في دراسة أعدها مدير المؤسسات الإصلاحية دعا فيها إلى مساعدة السجناء على لملمة شتات أنفسهم بعد انقضاء العقوبة
«الداخلية»: الارتقاء بالسجين من خلال تطبيقات حقوق الإنسان
1 يناير 1970
06:50 ص
| كتب منصور الشمري |
اكدت دراسة اعدها مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والسجون العميد عادل الديين على أهمية اتخاذ اجراءات وتدابير من شأنها الارتقاء بالسجين في الكويت من خلال تطبيقات حقوق الانسان في المؤسسات الاصلاحية.
ودعت الدراسة التي رفعها العميد الديين إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى مساعدة السجين على لملمة شتات نفسه بعد انقضاء فترة العقوبة ومحاولة اصلاحه خلال فترة السجن حتى لا يكون لقمة سائغة في يد الاشرار وكذلك رعاية اسرته وايجاد البدائل امامه وتوسعة عمل ادارة الرعاية اللاحقة والاعتماد على مبدأ حقوق الانسان في تطوير السجون والارتقاء بها انطلاقا من ان السجن علاج واصلاح وبالتالي له الحق في الكرامة وتوفير مستلزمات اصلاحه.
وشددت الدراسة على ان للسجين حقوقا عدة من اهمها حقه في الرعاية الاجتماعية الكريمة داخل السجن، وحقه في الشكوى والترفيه والاتصال بالعالم الخارجي واحترام ديانته والحصول على مصادر المعلومات والاطلاع على شبكة المعلومات.
وفي ما يلي ابرز ما ورد في دراسة تطبيقات حقوق الانسان في المؤسسات الإصلاحية في الكويت:
قواعد عامة
تبدأ الدراسة بطرح القواعد العامة المطلوب تطبيقها على مستوى السجون الاربعة وهي السجن المركزي والعمومي، وسجن النساء والابعاد كالتالي:
• المبدأ الأساسي: 1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية ولا يجوز ان يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب العنصر او اللون او الجنس او الدين او الرأي سياسيا او غير سياسيا او المنشأ القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع آخر.
2) وفي الوقت نفسه من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب اليها السجين.
• السجل: في اي مكان يتواجد مسجونون يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات تورد فيها المعلومات التالية بشأن كل سجين.
أ) تفصيل هويته.
ب) اسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته.
ج) يوم وساعة دخوله واطلاق سراحه.
2) لا يقبل اي شخص في اي مؤسسة جزائية دون امر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل.
توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة او اجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم واسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم وعلى ذلك:
أ - يسجن الرجال والنساء بقدر الامكان في مؤسسات مختلفة وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع الاماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا عن الرجال.
ب - يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم.
ج - يفصل المحبوسون لاسباب مدنية، بما في ذلك الديون عن المسجونين بسبب جريمة جزائية.
• أماكن الاحتجاز: من القواعد الرئيسية التي اوصى باعتمادها مؤتمر الامم المتحدة الاول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1955... حيث تمت مراعاة ذلك من خلال انشاء وتحديث وصيانة المباني الخاصة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية مراعاة وتحقيقا لتوفير المتطلبات الصحية والظروف المناخية من حيث الهواء والمساحة الدنيا والاضاءة والتهوية وحالة الطقس إلى جانب توفير منشآت الاستحمام والاغتسال لما يتناسب.
1 - حيثما وجدت زنزانات او غرف فردية للنوم لا يجوز ان يوضع في الواحدة منها اكثر من سجين واحد ليلا فاذا حدث لاسباب استثنائية كالاكتظاظ الموقت، ان اضطرت الادارة المركزية إلى الخروج عن هذه القاعدة يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة او غرفة فردية.
2 - وحيثما تستخدم المهاجع، يجب ان يشغلها مسجونون يعتنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب ان يظل هؤلاء تحت رقابة مستمرة على مدار الساعة وموائمة لطبيعة المؤسسة.
• تهيئة جميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ولاسيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والاضاءة والتدفئة والتهوية، في اي مكان يكون على السجناء فيه ان يعيشوا او يعملوا:
أ - يجب ان تكون النوافذ من الاتساع لاعطاء الجسم كفايته من الضوء الطبيعي ولتمكينه من القراءة وان تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت او لم توجد تهوية صناعية.
ب - يجب ان تكون الاضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون ارهاق نظرهم.
• يجب ان تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
• يجب ان تتوافر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه ان يستحم او يغتسل بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة على الا يقل ذلك عن مرة في الاسبوع في مناخ معتدل.
• يجب ان تكون جميع الاماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
• النظافة الشخصية: يجب ان تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن اجل ذلك يجب ان يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من ادوات.
بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن، ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام.
كل سجين لا يسمح له بارتداء الالبسة الخاصة يجب ان يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته، ولا يجوز في اي حال ان تكون هذه الثياب مهينة او حاطة بالكرامة.
يزود كل سجين وفقا للعادات المحلية او الوطنية بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، وتكون نظيفة لدى تسليمه اياها، ويحافظ على صلاحيتها وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
توفر الادارة لكل سجين في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه وتكون جيدة النوعية وحسنة الاعداد والتقديم.
يوفر لكل سجين امكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج اليه.
• التمارين الرياضية: لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الاقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك.
توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين للسجناء الاحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك مع مراعاة عمرهم ووضعهم الصحي، ويجب ان توفر لهم، على هذا القصد الارض والمنشآت والمعدات اللازمة.
• الخدمات الطبية: يجب ان توفر في كل سجن خدمات طبية، طبيب مؤهل واحد على الاقل، يكون على بعض الالمام بالطب النفسي، وينبغي ان يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بادارة الصحة العامة كما يجب ان تشمل على فرع الطب النفسي بغية تشخيص الحالات النفسية وعلاجها عند الضرورة، اما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة او إلى مستشفيات مدنية ومن الواجب ان تكون معداتها وادواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وان تضم طاقما من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب، ويجب ان يكون في استطاعة كل سجين ان يستعين بخدمات طبيب اسنان مؤهل.
في سجون النساء يجب ان تتوافر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج قبل الولادة وبعدها، ويجب حيثما كان ذلك في الامكان واتخاذ ترتيبات لجعل الاطفال يولدون في مستشفى مدني، واذا ولد الطفل في السجن يراعى عدم ذكر ذلك في شهادة ميلاده، وحين يكون من المسموح به بقاء الاطفال الرضع إلى جانب امهاتهم في السجن تتخذ التدابير اللازمة بتجهيز دار حضانة على مستوى عال وبموظفات يحملن مؤهلات، ومتخصصات في هذا الجانب، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون اثناءها في رعاية امهاتهم.
يقوم الطبيب بفحص كل سجين عند دخوله السجن وتخصيص عنبر للايراد وبعد التأكد من سلامته يتم توزيعه في العنبر المخصص لمثل حالته، ثم يتم فحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة بغية اكتشاف اي مرض جسدي او عقلي يمكن ان يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بامراض معدية او سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية او العقلية التي يمكن ان تشكل عائقا دون اعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.
يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى، على ان يقابل يوميا جميع السجناء المرضى، وجميع اولئك الذين يشكون من اعتلال، واي سجين استدعي انتباهه اليه.
على الطبيب ان يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له ان الصحة الجسدية او العقلية لسجين ما قد تضررت او ستتضرر من جراء استمرار سجنه او من جراء اي ظرف من ظروف هذا السجن.
يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون ان يفرض من القيود اكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
لا يجوز ان يستخدم اي سجين- في خدمة المؤسسة- في عمل ينطوي على صفة تأديبية، وايضا لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح انظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل في ان تناط انشطة او مسؤوليات اجتماعية او تثقيفية او رياضية محددة تحت اشراف الادارة بسجناء منظمين في مجموعات لاغراض العلاج.
لا يعاقب اي سجين الا وفقا لاحكام القانون او النظام المذكورين، ولا يجوز ابدا ان يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة، ولا يعاقب اي سجين الا بعد اعلامه بالمخالفة واعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه وعلى السلطة المختصة ان تقوم بدراسة مستفيضة للحالة، ويسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا- بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
العقوب الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، واي عضوبة قاسية او لا انسانية او مهنية، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
لا يجوز في اي حين ان يعاقب السجين بالحبس المنفرد او بتخفيض الطعام الذي يعطى له الا بعد ان يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بانه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة، وينطبق الامر نفسه على اي عقوبة يحتمل ان تلحق الاذى بصحة السجين الجسدية او العقلية ولا يجوز في اي حال ان تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 او ان تخرج عنه، وعلى الطبيب ان يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وان يشير على المدير بوقف العقوبة او تغييرها اذا رأى ذلك ضروريا لاسباب تتعلق بالصحة الجسدية او العقلية.
• أدوات تقييد الحرية: لا يجوز ابدا ان تستخدم ادوات تقييد الحرية كالاغلال والسلاسل والاصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب وبالاضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل او الاصفاد كأدوات لتقييد الحرية، اما غير ذلك من ادوات تقييد الحرية فلا تستخدم الا في الظروف الآتية:
أ- كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة ان تقفل بمجرد مثوله امام سلطة قضائية او ادارية.
ب- لاسباب طبية بناء على توجيهات الطبيب.
ج- بأمر من المدير اذا اخفقت الوسائل الاخرى في كبح جماح السجين لمنعه من الحاق الاذى بنفسه او بغيره او من التسبب في خسائر مادية وعلى المدير في مثل هذه الحالة ان يتشاور فورا مع الطبيب وان يبلغ الامر إلى السلطة الادارية الاعلى، والادارة المركزية للسجون هي التي يجب ان تحدد نماذج ادوات تقييد الحرية وطريقة استخدامها ولا يجوز استخدامها ابدا لمدة اطول من المدة الضرورية.
• تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى: يزود كل سجين لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة على فئته من السجناء وحول قواعد الانضباط في السجن والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى وحول اي مسائل اخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء وتكييف نفسه وفقا لحياة السجن، واذا كان السجين اميا او لا يجيد اللغة العربية وجب ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية مع ترجمتها.
يجب ان تتاح لكل سجين امكانية التقدم في كل يوم عمل من ايام الاسبوع بطلبات او شكاوى إلى مدير السجن او إلى الموظف المفوض بصورة شفوية، وان تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش او مع اي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون ان يحضر حديثه مدير السجن او غيره من موظفيه.
• الاتصال بالعالم الخارجي: يسمح للسجين، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال باسرته وبذوي السمعة الحسنة من اصدقائه، على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء، ويمنح السجين الاجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الديبلوماسيين او القائم بالاعمال للدولة التي ينتمي اليها طبقا لقانون تنظيم السجون، ويمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون ديبلوماسيون او قائم باعمال في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالمثل الديبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم او بأي سلطة وطنية او دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الاشخاص، ويجب ان تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجريات الاحداث ذات الاهمية عن طريق الصحف اليومية او الدورية او اي منشورات خاصة تصدرها ادارة السجون او بالاستماع إلى محطات الاذاعة او إلى المحاضرات او بأي وسيلة مماثلة تسمح بها الادارة او تكون خاضعة لاشرافها.
يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء ويشجع السجناء على الاستفادة منها إلى ابعد حد ممكن.
• حقوق واحترام الديانات: اذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين او يتقرر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة، وينبغي ان يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت اذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به بحضور الصلوات المقامة في السجون، وبحيازة كتب الشعائر الدينية التي تأخذ بها طائفة.
يسمح للممثل المعين او الذي تم اقرار تعيينه ان يقيم الصلوات بانتظام وان يقوم كلما كان ذلك مناسبا بزيارات خاصة للمسجونين من اهل دينه رعاية لهم.
لا يحرم اي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لاي دين وفي مقابل ذلك يحترم رأي السجين كليا اذا اعترض هو على قيام اي ممثل ديني بزيارة له.
يسمح لكل سجين بقدر ما يكون ذلك في الامكان، باداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجون، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.
حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود او اشياء ثمينة ثياب او غير ذلك من متاع، يوضع كل ذلك في حرز امين لدى دخوله السجن، ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للابقاء على هذه الاشياء في حالة جيدة.
لدى اطلاق سراح السجين تعاد اليه هذه النقود بموجب ايصال من قسم الامانات بالنقود والحوائج باستثناء ما سمح له بانفاقه من مال او ما ارسله إلى الخارج من متاع او ما دعت المقتضيات الصحية إلى اتلافه من ممنوعات.
• الاخطار بحالات الوفاة او المرض او النقل... الخ: اذا توفي السجين او اصيب بمرض خطير او بحادث خطير او نقل إلى مؤسسة لعلاج الامراض العقلية يقوم المدير فورا اذا كان السجين متزوجا، باخطار زوجته، والا فأقرب انسبائه اليه، وفي حال اي شخص اخر يكون السجين قد طلب اخطاره.
يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة او مرض خطير لقريب له، واذا كان مرض هذه النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين اذا كانت الظروف تسمح بذلك بالذهاب لعيادته اما برفقة حرس وإما بمفرده.
• انتقال السجناء: حين ينقل السجين إلى السجن او منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور قدر الامكان، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضولهم ومن العلنية بأي شكل من الاشكال، يجب ان يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة او بأي وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له، يجب ان يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة. وان تسود المساواة بينهم جميعا.
• موظفو السجن: على ادارة السجون ان تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية بناء على نزاهتهم وانسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل وعلى ادارة السجون ان تسهم باستمرار على ترسيخ القناعة لدى موظفيها ولدى الرأي العام بأن هذه المهنة خدمة اجتماعية بالغة الاهمية وطلبا لهذا الهدف ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
• التفتيش: يجب ان يكون هناك تفتيش منتظم ومفاجئ لمؤسسات السجون وخدماتها يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة تعينهم سلطة مختصة وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستقصاء من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والانظمة وعلى قصد تحقيق اهداف الخدمات التأدبيبة.
• المتابعة اللاحقة (الرعاية اللاحقة): ويقصد بها بعد خروج النزيل التائب الذي امضى شوطا كبيرا في حياته يطلب منهم مواصلته لدوام اواصل المحبة، لذا يعمل على اللقاء مع السجين التائب من خلال اقامة ديوانية اسبوعية فيتم متابعة حالته الوظيفية والاسرية وكذلك اقامة انشطة بسيطة مثل اقامة مخيم يتخلله بعض الانشطة المتنوعة مثل «رحلات بحرية، ومخيمات ربيعية، وزيارات متبادلة وكذلك زيارات جماعية» بهدف استمرار التواصل وتحويل الجو الدراسي إلى جو ودي واستشعار معاني الاخوة في الله ورحلات إلى الحج والعمرة.
• البرنامج العلاجي لمتعاطي المخدرات: هناك نوعان من المجرمين منهم من اجرم في حق الآخرين، مثل السارق مثلا ومنهم من اجرم في حق نفسه كمتعاطي المخدرات، وهذا الاخير لا يعقل ان نضعه في غرفة مغلقة ويكون هذا هو منتهى امره فهذا المتعاطي انسان مريض لابد ان يلاقي العلاج الطبي والروحاني ما دفعنا إلى عمل برنامج تأهيلي آخر خصص للمتعاطين مدته ثمانية اشهر يتلقى من خلالها المتعاطي دورة متكاملة تشترك فيها كل من «وزارة الصحة متمثلة في الطبي النفسي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية متمثلة في المؤسسات الاصلاحية، وهيئة الشباب والرياضة، ووزارة الاوقاف، متمثلة في مركز الرشاد».
لكل من هذه الجهات برنامج علاجي تعليمي يتلقاه النزيل على مدى الأشهر الثمانية ثم تختم الدورة باختبارات تقويمية على كل الاصعدة، ويتم رفع اسماء الناجحين الذين ثبت حسن سلوكهم واستقامتهم ليشملهم العفو الأميري ليحصلوا على الافراج، الا انه يكون افراجا مشروطا بالتزام المفرج عنه بالحضور الدائم إلى احد دور القرآن الكريم القريبة من منزله والحضور إلى السجن المركزي كل مدة معينة يحددها مدير السجن لإجراء فحوصات الدم للتأكد من عدم عودته إلى التعاطي مرة اخرى، وفي حال عدم انتظامه او اخلاله بأحد هذه الشروط يتم اعادته إلى السجن مرة اخرى ليتم تطبيق بقية حكمه، وقد اثبتت هذه التجربة نجاحها بنسبة كبيرة.
• الجانب الثقافي والديني: نهدف من هنا تعديل سلوك النزيل حتى يصبح عضوا فعالا في المجتمع وذلك من خلال تنمية قدراته واستثمارها ويتم ذلك عن طريق تثقيفه وتقوية الوازع الديني لديه وذلك من خلال التعاون مع الجهات الآتية:
1) التعاون مع لجنة بشائر الخير ودورها البارز في اعطاء محاضرات وندوات ومسابقات هادفة.
2) التعاون مع وزارة الاوقاف الإسلامية والمتمثلة بمركز تأهيل التائبين بالسجن المركزي حيث يقدم المركز الدروس والمحاضرات الشرعية والتربوية خلال فترة البرنامج العلاجي.
3) التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وذلك من خلال برنامج التشغيل والتأهيل لتعليم النزيل حرفة يستفيد منها بعد الافراج.
4) التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بتقديم المساعدات لأسر المسجونين والمسجونات.
5) النشاط الرياضي: نظرا لأهمية الرياضة للنزلاء المتعافين والمقلعين عن تعاطي المواد المخدرة لأن العقل السليم في الجسم السليم وتم اعداد برنامج رياضي مكثف وصولا بالنزيل للياقة البدنية المطلوبة من خلال اعادة تكيفه مرة اخرى مع البيئة المحيطة به. وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.
• مرحلة النقاهة: والمقصود بها تهيئة النزلاء وعمل تواصل بينهم وبين العالم الخارجي مع اقتراب لموعد الافراج (المكرمة الأميرية) لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا من خلال:
1) تدعيم وتقوية العلاقة بين النزيل واسرته والعمل على اعادة الترابط الاسري بين النزلاء وذويهم.
2) عمل يوم مفتوح للنزلاء وذويهم مع الحرص على اقامة برنامج ثقافي ترفيهي رياضي.
3) تنمية قدرات النزلاء في كيفية ومواجهة المشكلات وحلها عن طريق عمل مشاركات نقاشية جماعية.
قبل الافراج عن النزلاء يتم توضيح برنامج الرعاية اللاحقة وذلك بإلقاء المحاضرات التي توضح دور القائمين على توضيح هذا البرنامج ومسؤولية كل نزيل واخذ اقرار وتعهد على كل نزيل بالالتزام بالشروط الآتية:
1) مراجعة ادارة المؤسسات الإصلاحية (قسم الرعاية اللاحقة) اسبوعيا وحسب الجدول الموضوع ومقابلة الاختصاصي الاجتماعي لتذليل العقبات التي تواجهه وكذلك لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه (تجرى التحاليل بشكل دوري وعشوائي).
2) الالتزام مع لجنة بشائر الخير فيما يتعلق بالبرنامج الموضوع من قبلها.
3) تقديم تقرير مفصل لإدارة المؤسسات الاصلاحية كل شهر يبين فيه تحركاته ومصدر رزقه ومسكنه الدائم.
4) مراجعة مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والايصالات الخارجية بصفة دورية ومتكررة على ألا تقل عن مرة واحدة خلال الشهر وحسب الطلب.
5) عدم السفر خارج البلاد خلال الفترة المتبقية من خلال العقوبة الاصلية إلا بعد موافقة الجهات المختصة للضرورة.
الجهات المشاركة في البرنامج العلاجي
اولا: ادارة السجن المركزي وتختص بالآتي: والتي يتمثل دورها في المركز العلاجي التأهيلي:
أ - اختبار النزيل حسب:
• تصنيف القضية حيث ان تكون «تعاطي».
• ان يكون كويتي الجنسية او غير كويتي (بدون الجنسية) او ممن يعامل معاملة الكويتي.
2 - دراسة حالة النزلاء دراسة شاملة من كافة الجوانب لحل جميع المشاكل التي تواجههم والعمل على اعادة الترابط الاسري من خلال دور الاخصائي الاجتماعي والذي يتمثل في الآتي:
1 - تصنيف النزلاء:
يتطلب ذلك دراسة لكل حالة من جميع النواحي (العضوية - النفسية - العقلية - الاجتماعية) ويهتم الاخصائي خصوصا بالناحية الاخيرة للنزيل حتى يتسنى للادارة وضع النزيل في المكان المناسب حسب ظروفه الاجتماعية.
2 - مبدأ التقبل:
وذلك من خلال كسب ثقة النزيل واقناعه على تقبل الوضع الحالي.
3 - تبصير النزيل:
بكافة الحقوق والواجبات وارشاده باتباع النظم المعمول بها والتقيد باللوائح والانظمة التي تمنعه من حالة التمرد والعصيان.
4 - العمل على مساعدة النزيل على حل مشكلاته الاسرية.
5 - دراسة حالة النزيل ومتابعة الاوضاع والتغيرات الطارئة الحالية.
6 - الاشتراك مع الجهات الاخرى لوضع برامج تأهيلية للنزلاء.
7 - التعليم والتهذيب الخلقي وذلك عن طريق عدة لقاءات مع الاخصائي الاجتماعي في اوقات مختلفة.
ثانيا: لجنة بشائر الخير:
1 - توعية دينية وثقافية.
2 - متابعة الحالة الصحية للمفرج عنهم من الناحية البدنية والنفسية بواقع ثلاث مرات اسبوعيا.
3 - متابعة الجانب الاجتماعي من خلال رحلات جماعية للحج والعمرة ورحلات بحرية.
4 - متابعة الحضور وابلاغ ادارة السجن المركزي عن المتغيبين.
5 - مكافأة المتميزين بنقلهم إلى لجنة بشائر الخير الام.
ثالثا: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمركز تأهيل التائبين.
حيث يقدم المركز الدروس والمحاضرات الشرعية والتربوية خلال فترة البرنامج العلاجي من ضمنها تحفيظ وتفسير القرآن الكريم.
رابعا: وزارة العدل.
متابعة عملية الافراج (المرسوم الاميري).
1 - رفع منع السفر للمرشحين للرحلات الجماعية او للضرورة بالتعاون مع الجهة المعنية او وزارة الداخلية.
2 - اصدار الاوامر لاعادة غير الملتزمين إلى السجن.
3 - اعطاء الضبطية القضائية لرئيس قسم الرعاية اللاحقة التابع للسجن المركزي.
خامسا: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تقديم المساعدات المالية لاسر المسجونين والمفرج عنهم باتفاق مع وزارة المالية ولجنة بشائر الخير.
سادسا: الهيئة العامة للشباب والرياضة:
عمل برنامج رياضي واجراء الاختبارات اللازمة للافراج.
سابعا: مستشفى الطب النفسي (مركز علاج الادمان).
يندب فريق من الاطباء النفسيين لمتابعة احوال النزلاء من الناحية النفسية.
الرعاية اللاحقة للتائبين
صدر القرار الوزاري رقم (552 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 15/4/2001 والخاص بانشاء قسم جديد تحت مسمى قسم الرعاية اللاحقة والذي يتضمن في قراراته ومتابعة ومراقبة ودراسة سلوك ونشاط السجناء الذين يفرج عنهم قبل قضاء كامل العقوبة وذلك من خلال المدة المتبقية منها. بالتنسيق مع الجهات المعنية واعداد تقرير عن كل منهم وارساله للنيابة العامة وتعد تلك الرعاية تكملة للبرنامج المعد داخل السجن المركزي لضمان عدم عودة المفرج عنه للمخدرات.
الهدف: متابعة ومساعدة المفرج عنه بشرط ليتغلب على مشاكله والاندماج مع المجتمع.
الرعاية اللاحقة: اسلوب في المعاملة يطبق بعد الافراج الشرطي على المحكوم عليهم مكملا لعلاج السجين والوسيلة لحماية المجتمع واجتماعيا فهي عبارة عن اعادة المفرج عنه إلى المجتمع.
مهام الرعاية اللاحقة:
1 - استقبال المفرج عنهم صباح كل يوم لتقديم البرنامج الذي تشارك فيه مجموعة من الهيئات الاهلية.
2 - فحص التائبين للتأكد من خلوهم من المواد المخدرة.
3 - متابعة تنفيذ شروط البرنامج.
4 - مراقبة التائبين وتقديم التقارير عن حالتهم.
5 - دراسة سلوك ونشاط التائبين.
6 - متابعة مشاكل التائبين الاسرية والعمل على حلها.
7 - الاشراف الامني على كافة الرحلات الداخلية والخارجية.
8 - اعداد كشوف الحضور والاحصاءات الشهرية.
• رفع مسمى قسم الرعاية اللاحقة: نتيجة للأخذ بالمبدأ الشمولي بالرعاية اللاحقة إلى مستوى الادارة بكامل امكاناتها الفنية والبشرية المتخصصة وذلك حتى يتحقق التوازي مع القرار الوزاري رقم 285/2001 الصادر من قبل وزارة العدل بشأن رفع مستوى قسم متابعة شؤون المؤسسات الاصلاحية والعفو الاميري والالتماسات إلى مستوى موافقة مكتب شؤون التنفيذ والاتصالات الخارجية.
وعليه تقدمت الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بطلب رفع مسمى قسم الرعاية اللاحقة إلى الادارة حتى تتمكن من متابعة كافة انشطتها.