لحصول الضبط والتفتيش قبل استصدار إذن من النيابة
«الجنايات» برأت مواطنا من حيازة المخدرات
1 يناير 1970
02:17 م
|كتب سليمان السعيدي|
قضت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد برفض استئناف النيابة العامة ضد مواطن اتهم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار وايدت حكم البراءة الذي صدر من محكمة اول درجة.
كان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبدالجليل خلال جلسات المحاكمة قد طلب براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.
وقد دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لحصولهما قبل استصدار اذن النيابة العامة وفي غير الاحوال التي يجيزها القانون.
واستند في دفعه هذا بأن القانون اباح للقائم بالضبط ان يضبط المتهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة او ان يقبض عليه بالجرم المشهود وهذا كله لم يتحقق في هذه القضية حيث ان القبض تم بعد صدور الاذن.
وكذلك دفع النصار ببطلان اخذ العينة من المتهم والنتيجة التي اسفرت عنها تحاليل الادلة الجنائية واستفاض بهذا الدفع، مبينا ان هذه التحاليل أخذت من اجراءات باطلة ويتعين عدم التعويل عليها استنادا إلى القاعدة الاصولية «ما بني على باطل فهو باطل»، كما دفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب بقيمة افراد القوة المرافقة، وختم دفوعه بانتفاء قصد الاتجار لدى المتهم.