«على أن تبدأ بعد عام وتمتنع عن منح القروض (الربوية) بعد سنتين»
الدويلة والعميري لتحويل البنوك وشركات الاستثمار للعمل بأحكام الشريعة
1 يناير 1970
09:23 ص
تقدم النائبان ناصر الدويلة وعبداللطيف العميري باقتراح بقانون يقضي بتحريم الربا في المعاملات التجارية والمصرفية واعطائه صفة الاستعجال. وعزا النائبان تقديمهما المقترح في المذكرة الإيضاحية بقولهما: يأتي هذا المشروع بعد أن أثبتت تجربة البنوك الإسلامية نجاحها على مستوى العالم ولجأت البنوك العالمية إلى فتح فروع فيها تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف: نص الدستور الكويتي في المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وحملت المذكرة التفسيرية للدستور المشرع الكويتي أمانة تطبيق أحكام الشريعة عبر اصدار القوانين وفقا لأحكام الفقه الإسلامي، والتزم المشرع باصدار القانون المدني وفقا لأحكام الفقه الاسلامي وهو الشريعة العامة بالنسبة للتعاملات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص. يضم الاقتراح بقانون سبع مواد جاءت كما يلي:
(مادة أولى)
تتحول جميع البنوك الكويتية وشركات الاستثمار العاملة في دولة الكويت للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها المالية والتجارية.
(مادة ثانية)
تتم عملية التحويل بالنسبة للبنوك والشركات المذكورة في المادة (1) من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي خلال خمس سنوات عند العمل بهذا القانون.
(مادة ثالثة)
تلتزم البنوك والشركات المشمولة بأحكام هذا القانون بفتح أقسام فيها للتعاملات التجارية والمصرفية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية خلال 12 شهراً من صدور هذا القانون.
(مادة رابعة)
يمتنع على جميع البنوك والشركات التقليدية منع أي قروض أو اجراء أي تعاملات تجارية أو مصرفية جديدة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بعد سنتين من تطبيق هذا القانون.
(مادة خامسة)
تلغى المواد (110، 111، 112، 113) من القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، كما يلغى كل نص آخر في أي قانون يخالف أحكام هذا القانون أو يفرض الفائدة الربوية بأي شكل بين الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وفقا لما هو وارد في هذا القانون.
(مادة سادسة)
تفرض غرامة قدرها 5 في المئة من صافي الأرباح على البنوك والشركات المشمولة بهذا القانون في حالة مخالفة أحكامه، ويعتبر أي نص يفرض فائدة في أي عقد تجاري كأن لم يكن.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.