القانونية في البلدية وصلت إلى 101 مخالفة من تاريخ الأول من يناير ولغاية 30 سبتمبر 2009 وهي قليلة جدا».
وقال العبيد في تصريح لـ « الراي» انه «من خلال مشروع القانون المقترح من قبل البلدية، يحق للنيابة العامة أن تحيل أي جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها، كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أي جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك»، مبينا انه قد يحدث عمليا أن تتصف جرائم معينة بخصائص ذاتية سواء أكانت جناية أو جنحة أو حتى مخالفات القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بنظم وقواعد البناء.
وأضاف «من الأمور الداعية لذلك هى خصوصية وأهمية هذه الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المادة (34) من قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 وتلك الصادرة ضمن لوائح وقواعد نظم البناء وخاصة في ما يتعلق منها بالزيادة في المباني على مساحة البناء المرخصة بالنسبة لمباني السكن الخاص فضلا عن المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية والتي قد تصل عقوبة الغرامة المقررة لها إلى عشرة آلاف دينار عن كل متر زيادة في المباني»، مضيفا أن «القانون أيضا نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريقة الغش إذا أدى ذلك إلى هلاك العين كليا أو جزئيا وإلى مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح».
وذكر العبيد انه «لخطورة هذه الجرائم والمخالفات فقد رأى المشرع ضرورة أن توكل هذه الجرائم الى النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف والادعاء، وذلك لتوحيد المعاملة وإشعار المخالفين بأهمية قوانين ونظم البناء وخطورة النتائج المترتبة على مخالفتها».
وأشار العبيد الى أن «اغلب القضايا المرفوعة على البلدية بخصوص قانون البناء هي لإيصال التيار الكهربائي حيث ان البلدية ارتأت تطبيق قانون 125 / 92 الذي يمنع في مقتضاه سكن العزاب في أماكن السكن الخاص المخصص للعائلات، وبذلك يكون لمدير عام البلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص إلى حين الفصل في القضية عن طريق القضاء»، لافتا إلى أن هذه الدعاوي «أصبحت روتينية ترفع من قبل المتضررين على البلدية لإيصال التيار الكهربائي والمحكمة بدورها تنظر لصحة الإجراءات التي اتبعتها البلدية في ذلك خاصة أنها أحكام وقتية وليست دائمة».
واضاف «أما بقية المخالفات فتحول من قبل مراقب البلدية إلى الإدارة القانونية والتي بدورها تحيل هذه المخالفات إلى إدارة التحقيقات العامة في وزارة الداخلية مرفق بالكروكي وحجم التجاوز إن كان بترخيص أو بغير ترخيص»، موضحا أن «قانون 5/2005 فيه أحكام مشددة على مخالفات البناء حيث تبلغ الغرامة المالية عشرة آلاف دينار عن كل متر زيادة في البناء الاستثماري والتجاري والصناعي، أما مباني السكن الخاص فتكون الغرامة 50 دينارا على كل متر زيادة»، مبينا « أن هذا الأمر تم تطبيقه وفقا للقرار رقم 206 / 2009 الصادر بتاريخ 20 ابريل الفائت».
وأشار العبيد إلى أن نسبة المخالفات في السكن الخاص وقانون البناء التي يتم ورودها للإدارة القانونية من المحافظات قليلة قياسا بالمخالفات الباقية مثل الأغذية والمحلات وغيرها».
وأرجع العبيد السبب في قلة المخالفات الواردة إلى الإدارة القانونية إلى «إيقاف العمل بنماذج محضر ضبط المخالفات نظرا لعدم وجود نموذج جديد حيث كان مدونا في النموذج القديم محضر ضبط وفق قرار وزاري رقم 30 / 85 بشأن البناء إلا انه في 30 ابريل الفائت تم إصدار قرار وزاري جديد يحمل رقم 206 / 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء وبذلك تم إيقاف العمل بالنماذج القديمة».