تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، الاقتراحات الخاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بوجود مسارات عدة تصب في أكثر من قالب، من بينها «خمس دوائر بصوتين» و«عشر بصوتين» و«الصوت الحر» و«القوائم النسبية».
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «التوافق الحكومي بخصوص تعديل الدوائر يصب في اتجاه خمس دوائر بصوتين».
وتناقش اللجنة المشروع بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 35/ 1992 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي صدر قانونه 30 /1962، وأجريت عليه العديد من التعديلات لمواجهة ما استجد من ظروف وأحداث مر بها المجتمع الكويتي، وما ظهر في نصوصه من نقص أثبتته التجربة العملية، الأمر الذي اقتضى هذه التعديلات، ونظراً لمرور مدة زمنية طويلة على صدور القانون وما استجد من ظروف في المجتمع الكويتي وتطوره، وزيادة تطلعاته لمزيد من الديموقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وحرصاً على توفير المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية، ليكون اختيار أعضاء مجلس الأمة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب الكويتي، وانعكاساً لآماله وتطلعاته الوطنية وحرصاً من الدولة لهذه التطلعات وتحقيقاً لما تصبو إليه الإرادة الشعبية.
ويقضي المشروع باستحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات، تتولى إجراءات هذه الانتخابات والإشراف عليها من كل جوانبها، وإدارتها على النحو الذي يحقق ذلك، وتعديل القانون الحالي بما يتواكب مع ما تقدم.
وتضمن مشروع القانون إجراء بعض التعديلات على بعض نصوص القانون القائم، باستبدال نصوص جديدة ببعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى مستحدثة.
وتضمن المشروع مباشرة الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة الكائن بها موطنه وتنظيم جداول الانتخاب وعملية قيد الناخبين ونشر الجداول وتعديلها، وإبلاغ من أهمل قيده دون حق، الهيئة العامة للمعلومات المدنية بذلك خلال عشرين يوماً، وقيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار نسخ إلكترونية من جداول الانتخاب، وحق كل ناخب في الحصول على نسخة منها، كما نظم القانون الطعن على عملية القيد في الجداول أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، ونظم شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، وتقديم طلبات الترشيح كتابة إلى الأمانة العامة للجنة الوطنية العليا للانتخابات، والتنازل عن الترشيح وكيفية طباعة أوراق الانتخاب، وتشكيل لجان الانتخاب، وعملية فرز الأصوات، وعرض جدول نتائج الفرز لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليها.
ورسخ المشروع حق التقاضي وحق الترشيح المنصوص عليهما في الدستور الكويتي، وإتاحة التصويت للكويتيين المقيمين في الخارج، حيث نصت المادة (۲۲ مكرر) على منح الحق للمرشح الذي لم يقبل طلب ترشيحه أو استبعد من الترشيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشوف، الطعن في عدم قبول ترشحه أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز.
ونص المشروع على إنشاء لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها، وأجيز للجنة تعديل الوقت المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 12 ساعة إذا دعت الضرورة لذلك، واختصت المادة (39 مكرر) رئيس اللجنة بإعلان أسماء الأعضاء المنتخبين خلال 48 ساعة على الأكثر، ومنحت الحق للجنة خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة في تعديل أسماء الأعضاء الفائزين وترتيبهم إذا كان ذلك راجعاً لأخطاء مادية أو حسابية في عملية جمع أعداد الأصوات، بعد دعوة الأطراف المعنية أو وكلائهم لاجتماع يعقد لهذا الغرض، ونظمت المادة (39 مكرر أ) عملية تصويت المقيمين بالخارج في الانتخابات، وحددت المادة (45 مكرر) عقوبة مخالفة القواعد التي تضعها اللجنة في شأن تنظيم الدعاية والحملات الانتخابية ومشاركة المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية.