«لاستيفاء الإجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح والأنظمة ذات الصلة بالحملات»

اللجنة المشتركة للانتخابات تدعو المرشحين إلى مراجعة إدارة التراخيص في البلديات

1 يناير 1970 01:03 ص
كونا - دعت اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية المرشحين لانتخابات مجلس الامة الى مراجعة ادارة التراخيص في البلدية في المحافظات الست لاستيفاء الاجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح والانظمة ذات الصلة بالحملات الانتخابية.
وقال عضو اللجنة المشتركة المهندس أحمد المنفوحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس ان البلدية «أتمت الاستعدادات لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في المحافظات الست، حيث سيكون في استقبالهم مدير فرع المحافظة ومدير ادارة التراخيص»، واشار الى «امكانية ان يوكل المرشح مندوبا عنه للقيام بهذه الاجراءات المتمثلة بالتعهد الخاص بالاعلانات».
واوضح المنفوحي ان «التعهد يشمل عدم اقامة أكثر من مقرين انتخابيين احدهما للرجال والاخر للنساء في الدائرة الانتخابية بشكل يسمح فيه باجراء الندوات الانتخابية والدعوة إليها».
وبين ان التعهد يتضمن كذلك «عدم وضع اعلانات انتخابية خارج حدود المقر الانتخابي وتسديد رسوم الاعلانات المسموح بها وذلك بواقع دينارين للمتر المربع، فضلا عن تحصيل تأمين قدره 50 في المئة من رسوم الاعلانات الشهرية وعدم وضع الاعلانات عند مداخل المناطق ومخارجها مع كتابة رقم الترخيص على الاعلانات المرخصة».
وقال ان «على المرشح او مندوبه التعهد بعدم وضع الاعلانات على اللوحات الارشادية واشارات المرور والأشجار والجسور والطرق السريعة وجسور المشاة وأعمدة الانارة وأسوار المدارس ومحولات الكهرباء».
وحدد موعد وضع الاعلانات «ابتداء من تاريخ كتاب الترشيح على ان تزال خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات»، مبينا انه «اذا لم يقم المرشح بالازالة فان للبلدية الحق بازالتها من غير سابق انذار ومن دون تحمل ادنى مسؤولية عن الاضرار الناتجة من ذلك».
ودعا المنفوحي المرشحين الى «الالتزام بالاجراءات تماشيا مع القانون رقم (4) لسنة 2008 وهو القانون الذي شرعه مجلس الأمة في السابق لتنظيم العملية الانتخابية»، مشيرا الى ان القرار «يحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين او الاعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اي اعلان شكر او تهنئة للمرشحين فيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره».
وعن المادة (31 مكرر أ) ضمن القرار قال المنفوحي انها «تنص على ان تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا باقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيهما باجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية، ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار».
وقال ان القانون «يمنع اقامة أكشاك او خيام او مظاهر اعلانية من لافتات او صور للمرشحين او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع وفقا للمادة (31 مكرر)».
واوضح ان «من اختصاصات اللجنة وضع لوحات ارشادية وعمل مطبوعات اعلامية توعوية خاصة بالشروط والضوابط المتعلقة باعلانات المرشحين».
وقال المنفوحي انه وفقا للقانون الجديد شكلت وزارة الداخلية وبلدية الكويت لجنة مشتركة بينهما تشرف على تنفيذ احكام المادتين وتقدم تقريرا اسبوعيا بأعمالها الى كل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون البلدية خلال فترة الانتخابات». واعرب عن استعداد اللجنة لمساعدة كل المرشحين والتعاون معهم فيما يختص بتنفيذ القانون الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية في الحملات الانتخابية والرد على كل استفساراتهم.