أصدر قراراً لتحديد ضوابط منحه لأعضاء التدريس والتدريب

المساواة بين المرأة والرجل في بدل السكن لأساتذة «التطبيقي»

29 ديسمبر 2020 10:00 م

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري قراراً في شأن ضوابط منح بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في «التطبيقي» والذي أكد فيه مساواة عضوة هيئة التدريس بزميلها الذكر في الحقوق في بدل السكن.

وحدد القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، الشروط العامة لمنح بدل السكن بعدم تملك سكن خاص أو استثماري في دولة الكويت، ولا يعتد بالمشاركة في الملكية الناتجة عن الإرث لسكن خاص أو استثماري، ويتعيّن على العضو إخطار الجهات المختصة بالهيئة في حال تملك السكن بنسبة 100 في المئة، وعدم تقاضي الزوج أو الزوجة عضو هيئة التدريس أو التدريب لميزة بدل السكن سواء من جهة حكومية أو غير حكومية بالدولة، وعدم التمتع بأي صورة من صور الرعاية السكنية التي توافرها الدولة للمواطنين، وتستحق عضوة هيئة التدريس والتدريب الكويتية بدل السكن بفئة متزوج إذا كان لديها أولاد من زوجها شريطة استمرار العلاقة الزوجية.

وفي شأن وقف صرف بدل السكن أكد أنه يوقف صرف بدل السكن في الحالات التالية: بعد مرور سنتين من تاريخ صرف أول دفعة من القرض العقاري لبناء سكن خاص أو قسيمة حكومية، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صرف القرض العقاري لشراء سكن خاص، او تسلم السكن الجاهز (تخصيص)، أو من تاريخ تسجيل السكن الخاص، أو انقطاع العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس أو التدريب بالهيئة.

ولفت القرار إلى أن بدل السكن بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب الكويتيين، يصرف للعضو بفئة أعزب للحالات التالية (المطلق أو المطلقة - الأرمل أو الأرملة - المتزوجة وليس لديها أبناء)، ويصرف البدل للعضو بفئة متزوج بالنسبة للحالات السابقة بالشروط التالية، وأن يكون لدى العضو المطلق ولد أو أكثر من مطلقته، وأن يكون لدى العضوة المطلقة حضانة لأبنائها بتقديم مستندات لذلك، وأن يكون لدى العضو الأرمل أو الأرملة ولد أو أكثر مع إرفاق شهادة ميلاد الأبناء.