المنفوحي أحال مشروعها الذي يتضمّن 38 مادة إلى «البلدي» للنظر فيه واعتماده

لائحة المحلات المُقلقة والمُضرّة على طاولة «البلدي»

23 ديسمبر 2020 10:00 م

- حظر منح موافقة أو صدور ترخيص من البلدية لأيّ من المحلات أياً كان نشاطه في دور العبادة
- ترخيص محلات استراحات الطرق السريعة أو مواقف النقل العام أو الأماكن الترفيهية بعد موافقة إدارة التنظيم
- السماح للمحلات بمزاولة أنشطتها في المباني التراثية بعد تقديم طلب إلى «الوطني للثقافة»
- وضع الترخيص التجاري بمكان ظاهر والرقم المخصص من البلدية لتلقي الشكاوى
- ممنوع تشغيل المحل بنحو يتعارض مع الشريعة الإسلامية

ضمن إطار التعاون المستمر بين بلدية الكويت والمجلس البلدي، أحال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، أمس، إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي مشروع القرار الوزاري في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وذلك للاطلاع عليه، وعرضه على المجلس تمهيداً للتصويت عليه واعتماده.

وتضمن مشروع اللائحة الجديد 38 مادة، وكان أبرز ما جاء في تلك المواد، حظر منح موافقة أو صدور ترخيص من البلدية لأي من المحلات أياً كان نشاطه في دورالعبادة، ومنع تشغيل العمال المصابين بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أو حملهم لأي جراثیم مسببة لهذه الأمراض أو ظهر عليهم بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطتهم لمريض مصاب بمرض معدٍ حتى وإن كان لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية.

كما حذّرت اللائحة من تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً للفتاوی الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض وتداول مواد محظورة شرعاً، وتشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

وبيّنت لائحة المشروع أنه يتم ترخيص المحلات الواقعة بالأسواق التابعة للبلدية المستثمرة من قبل القطاع الخاص شريطة الالتزام بالحصول على موافقة إدارة تنمية المشاريع بالبلدية، واستيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة في اللائحة، وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة، كما يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة أو الخارجية أومواقف النقل العام أو الأماكن الترفيهية شريطة موافقة إدارة التنظيم بالبلدية، كما يتم ترخيص المحلات المسموح بمزاولة أنشطتها في المباني المحافظ عليها تراثياً بعد التقدم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطلب إقامة النشاط، وبعد أخذ موافقته يُحال الطلب إلى قسم المحافظة على المباني التاريخية في إدارة المخطط الهيكلي التابعة لبلدية الكويت، لاعتماده ومن ثم إحالته لفرع البلدية التابع له العقار لاستكمال إجراءات الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المرعية.

وشدّدت اللائحة في مشروعها على عدد من النقاط المهمة، منها ضرورة الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة، ووضعه في مكان ظاهر أو على النحو الذي تقرّره البلدية، كما يتعيّن وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين أو الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حالة وجود أي شكوى، كما يجب على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة من البلدية ووضعها في مكان ظاهر.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت الاشتراطات التي تقرّرها البلدية والجهات المختصة الأخرى، كما يجب الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والأدوات وغيرها من المستلزمات الأخرى.

وبيّنت اللائحة أنه يحق لمدير عام البلدية أو مَنْ يفوّضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية إذا شابت إجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسیم، وإخطار الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما أنه يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق اذا كان نشاطه من ضمن الأنشطة المسموح بها بالجمعيات وفروعها وفق اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة المسموح بمزاولتها في الجمعيات التعاونية وفروعها.

غرامة 100 دينار تُدفع يومياً عن مخالفة البناء

حدّدت المادة 30 من مشروع اللائحة قيمة الغرامات المالية للمخالفات التي ترتكب، حيث تعددت العقوبات المنصوص عليها وفقاً لنوع المخالفة المرتكبة، وهي غرامات تبدأ من 100 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار.

كما حددت المادة 33 من مشروع القانون عقوبة مالية تبلغ 100 دينار عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أعمال البناء المخالفة أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتكون العقوبة 10 دنانير إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم مخالفات المحلات السكن الــخــاص، وتتـــعدد الغـــرامة بتعدد المخالفات.

شهادة صحية سارية

حذّرت اللائحة صاحب العمل من تشغيل أي عامل ليس لديه شهادة صحية سارية الصلاحية، وأجبرته على تزويد العاملين لديهم بالزي الذي تُقرره البلدية، وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي وفــــقاً للأنشـــطــــة التي تحددها البلدية، إضافة لذلك شدّدت اللائحة على العمال أن يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية، كما يجب على العاملين في المحلات التي تتطلب إصدار ترخيص صحي الحصول على شهادة صحية من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية و المعدية وعدم حملهم لأي جراثیم مسببة لهذه الأمراض، وأن يتم تجديدها في المواعيد المقررة.

المبيت ممنوع في المحلات

حذّرت اللائحة أصحاب المحلات من الإخلال بالسكينة العامة، وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة، واستغلال الأرصفة والساحات و الميادين بغير ترخيص من البلدية أو استغلالها في غير الغرض المرخص له أو استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة، وعرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أمام محلاتهم، والسكن أو المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق و المستشفيات الخاصة، واستغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب.

السماح بترخيص محلات في المنشآت العائمة

أكــــدت اللائحـــة أنه يجوز للبلدية السماح بترخیص محلات في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية بشرط عدم الإضرار بالبيئة البحرية ووفق الشروط التي تقرّرها البلدية بعد الحصول على مـــوافــــقـــة المؤســــسة الــعامة للموانئ والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية الأخرى.