أي نوع من الوكلاء أنت وهل ستدفع الضريبة؟!

1 يناير 1970 07:08 ص

يثير  قانون  ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية الذي أقره مجلس الأمة أمس إشكالية في مسألة تطبيقه على الشركات الأجنبية التي لها وكيل محلي في الكويت.

وقد كانت هذه النقطة محل أخذ ورد واسعين داخل اللجنة البرلمانية المختصة (اللجنة المالية والاقتصادية) وكذلك لجنة الشؤون التشريعية واقتضي الأمر ان تسترشد الحكومة بشأنه لدى إدارة الفتوى والتشريع... وسوف تستمر تداعيات هذا الجدال.

وقد تم تعديل القانون كما يأتي:

> المادة الأولى: تستبدل بالمواد 1 و3 و7 من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:

مادة (1):

تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان مكان تأسيسها، وعلى الأخص:

1 - الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت.

2 - المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.

3 - العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.

4 - أرباح النشاط الصناعي والتجاري.

5 - الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.

6 - الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك او البضائع أو الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء.

7 - الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.

8 - الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات.

ويحدد مقدار الضريبة المطبقة وفقا لهذا القانون بنسبة 15 في المئة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.

ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار.

مادة (3): يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي انفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص:

1 - الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.

2 - الضرائب والرسوم ما عدا  ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون.

3 - استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.

4 - الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.

5 - مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.

كما لا يعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم ما يلي:

1 - النفقات الشخصية والخاصة وأي نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة أو غير اللازمة لتوليد الربح.

2 - الغرامات الجزائية.

3 - الخسائر المعوضة.

وللمدير ان يطلب من الهيئة المؤسسة إعادة النظر في أي مصروفات يعتبرها مبالغا فيها وتقديم المستندات المثبتة والمبررة لتلك المصروفات وله اعتماد تلك المصروفات أو  تعديلها أو عدم الاعتراف بها كنفقة ضريبية.

> مادة (7): إذا انتهى حساب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أي خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا  ترحل الخسارة في حال التوقف عن ا لنشاط والمتمثلة في اخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك او تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي ايرادات ناتجة عن النشاط الاساسي لها.

ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة الثانية

تضاف الى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 مواد جديدة بأرقام 15، 16 على النحو التالي:

> مادة (15): لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة في إقرارها الضريبي، أو عمله بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.

كما ينقطع التقادم باخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي او بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية.

> مادة (16): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

> المادة الثالثة: يستبدل مصطلح (السنة الميلادية) بمصطلح (السنة الضريبية المسيحية) اينما ورد في مرسوم ضريبة الدخل المشار اليه.

وتلغى الفقرات (هـ، ز، ط، ي) من المادة (2) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ)، ويضاف إلى هذه المادة الفقرة (و) والتي تنص على ان الوكيل المشار اليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل او التجارة او اي الانشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون او لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع هذه الضريبة لارباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضاعة اشتراها ونقلها لحسابه الخاص».

كما تلغى المادة (4) من مرسوم ضريبة الدخل المشار اليه والقانون رقم 34 لسنة 1970م المشار اليه وكذلك كل نص يخالف احكام هذا القانون.

> المادة الرابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بداية الفترة الخاضعة للضريبة التالية على تاريخ النشر عدا الاحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية فيعمل بها عند العمل باللائحة التنفيذية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


استيضاح لوزارة المالية

وكان النائب الدكتور عادل الصرعاوي وجه اسئلة بخصوص القانون وردت عليه اجابه من مكتب وزير المالية في اواخر شهر مارس الماضي (نحو تسعة اشهر) أكد فيها الوزير انه تم استطلاع رأي ادارة الشؤون القانونية بشأن خضوع بعض الشركات الاجنبية التي تمارس النشاط داخل دولة الكويت عن طريق وكيل حصري للمرسوم (3) لسنة 1955، وافادت برأيها في خضوع كل من شركة (اي بي ام) وشركة (كوكا كولا) بموجب مذكرتيها المؤرختين 17/5/1993 و13/6/1998.

كما تم استطلاع رأى ادارة الفتوى والتشريع بشأن خضوع الشركة التي لها وكيل حصري لاحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وكانت الافادة على سبيل المثال في حالة شركة هيرمس الفرنسية بما يلي:

- ان شركة هيرمس قد مارست نشاطا تجاريا في دولة الكويت عن طريق موزع كويتي ومن ثم فإنها تخضع لضريبة الدخل الكويتية نتيجة لهذا النشاط.

كما افادت ادارة الشؤون القانونية برأيها في المذكرة رقم 959 المؤرخة في 24/5/2006.

وعما اذا كانت تمت دراسة الموضوع في الاجهزة المختصة بالضريبة في وزارة المالية قبل صدور القرارين سالفي الذكر. ذكر الوزير ان الادارة الضريبية في وزارة المالية قامت بابداء رأيها بخضوع الشركات الاجنبية التي تمارس النشاط التجاري في دولة الكويت بواسطة وكيل وذلك بناء على طلب ادارة الفتوى والتشريع بكتابهم رقم 1291 والمؤرخ في 30/5/2005 بشأن افادتهم برأي وزارة المالية في مدى خضوع الشركات الاجنبية المصدرة للكويت في اطار عقد الموزع الوحيد.

واضاف الوزير انه بناء على القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بخصوص اخراج عقد التوزيع الحصري من نطاق تطبيق الضريبة تمت اعادة دراسة الملفات الموجودة في وزارة المالية وتنظيم العمل بناء على ما ورد بتلك القرارات بحيث تتم دراسة كل عقد على حدة دراسة وافية، وبناء عليه:

- في حال مزاولة الشركة الاجنبية للنشاط بصورة مباشرة فإن تلك الشركة تكون خاضعة لضريبة الدخل.

- في حال مزاولة الشركة الاجنبية للنشاط في داخل دولة الكويت عن طريق وكيل تتم دراسة العقد للتأكد من عدم وجود توكيل بتفويض الموكل في دولة الكويت.

- دراسة عقود شركات حقوق الامتياز وفي حال عدم وجود اي مبالغ محولة للشركة الاجنبية خصوصا بالنشاط المزاول في دولة الكويت لا تخضع الشركة الاجنبية للضريبة.

وعليه يتم إصدار نوعين من الشهادات الضريبية الخاصة بالافراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل بناء على القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1985 للشركات الكويتية كالتالي:

1 - شهادة عامة لمدة سنة (للشركات الكويتية والتي تثبت عدم ارتباطها مع وكالات تجارية لشركات أجنبية تخضع للمرسوم رقم 3 لسنة 1955).

2 - شهادة مخصصة للشركة الكويتية بالافراج عن محجوز الضمان لدى جهة متعاقدة معينة نتيجة ثبوت عدم وجود أي علاقة لاحكام مرسوم ضريبة الدخل عن هذا النشاط بينما ترتبط الشركة الكويتية بأنشطة أخرى مع شركات أجنبية تخضع للقانون الضريبي وهنا يتم عدم تقديم الشهادة حتى الانتهاء من الالتزام الضريبي تجاه ذلك.

أما بالنسبة للقضايا المحكوم فيها ابتدائيا بخضوع الوكلاء الحصريين لمرسوم ضريبة الدخل والمستأنفة حاليا فانه يجب الاستمرار في هذه القضايا وذلك بحسب رأي ادارة الشؤون القانونية بالمذكرة المرفق نسخة عنها والمشار اليها سلفا.

وعن قيمة الضرائب والغرامات المستحقة على الشركات الاجنبية العاملة في دولة الكويت في نطاق عقود التوزيع والتي صدرت بها كتب ربط وحصر خلال السنتين الماليتين 2005/2006، 2006/2007 حتى يناير 2007 ولم يتم تحصيلها، وما هو العدد من هذه الشركات التي قامت الوزارة ببحثها من الناحية الضريبية حتى تاريخه. جاء في الإجابة ان القيمة بلغت ما قيمته 28.918.055 دينارا كويتيا.

وما هو مقدار الضرائب المحصلة خلال السنة المالية 2005/2006 من الشركات التي تمارس نشاطها في الكويت عن طريق موزع حصري، وما هي نسبة حصيلتها من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل المحصلة عن تلك السنة ذكرت الاجابة انها 4.6 مليون دينار وتشكل ما نسبته 19 في المئة من اجمالي الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2005 - 2006.


تعريف الوكيل

وقد عرفت الادارة القانونية في وزارة المالية مفهوم الوكيل المستقل والوكيل التابع حيث أشارت الى ان هذا التعريف ورد في المرسوم 2 لسنة 1955 وانه شخص مفوض من قبل موكله بعقد اتفاقية ملزمة مع فريق ثالث ضمن الصلاحية المخولة له.

وما يخص تعريف الوكيل المستقل هو الذي يقوم بالنشاط بأكمله داخل الكويت ويعود اليه الايراد من خلال مزاولة النشاط ولحسابه الخاص دون ان يكون للموكل دور بأرباح النشاط القائم والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

وبالنسبة للوكيل التابع هو من يقوم بتمثيل نشاط الشركة لقاء عمولة محددة بعقد الوكالة المبرم بينهما على ان أي التزامات قانونية وضريبية تنشأ تكون الشركة هي المسؤولة عنها امام الجهات الأخرى.

وبالتالي فان مدى الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوكيل هي التي تحدد اذا ما كان هو وكيل مستقل او وكيل تابع.


اتفاقية مع الخرافي للحاسبات

وارفق ضمن الرد نسخة من الاتفاقية المبرمة بين شركة أي بي ام وورلد تريد كوربوريشن وبين شركة الخرافي للحاسبات الآلية المبرمة في يناير 1990... حيث تم الانتهاء من خضوع تلك الشركة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وبناء على أحكام الاتفاقية المبرمة بين أي بي ام وورلد تريد كوربوريشن وبين شركة الخرافي، فان الاخيرة تعتبر وكيلا مستقلا وليس وكيلا تابعا حسب المفاهيم الضريبية. وتزيدون الأمر ايضاحا بالقول، فان الوكيل المستقل هو الذي يقوم بالنشاط بأكمله داخل الكويت، ويعود اليه الايراد من خلال مزاولة النشاط ولحسابه الخاص، دون ان يكون للموكل دور بارباح النشاط القائم والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه. اما الوكيل التابع فهو من يقوم بتمثيل نشاط الشركة لقاء عمولة محددة بعقد الوكالة المبرم بينهما، على ان اي التزامات قانونية وضريبية تنشأ تكون الشركة هي المسؤولة عنها امام الجهات الاخرى، وبالتالي فان مدى الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوكيل هي التي تحدد ما اذا كان وكيلا مستقلا ام وكيلا تابعا.

وأشارت الإدارة في ردها إلى ان المادة (1) من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 تنص على ان تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة على كل هيئة مؤسسة، أينما كان مكان تأسيسها، تزاول العمل أو التجارة في الكويت.

وتنص المادة (2) من المرسوم سالف الذكر على ان عبارة «هيئة مؤسسة» اينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل او التجارة في الكويت، تشمل اي هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة في الكويت، سواء بصورة مباشرة او بواسطة وكيل، وايضا اي هيئة موسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها.

ومن حيث ان قانون التجارة الكويتي تكلم عن بعض أنواع الوكالة التجارية مثل وكالة العقود في المواد من 271 - 286، ومثل الوكالة بالعمولة في المواد من 287 - 296.

ومن حيث ان كلمة «الوكيل» الواردة في مرسوم ضريبة الدخل يجب ان تفسر في ضوء ما أورده القانون التجاري خاصا بالوكالة وأحكامها.

وحيث ان وكالة العقود كما نصت المادة 271 من قانون التجارة هي عقد يلتزم بموجبه الشخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجره، ويجوز ان تشتمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.

وفي وكالة العقود قد يقتصر موضوع الوكالة على مجرد الحض والتوسط والتفاوض مع الغير تمهيدا لابرام الصفقات لصالح الموكل، فإذا اقتربت ارادتا الطرفين تركهما يتعاقدان دون ان يكون له دور في العقد نفسه. وقد يصل دور الوكيل الى التعاقد على بيع منتجات الموكل باسم الموكل ولحسابه لا باسمه، ففي هذه الحالة ينصرف العمل القانوني الى الموكل لا لوكيل، وتعتبر العلاقة بين الموكل والغير مباشرة. وعلى الوكيل ان يتقيد بالتعليمات الصادرة اليه من الموكل، ولا يجوز له مخالفة أوامر موكله، كما يلتزم بالمحافظة على السلع أو المنتجات التي يتسلمها لحساب الموكل بهدف عرضها أو بيعها.


الوكيل الوحيد

ويمضي رد الادارة القانونية الى القول:

وقد يلتزم الموكل بعدم منح التوكيل الا لشخص واحد يطلق عليه الوكـــــــــــــــيل الوحيد، ويطلق على عقد الوكالة في هذه الحالة عقد التوزيع الذي الحقته المــــــــــــادة 286 بوكـــــــــــــالة العقود وفيه يلتزم التاجر بتوزيع وتـــــــــرويج منتجات منشآت صناعية او تجارية في منطـــــــــقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.

اما الوكالة بالعمولة فهي كما نصت المادة 287 تجاري عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل آخر. فالوكيل بالعمولة يباشر التصرفات القانونية باسمه الشخصي لحساب الموكل الذي هو شخص آخر، في مقابل اجر هو العمولة التي يتقاضاها مقابل عمله.

ففي الوكالة بالعمولة يتعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل. وتتجرد الوكالة عن فكرة النيابة. فالوكيل يظهر على انه الاصيل امام الغير كما لو كان دائنا او مدينا حقيقيا وليس مجرد نائب او ممثل للموكل. ذلك لان الموكل يكون غير ظاهر للغير. والوكيل وان كان يبدو أصيلا في مواجهة الغير الا انه وكيل في العلاقة ما بينه وبين الموكل، فهو يعمل لحسابه، وما يتسلمه من البضائع لحساب الموكل يظل على ملك الموكل حتى يتم بيعها ولا تكون يده عليها الا كيد المودع لديه. كما انه مسؤول عن تقديم حساب عما يقوم به من الاعمال لحساب الموكل، وعن تزويده له بجميع البيانات والايضاحات اللازمة عما قام به من صفقات وما استذاده من الغير من مبالغ. ويتعين ان يعمل ضمن حدود وكالته فان خرج عليها فلا يلتزم بالموكل باعمالها.

ويترتب على ممارسة الوكيل بالعمولة لعمله باسمه الشخصي ولحساب الموكل استحقاقه لاجر يتمثل عادة بعمولة هي في الواقع نسبة مئوية من قيمة الصفقات التي يقوم بها.

اذاً فالوكيل بالعمولة يمارس نشاطه مستقلا عن الموكل، فلا يعمل تحت اشرافه وان كان يعمل بحسب تعليماته.

ومن حيث انه ابرمت اتفاقية بين شركة ا. ب. م ورلد تريد كوربوريش، وشركة الخرافي للحاسبات الحالية (خ. ب. م) اطلق عليها اتفاقية الموزع واشير في تمهيدها الى ان ورلد تريد ترغب في تعيين (خ. ب. م) كموزع ورلد تريد الوحيد في الكويت لمنتجات ا. ب. م، وخدمات ا. ب. م التعليمية وخدمات التركيب، وخدمات هندسة الصيانة، وخدمات هندسة النظم ووكيل لبرامج ا. ب. م المرخصة.


التسويق... والخدمات

وبالنظر الى ان المادة الثانية من الاتفاقية المشار اليها فرقت بين تعيين شركة الخرافي (خ. ب. م) بصفة الموزع الوحيد وبين تعيينها بصفة الوكيل الوحيد في دولة الكويت... فبصفة الموزع الوحيد لورلد تريد في الكويت، فان شركة الخرافي تقوم بتسويق منتجات ا. ب. م، وتسويق خدمات ا. ب. م التعليمية، وتقديم خدمات التركيب، وتقديم خدمات هندسة الصيانة، وتقديم خدمات هندسة ا لنظم، وبصفة الموزع الوحيد لورلد تريد هذه لشركة الخرافي تقوم بتسويق المنتجات وتقديم الخدمات سالفة البيان باسمها ولحسابها الخاص وبالاسعار والشروط والأحكام التي تحددها (انظر المواد 2 - 1 - 1، 2 - 1 - 2، 2 - 1 - 3 من الاتفاقية).

اما بصفة الوكيل الوحيد في دولة الكويت لتسويق برامج ا. ب. م المرخصة، فان شركة الخرافي تقوم بالنيابة عنه ولحساب ورلد تريد بترويج برامج ا. ب. م المرخصة التي تعينها ورلد تريد في دولة الكويت، والمعنية حاليا او كما هي معينة من وقت لآخر من قبل ورلد تريد، ويتم ترخيص برامج ا. ب. م المرخصة على اساس اتفاقية للبرامج المرخصة بين ورلد تريد والمستعمل النهائي وفقا لتوجيهات ورلد تريد من وقت لاخر (انظر المادة 2 - 1 - 7).

وتتولى ورلد تريد تحديد الاسعار ووضع حماية الأسعار والشروط والاحكام التي سيتم تطبيقها بالنسبة لبرامج ا. ب. م المرخصة التي يتم الترخيص بها للمستعملين النهائيين وتحتفظ ورلد بحقها منفردة في القيام بتغيير الاسعار او حماية الاسعار او الشروط او الاحكام المذكورة في اي وقت (م 5 - 2 - 1).


تنازلات

كما قضت المادة (5-2-2) من الاتفاقية بأءن وورلد تريد تتنازل إلى الموزع (شركة الخرافي) عن جميع حقوقها بما في ذلك الحق في تسلم وتحصيل كافة المبالغ المستحقة لوورلد تريد بموجب اتفاقيات البرامج المرخصة التي يتم عقدها مع مستعملين نهائيين طوال فترة العقد، وانه اذا قرر الموزع (شركة الخرافي) بانه وهو يتصرف باسمه الخاص لا يستطيع تحصيل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية البرامج المرخصة، فان وورلد تريد سوف تتعاون معه لتحصيل تلك المبالغ بما في ذلك الاذن للموزع برفع دعوى تحصيل باسم وورلد تريد بموجب سند توكيل،  ويتعهد الموزع بان يدفع إلى وورلد تريد مباشرة كافة المبالغ المستحقة لوورلد تريد بموجب اتفاقيات البرامج المرخصة التي تم عقدها مع المستعملين النهائيين طوال فترة الاتفاقية وذلك لدى ترتب تلك الدفعات من قبل المستعملين النهائيين بموجب اتفاقيات البرامج المرخصة بصرف النظر عما اذا كان المستعملون النهائيون قد قاموا بدفع المبالغ المقابلة لها إلى الموزع.

واشارت المادة (5-2-3) إلى انه في مقابل نشاطات التسويق والتحصيل التي يقوم بها الموزع (شركة الخرافي) بموجب الاتفاقية بشأن برامج أ.ب.م المرخصة وقيام الموزع بتوفير خدمات البرامج المحددة في اتفاقية البرامج الرخصة فإن وورلد تريد ستدفع إلى الموزع مايساوي 25 في المئة من جميع المبالغ  المستحقة. لوورلد تريد بموجب اتفاقيات البرامج المرخصة المعقودة مع المستعملين النهائيين طوال فترة الاتفاقية، ويتم دفع العمولة المذكورة بخصم 25 في المئة من كل مبلغ يتم دفعه من قبل الموزع إلى وورلد تريد.

ولما كان يبين من مجمل احكام الاتفاقية السالفة الاشارة اليها ان لشركة الخرافي (خ.ب.م) بموجبها صفتين.

الصفة الاولى:

الموزع الوحيد لتسويق منتجات أ.ب.م، وتسويق خدمات أ.ب.م التعليمية، وتقديم خدمات التركيب وهندسة الصيانة وهندسة النظم، وهي (اي شركة الخرافي) تقوم بالتسويق وتقديم الخدمات المذكورة باسمها ولحسابها الخاص وبالاسعار والشروط والاحكام التي تحددها، وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة لهذه الانشطة التي تمارسها لحسابها مستقلة عن شركة وورلد تريد ولا تعتبر وكيلة عنها، ومن ثم فلا تخضع وورلد تريد في شأنها للضريبة.

الصفة الثانية:

الموزع والوكيل الوحيد لبرامج أ.ب.م المرخصة وفيها تقوم بالنيابة عن وورلد تريد ولحساب وورلد تريد بتزويج تراخيص برامج أ.ب.م المرخصة التي تحددها وورلد تريد، وذلك على اساس اتفاقية للبرامج المرخصة بين وورلد تريد والمستعمل النهائي ووفقا لتوجيهات وورلد تريد التي تتولى تحديد الاسعار ووضع الشروط والاحكام التي يتم تطبيقها بالنسبة لبرامج أ.ب.م المرخصة التي يتم الترخيص بها للمستعملين النهائيين وكل ذلك مقابل عمولة قدرها 25 في المئة من جميع المبالغ المستحقة لوورلد تريد بموجب اتفاقية البرامج المرخصة المعقودة مع المستعملين النهائيين ومن ثم فان شركة الخرافي في مباشرتها لهذا النشاط لحساب وورلد تريد ووفقا لتوجيهاتها يصدق في شأنها وصف الوكيل الذي يعمل لصالح موكله في مقابل عمولة محددة.

لذلك، وتأسيسا على ما تقدم، فإننا نرى ان شركة وورلد تريد كوربوريشن تعتبر مزاولة للعمل والتجارة في الكويت من خلال شركة الخرافي للحاسبات الآلية باعتبارها الوكيل والموزع الوحيد في دولة الكويت لبرامج أ.ب.م المرخصة.


كوكا كولا

كذلك تم الجواب على استفسار عن خضوع شركة كوكا كولا لمرسوم ضريبة الدخل فجاء الجواب بعد الديباجة الخاصة بقانون الضريبة بانه ومن حيث انه تم ابرام اتفاقية بين شركة كوكا كولا وهي شركة قد تم تنظيمها واقامتها في الولايات المتحدة الاميركية، وشركة المرطبات التجارية وهي شركة يتم تنظيمها واقامتها حسب قوانين دولة الكويت واطلق عليها      اتفاقية «معبئ القناني» واشير في تمهيدها إلى ان للشركة الاجنبية الحق الحصري في ان تقوم بتعبئة وبيع المشروبات والحق الحصري لتصنيع وبيع اسس الشراب في الكويت وان الشركة راغبة في منح الرخصة للمعبئ (الشركة الكويتية) حسب الشروط والبنود المذكورة.

وبالنظر إلى مواد الاتفاقية سالفة الذكر (اولا: الترخيص) يبين بان شركة المرطبات التجارية قد تمت بالقيام بتحضير وتعبئة المشروبات في اوعية محدودة وان تقوم بتوزيعها وبيعها تحت العلامات التجارية وضمن المنطقة المحدودة والموصوفة.

وبين الرد ان للشركة الكويتية هنا صفة الوكيل الحصري، ورغم ان الاتفاقية المذكورة قد نصت في المادة (41) على ان يعتبر المعبئ متعاقدا مستقلا ويوافق المعبئ على ألا يقوم بالزعم انه وكيل للشركة ولا أن يعتبر نفسه كذلك، فالعبرة هنا بجوهر العقد لا بما يضفيه المتعاقدون على العقد من صفة.

كما ان ما جاء في المادة (41) يخالف بتاتا ما جاء في شهادة قيد الوكالة والصادرة من وزارة التجارة والتي سجلت بموجبها شركة المرطبات التجارية وكيلا في الكويت عن شركة كوكا كولا الأجنبية.

ولما كان ذلك، وبناء على ما تضمنته الاتفاقية من العديد من المواد التي تؤكد حقيقة قيام شركة كوكاكولا الأجنبية بممارسة العمل والتجارة في الكويت من خلال الوكيل الكويتي «شركة المرطبات التجارية» وعملا بالمادة الأولى من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية، نرى خضوع شركة كوكاكولا لضريبة الدخل الكويتية.


مظلة المحاكم

وكان الوكيل المساعد للشؤون الادارية والقانونية في وزارة المالية تلقى مذكرة من مدير إدارة الشؤون القانونية خلصت الى:

أولا: الأصل ان تفسير التشريع هو وظيفة المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز إذ تعتبر محكمة التمييز هي المحكمة الأعلى القوامة على تقعيد القواعد القانونية وجمع المحاكم على تطبيق واحد للنص القانوني على الوقائع المتماثلة.

واذ تتبع المحاكم السلطة القضائية وكان تفسير التشريع وتطبيقه هي وظيفتها الأولى والوحيدة. وكان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية فمن ثم فلا يختص بتفسير التشريعات والقوانين، حتى وان كان رأيه فيها صحيحا.

ثانيا: ولما كانت مسألة خضوع الوكيل الحصري لمرسوم ضريبة الدخل مسألة متنازعاً عليها بدلالة اختلاف الرأي فيها ما بين الخضوع وعدم الخضوع.

بالتالي فمن الأولى والاصح ترك هذا الامر للمحاكم لتفصل فيه ويتأكد هذا الاختلاف في ما هو متنازع عليه ما بين مجلس الوزراء وغرفة التجارة حيث انتهى رأيهما في عدم الخضوع.

 في حين ان وزارة المالية تشاطرها احكام صادرة من المحاكم الكلية ترى خضوع الوكيل الحصري. لذلك فان من الأولى والأصح ترك هذا الأمر للمحاكم حتى تعرض هذه القضايا على محكمة التمييز لتصدر فيها حكما يمثل مبدأ قانونيا ينطبق على كل الوكلاء الحصريين.

ثالثا: اما بالنسبة للقضايا المحكوم فيها ابتدائيا بخضوع الوكلاء الحصريين لمرسوم الضريبة والمستأنفة حاليا، فانه يجب الاستمرار في هذه القضايا ممسكين على مبدأ خضوعهم حتى تعرض هذه المنازعات على محكمة التمييز لتقول فيها رأيا والذي ينتهي به الخلاف حول خضوع أو عدم خضوع الوكيل الحصري.