مستندين إلى ما تضمنته وأقرته المادة 35 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

خبراء دستوريون لـ «الراي»: «علنية» انتخابات الرئيس تُبطل العملية

12 ديسمبر 2020 10:00 م

- محمد الفيلي:
- في حال مخالفة المادة 35 من اللائحة بعدم السرية يكون الجزاء ببطلان التصويت
- عدم الالتزام بالنص يعطي مؤشراً غير جيد ببداية الفوضى
- إبراهيم الحمود:
- المادة 35 من اللائحة الداخلية أشارت إلى انتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريقة الاقتراع السري
- إذا كان هناك رأي بالعلنية فيجب تعديل النص أولاً وهذا لا يتم إلا بعد انتخاب الرئيس ومناصب المجلس
- علي الدوسري:
- المادة 35 أوجبت أن يكون التصويت لمكتب المجلس بما فيه الرئيس ونائبه بشكل سري
- أي انتخابات علنية للرئاسة والمناصب ستكون مخالفة للائحة ويترتب عليها بطلان العملية

ما بين هواجس العديد من النواب في شأن التزام الغالبية بالتصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، والجدل الذي أثير حيال جواز علنية الاقتراع في ذلك الانتخاب، اتفق كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور علي الدوسري، على سرية التصويت لاختيار رئيس المجلس، وفق ما تضمنته وأقرته المادة 35 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وأوضح الفيلي، في تصريح لـ«الراي»، أن «الدستور الكويتي وضع النظام العام في ما يخص انتخاب مناصب المجلس، لكنه لم يحدد مسألة السرية من عدمه، لكنه أورد باللائحة الداخلية للمجلس تفاصيل التصويت وحدد آليته»، مشدّداً على ان اللائحة توجب سرية التصويت في انتخابات رئاسة المجلس ومناصبه ولجانه.

وأضاف انه «منذ بدايات العمل البرلماني لم يكن هناك أي إخلال بالتطبيق المستقر في الانتخاب السري لرئاسة ومناصب المجلس ولجانه. وفي حال مخالفة نص المادة 35 من اللائحة بعدم سرية التصويت، يكون الجزاء بقدر المخالفة ببطلان التصويت لمخالفته النص». وحذر من أنه «في حال عدم الالتزام بالنص فإنه يعطي مؤشراً غير جيد بعدم الاحتكام للنصوص، وهذه بداية للفوضى. فأدوات المشرعين يجب أن تحترم لأنها تمثل الأمان للمؤسسة التشريعية».

ولفت إلى أن «إعلان النائب انه سيصوت أو صوت لسين أو صاد من المرشحين، بعد أو قبل عملية الاقتراع، يعتبر إخباراً أو إخطاراً ولا يعد انتهاكاً أو مخالفة للسرية، لكن ما ينتهك السرية هو علنية التصويت، بخلاف ما نصت عليه المادة 35 من اللائحة التي حددت آلية التصويت بشكل سري».

من جانبه، أشار الدكتور ابراهيم الحمود إلى أن «المادة 92 من الدستور تطرقت بشكل عام إلى اختيار الرئيس ونائبه، لكنها لم تشر إلى شكل التصويت، إلا أن المادة 35 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أشارت إلى انتخاب مناصب مكتب المجلس، بالتتابع وبطريقة الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة، وإذا تساوت الاصوات فبالأغلبية النسبية».

وأكد الحمود لـ «الراي» أن «النص واضح، واللائحة الداخلية لمجلس الامة هي قانون مجلس الأمة، وبالتالي التصويت لرئاسة المجلس ومناصبه بما لا يدع مجالاً للشك لابد وان تكون بشكل سري، والمذكرة التفسيرية للدستور تشير الى أن الأصل في الاقتراع يتم بشكل سري إلا في بعض الحالات، وليس من بينها رئاسة مجلس الأمة».

وتابع «إذا كان هناك رأي بعلنية انتخاب رئاسة ومناصب المجلس، يجب تعديل النص أولاً ومن ثم الشروع بالعلنية وهذا لا يتم إلا بعد انتخاب رئيس ومناصب المجلس». وأوضح ان «المشرع وأغلب البرلمانات والانتخابات تجرى بشكل سري وليس علنياً، احتراماً للرأي ولعدم خلق حساسيات بين الأعضاء وشاغلي مناصب المجلس، وفي حالة مخالفة النصوص القائمة والتصويت بشكل علني لانتخاب رئاسة ومناصب المجلس، سيترتب على هذا الامر نتائج وخيمة عملياً ونظرياً، فعملياً سينتج عنه الشقاق والفرقة، ونظرياً الطعن بعدم دستورية قوانين وقرارات المجلس».

بدوره، أكد الدكتور علي الدوسري أن «الدستور الكويتي في المادة 92 وضع أحكاماً عامة لاختيار الرئيس ونائبه، ولم يحدد آلية لاختيار بالسرية والعلنية، وكذلك المادة 28 من اللائحة الداخلية تعتبر وكأنها وضعت آلية التصويت، لكنها لم تحدد شكله سرياً كان أو علنياً، وكذلك المادة 32 من اللائحة التي عرفت المقصود بمكتب المجلس ومناصبه ذكرت بنص صريح الرئيس ونائبه».

وأوضح الدوسري لـ«الراي» أن «المادة 35 من اللائحة بيّنت طريقة التصويت، وأوجبت أن يكون التصويت لمكتب المجلس بشكل سري وبالتالي عندما يكون هناك انتخابات لمكتب المجلس، بمن فيه من الرئيس ونائبه، يجب أن يكون الانتخاب سرياً، فلدينا نص واضح وهذا النص لا يخالف الدستور».

وتابع الدوسري «نرى أن اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 35 حدّدت شكل التصويت الذي أشار له الدستور من دون تحديد شكله، ومتى ما كان هناك انتخابات علنية لرئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس فإن هذه الانتخابات سيترتب عليها مخالفة للقانون». وأكد أنه «من وجهة نظري فإن أي انتخابات علنية لرئاسة ومناصب مكتب المجلس ستكون مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وهي مخالفة للقانون ويترتب عليها بطلان عملية التصويت».