بمناسبة افتتاح الدورة الـ 20 لمحاسبة الزكاة
الباطني: زكاة الشركات تسهم في بناء المجتمع وتؤكد دورها الإنساني
1 يناير 1970
06:00 م
|كتب عبدالله راشد|
قال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب في بيت الزكاة احمد الباطني ان «تعريف الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بالطرق الشرعية السليمة لاحتساب واستخراج الزكاة، من خلال تمكينها من القيام بحساب الزكاة الواجبة عليها وفق الأصول والقواعد الشرعية والعلمية لتساهم في بناء المجتمع وتأكيد دورها التنموي والإنساني»، مشيرا الى ضرورة عرض التطبيقات العملية التي تساهم في ربط الواقع العملي بالجانب النظري في مجال حاسب زكاة الشركات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الباطني نيابة عن مدير عام بيت الزكاة بمناسبة افتتاح الدورة الـ 20 لمحاسبة الزكاة، التي تنظمها إدارة التطوير الإداري والتدريب في بيت الزكاة وتستمر على مدى 5 أيام من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري في فندق النخيل.
وأشار إلى أن البيت دعا كل الجهات الحكومية والخاصة لإشراك موظفيها من المحاسبين والماليين في هذه الدورة للاستفادة من محاورها، كونها فرصة لتبادل المعلومات والخبرات وللتعاون بين البيت والجهات الحكومية وغير الحكومية في تطبيق الزكاة التي تعد أحد أهم أركان الإسلام.
ومن جانبه، بين مدير المكتب الشرعي في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب أن «الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة تتمثل في تحديد تاريخ حلول الحول، وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف المزكي، وتحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي، وبيان ما يدخل منها في الزكاة، ويطلق عليها (الأموال الزكوية) أو (الوعاء الزكوي) أو (وعاء الزكاة)، إضافة إلى تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية، ومن ثم طرح المطلوبات الحالَّة من الأموال الزكوية لتحديد وعاء الزكاة، وبعده يتم تحديد مقدار النصاب حسب نوع المال أو نوع النشاط، ثم مقارنة وعاء الزكاة المحدد في بند (4) بمقدار النصاب المحدد في بند (5) لمعرفة ما إذا كانت هناك زكاة أم لا، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة».
وأوضح أنه في حال شركات الأشخاصيوزع مقدار الزكاة على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال لمعرفة ما يتحمله كل شريك، أما في حال شركات الأموالفيقسم مقدار الزكاة على عدد الأسهم لتحديد نصيب كل سهم من الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك لمعرفة مقدار ما يتحمله.
وأشار إلى أن فكر محاسبة الزكاة يقوم على أن وعاء الزكاة هو المال النامي حقيقة أو تقديرا وسواء نَضَّ هذا المال أثناء الحول أم لا سواء كان النماء متصلا بأصل المال أو منفصلا عنه، مبينا أن الربح في الفقه المحاسبي الإسلامي فرض المال وهو نماء في المال يجري في الحول فسواء نَضّ المال وتحول بالبيع من عروض إلى نقد أم لم ينضّ وبقي المال على العروض لعدم وقوع عملية البيع يلاحظ أن الربح موجود في المال في كلتا الحالتين والبيع ما هو إلا تبديل العروض التي من غير جنس المال بجنس المال لتظهر حقيقة الربح وإذا حضرت المحاسبة فلا يجب الانتظار حتى تظهر حقيقة القيمة بالبيع، فالعبرة في التقويم يجب أن تكون بحدوث الربح لا بظهوره بالبيع لأن البيع لا يحدث الربح بل يظهره.
وقال ان «زكاة الثروة النقدية تشمل الذهب، الفضة، العملة الورقية، والعملة المعدنية المصنوعة من المعادن بخلاف الذهب والفضة، والأوراق والصكوك المالية الحلال، ويجب حصر وتقويم الثروة النقدية بالقيمة السوقية في نهاية الحول، ويخصم منها الالتزامات والديون الحالة للغير، وصولاً لصافي الوعاء الذي يقارن بالنصاب، فإذا بلغه أو زاد عليه تحسب الزكاة بسعر 2.5 في المئة للسنة الهجرية و2.579 في المئة للسنة الشمسية، ويحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء بسعر الزكاة، على أن يحول عليه الحول، وهذا مجمع عليه في غير المال المستفاد».