بريد المحروسة
1 يناير 1970
05:07 ص
|القاهرة - من حنان عبدالهادي|
الإفراج الموقت
• يسأل قارئ عن التيسيرات الحالية في نظام الإفراج الموقت؟
يجيب مسؤول بجمرك السيارات: قانون الجمارك المصرية أضيفت تعديلات وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون تيسيرا للإفراج الجمركي الموقت عن السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسائحين والعابرين القادمين لقضاء فترة موقتة داخل الأراضي المصرية، وذلك بحد أقصى ستة أشهر خلال السنة وربما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية عن سته أشهر أو جزء منها على النحو التالي:
- 500 جنيه عن السيارة عن الأشهر الثلاثة الأولى أو جزء منها.
- 1000 جنيه عن السيارة عن الأشهر الثلاثة التالية أو جزء منها.
- 100 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تتجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات مدة الشهر الواحد، ويتم تطبيق مجموعة من التسهيلات لتبسيط إجراءات الإفراج الموقت عن السيارات حيث تم اختصار مدة الإفراج الموقت عن السيارة إلى حوالي نصف ساعة فقط، تتم خلالها معاينة السيارة داخل الدائرة الجمركية وذلك لمنع تدخل الوسطاء والمستخلصين الجمركيين وذلك بعد تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يتم فيه إنهاء جميع إجراءات الإفراج الموقت تيسيرا على أصحاب السيارات.
بدل السفر
• يسأل قارئ عن بدل السفر الذي يمكن أن يحصل عليه العامل المنتدب في مدينة أخرى؟
- ويجيب مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: العامل المنتدب لوظيفة في مدينة أخرى غير المدينة التي يوجد بها مقر عمله يستحق بدل سفر بشرط ألا تتجاوز مدة الصرف عن هذا الندب ستة أشهر مع عدم تقاضيه لاستمارات سفر له ولعائلته ومصاريف نقل متاع باعتبار أن بدل السفر المستحق بديلا عن هذه الاستمارات، وأن هذا الموضوع يحكمه نص المادة 47 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على أن يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة. وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شؤون الخدمة المدنية والمادة «5» من اللائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الندب لمهمة واحدة على شهرين ويجوز إذا رغب الموظف أن تصرف له استمارات سفر له ولعائلته ونقل متاعه على نفقة الحكومة وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل سفر عن مدة الانتداب وتعتبر تلك الاستمارة بدلا من راتب بدل السفر ولا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف فيها بدل السفر على ستة أشهر.
انتهاء الخدمة
• يسأل قارئ عن انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وبعد ذلك ثبت عجزه فمتى يبدأ صرف المعاش؟
- يجيب مسؤول بوزارة المالية: في حالة ما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ثم وقعت وفاته. أو ثبت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولم يكن قد قام بصرف القيمة النقدية لمستحقاته التأمينية يكون في هذه الحالة من حقه أو من حق أسرته التقدم لصرف معاش الوفاة أو العجز الكامل وذلك على الرغم من انتهاء خدمته بالاستقالة، وأن من أهم المزايا والحقوق التأمينية التي يتم صرفها في هذه الحالة هو معاش عن أجره الأساسي بحد أدنى 65 في المئة من أجر التسوية وأيضا معاش عن أجره المتغير بحد أدنى 65 في المئة من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر وكذلك مبلغ مكافأة نهاية الخدمة ويقدر بواقع أجر شهر عن الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويتعين في هذه الحالة التقدم بالمستندات اللازمة لمكتب التأمين الاجتماعي المختص لصرف المستحقات التأمينية.