قدم ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون في مقترحات إلى مجلس الأمة
«اتحاد المصارف» يطالب باستراتيجية تحفيزية أوسع من «مشروع المحافظ»



| كتب المحرر الاقتصادي |
حملت ملاحظات اتحاد مصارف الكويت على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ما هو أقل من المطالبة بتعديلات جذرية، وأكثر من الملاحظات التفصيلية.
ففي حين أن ورقة الاتحاد المقدمة إلى مجلس الامة هذا الأسبوع تتتبع مشروع القانون مادة مادة، وتقترح صياغات بديلة لعدد منها، فإنها تذهب أبعد من ذلك في اقتراح «استراتيجية مالية تحفيزية»، تقترح فيها استثمارات استثنائية في تطوير البنية التحتية وتحويل ثروة البلاد من أصول نقدية معرضة لمخاطر الاستثمار الخارجي إلى أصول حقيقية نافعة للأجيال المقبلة، كما تدعو إلى إشراك القطاع الخاص في الجهد التنموي وتحسين بيئة الاستثمار. ويحذر «اتحاد المصارف» من أن النمو سيشهد تباطؤاً في 2009-2010 ويشير إلى نذر مؤشرات إلى دورة ركود قوية مقبلة. ويلفت إلى أن «السياسة المالية التوسعية وزيادة الإنفاق محور أساسي في أوقات الركود»، مستشهداً بتجارب العديد من الدول في هذا الصدد.
وتدعو ورقة الاتحاد إلى «التمييز بين الحلول العاجلة المطلوبة ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي أكدتها الأزمة». وترى أن «ضمان (مشروع القانون) للتدفق النقدي إلى قطاعات الاقتصاد لا ينبغي التعويل عليه بشكل منفرد للخروج من الأزمة»، مشيرة إلى أن «مواجهة الركود تتطلب خططاً شاملة لتحفيز الطلب المحلي وتطوير البنية التحتية».
وفي ملاحظاتها على «مشروع المحافظ»، تشير الورقة إلى أن عمولة الواحد في المئة على إصدار الضمان، التي يلحظها المشروع، في خصوص التمويلات الجديدة التي تحصل عليها الشركات غير سائغة في الظروف الراهنة، خصوصاً أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتدعو الورقة إلى وضع ضوابط ومعايير في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية لتحديد العجز في مخصصات البنوك التي تضمنها الدولة. وتحذر من أن تخفيض مصروفات البنوك الذي يطالب به المشروع، بما فيها مخصصات الإدارة العليا والمنح والمكافآت، «يمكن أن يؤدي إلى هجرة المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة». وتشير إلى أن الدمج لخطورته «ليس ملائماً أن توافق عليه الجمعية العمومية (لأي بنك) دون معرفة الجهة الأخرى التي قد تكون طرفاً فيه». وترى ان «من المهم تحديد معيار «الملاءة الجيدة» في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية». وفي ما يلي نص الورقة:
عكف اتحاد مصارف الكويت على مطالعة مواد هذا المشروع (تعزيز الاستقرار المالي في الدولة)، ويود أن يتقدم اليكم - في هذا الخصوص - ببعض الملاحظات مقرونة بالتوصيات التي نراها جديرة بالعرض على مجلس الأمة أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية به، وذلك على النسق التالي:
(1) يلزم أن يتضمن مشروع القانون نصاً صريحاً على أن الاستفادة من أحكامه اختياريه لمن يرغب من البنوك وشركات الاستثمار، وذلك توفيراً للوضوح واليقين، وتجنباً لتحمل الدولة بالتزامات أو أعباء تجاه مؤسسات قد لا ترغب في الخضوع لهذا القانون لتمتعها بملاءة مالية جيدة وانتقاء حاجتها الى ضمان أو دعم من غيرها. وتحقيقاً لذلك، يقترح أن تكون البنوك وشركات الاستثمار التي تتوجه اليها أحكام هذا القانون هي البنوك أو الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تتقدم له - خلال فترة سريانه - برغبتها في الاستفادة من أحكامه.
(2) ضبطاً لصياغة التعريفات التي نصت عليها المادة (1) من مشروع القانون، يحسن ايراد تعريف لكل من «البنوك الكويتية» و«البنوك المحلية» باعتبارهما مخاطبين بأحكام القانون، فتُعرف «البنوك الكويتية» بأنها «البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي». وتعرف «البنوك المحلية» بأنها «البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي».
(3) إن مشروع القانون ذو طابع استباقي يرمي الى حماية البنوك المحلية، كما أنه ذو طابع احترازي يعالج ضمان العجز الذي قد يطرأ على مخصصات البنوك، وهو يصدر في ظروف استثنائية فرضتها الأزمة المالية العالمية والرغبة في الحماية من تداعياتها، وفي مواجهة هذه الظروف لا يبدو سائغاً الزام البنوك بأن تدفع للهيئة العامة للاستثمار عمولة اصدار ضمان بنسبة 1 في المئة سنوياً من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، خاصةً وانها تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويجدر لذلك استبعادها.
(4) ومن العدل أن يوجه مشروع القانون العناية الواجبة الى البنك النشط الذي قد لا يكون لديه عجز في مخصصاته المحددة، مثلما هو يوجه عنايته الى البنك صاحب العجز في تلك المخصصات، وهذا يستدعي أن يقيم المشروع توازناً بينهما في اسلوب المعالجة، فطالما أنه يمد ضمانة الدولة الى البنك الذي يعاني ذلك العجز في مخصصاته المحددة، فإنه يكون منصفاً أن ينص على حوافز أو مزايا للبنك الذي لا يعاني من مثل هذا العجز ولا يفيد - بالتالي - من تلك الضمانة، ومن جهة أخرى، فإن تحديد مقدار العجز يجب أن تحكمه ضوابط ومعايير محددة في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية.
(5) وفي تناوله لضمان الدولة الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008، ينص مشروع القانون - في المادة (3) منه - على أن يتم تخفيض قيمة هذا الضمان «بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي».
ولأن تخفيض الضمان يجد سببه في التحسن الذي يطرأ على قيمة المحفظة، فإنه يقترح تعديل صياغة النص بإحلال عبارة «واذ طرأ تحسن على أي من المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان، يتم تخفيض قيمة الضمان بقدر ذلك التحسن حسبما يعتمده بنك الكويت المركزي»، وذلك محل عبارة «ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي»، وهذا التعديل يجعل تخفيض قيمة الضمان المذكور مشروطاً - في جميع الأحوال - بحصول تحسن يستجد على المحفظة.
(6) أوجبت الفقرة الأولى من المادة (4) من مشروع القانون تخفيض ما لا يقل من 8 في المئة من الضمان سنوياً اعتباراً من 31/12/2008، وحتى تكون البنوك على بينة من أعبائها، يلزم تعديل الفقرة الأولى من نص المادة (4) من مشروع القانون، وذلك يجعل نسبة تخفيض الضمان سنوياً هي 8 في المئة في جميع الأحوال.
(7) ولحفز البنوك الكويتية على تقديم الدعم اللازم لعملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والذي يتم استخدامه محلياً للعامين 2009 و2010، تطلب مشروع القانون - في المادة (8) منه - لإعمال ضمان لما لا يجاوز 50 في المئة من رصيد التمويل، عدة شروط منها «أن يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال أجل التمويل». و«أن يكون الحد الاقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل». وهو ما يحسن معاودة النظر فيه بحيث ينطبق ضمان الدولة على التمويل الجديد الذي يسدد دفعة واحدة، وكذلك التمويل طويل الأجل والذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة.
ولتعزيز السيولة وضخ المزيد من الأموال في قطاعي العقارات والأوراق المالية يُقترح استبعاد حظر استخدام التمويل الجديد لأغراض المتاجرة في العقارات والأوراق المالية، بغية العمل على استقرار أوضاع هذين القطاعين، وتشجيعاً لتقديم التمويل الجديد مع ما له من مردود ايجابي على قطاعات النشاط الاقتصادي الانتاجي في البلاد.
(8) يُلزم مشروع القانون - في المادة (7) منه - كل بنك بالحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على «التزامه بتخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي» وكذلك التزامه «بالدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك»، ويؤخذ على هذا النص - من جهة - أن تخفيض المصروفات المشار اليها يمكن أن يؤدي الى هجرة المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي، كما أنه لا يساعد على اجتذاب العناصر المؤهلة والقادرة على حمل مسؤوليات البنوك في هذه الظروف الحرجة. ومن جهة أخرى، فإن الدمج لخطورته لا يبدو ملائماً أن تصدر الجمعية العامة المختصة موافقتها المسبقة عليه دون أن تتعرف على الجهة الأخرى التي قد يتم الاندماج معها، وبغير أن تنظر في دواعيه أو تحيط بشروطه أو أن تناقش سائر جوانبه ونتائجه.
(9) تتناول المادة (13) من مشروع القانون ادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة، وقد تطلبت المادة «أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة»، ولاختصار الاجراءات يجدر حذف كلمة «المسبقة» بحيث يتم الحصول على تلك الموافقة بعد انتهاء البنك المدير من المفاوضات مع الدائنين.
(10) من المهم تحديد معيار «الملاءة الجيدة» التي يشير اليها نص المادة (10) من مشروع القانون. سواء جاء هذا التحديد في مشروع القانون او جاء في اللائحة التنفيذية.
(11) تعالج المادة (18) من مشروع القانون التظلم من وقف الاجراءات، وتنص - في فقرتها الثانية - على ان «تصدر الدائرة حكمها في التظلم بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها، ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن»، ويلاحظ ان صياغة هذا النص تومئ إلى ان الحكم الذي يصدر في التظلم قد يكون اما بالغاء وقف الاجراءات واما بالاستمرار فيها، مع ان المعنى في الحالين واحد، ذلك ان القضاء بالغاء وقف الاجراءات مؤداه استمرارها، وبالمقابل فإن القضاء باستمرار الاجراءات يعني بالضرورة الغاء وقفها، ولهذا يلزم تعديل النص باحلال عبارة «بالغاء وقف الاجراءات او باستمرار وقفها» محل عبارة «بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها».
(12) «يقترح تعديل نص المادة (23) من مشروع القانون، وذلك باستبدال عبارة «كل من تقدم او ادلى بسوء نية إلى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة «بعبارة» كل من تقدم او ادلى إلى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة»، حتى لا يكون النص - بصياغته الحالية - مدعاة لتهيب الموظفين المكلفين بتقديم هذه البيانات او المعلومات او احجامهم عن تقديمها نأيا بانفسهم عن المساءلة الجزائية.
(13) تنص المادة (25) من مشروع القانون على انه «مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة او شروع في ارتكاب جريمة ما نص عليه في هذا القانون وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة».
وهذه الجريمة تندرج في عداد جرائم الامتناع التي تقوم على نشاط سلبي يتمثل في الاحجام عن الابلاغ، ولان النص في شأنها جاء عاما ومطلقا، فإن من يعلم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او شروع فيها ويمتنع عن ابلاغ ما علمه إلى السلطات المختصة، يصبح عرضة للمساءلة الجزائية ولو كان زوجا للجاني او من اصوله او من فروعه. وهو امر يخالف الفطرة، فالمخالطون للجاني في معيشته كزوجة او اصوله وفروعه قد يعلمون - بحكم هذه المخالطة - بامر ما وقع منها، ومع ذلك لا يقدرون على التبليغ ضده تأثرا بصلة القربى معه، لهذا يُقترح اضافة فقرة ثانية للمادة (32) من مشروع القانون يكون نصها كما يلي:
«ولا يجري حكم هذه المادة على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه»، وذلك على غرار ما تنص عليه المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمادة (26) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
(14) ومن الضروري حذف نص المادة (28) كليا من مشروع القانون، ذلك ان الجهات المستفيدة من هذا القانون والتي يجب عليها تقديم هذا الاقرار هي جهات عديدة، تشمل البنوك وشركات الاستثمار والعملاء الذين يحصلون على تمويل جديد طبقا لاحكام هذا القانون، والزام هذه الجهات على كثرتها بتقديم اقرارات دورية كل ستة اشهر إلى وزارة التجارة والصناعة، عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها والتي تمت اعتبارا من 1/9/2008 بينها وبين اعضاء مجلس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى، هو امر غير يسير، ويُتوقع ان يصادق عقبات كبيرة منها ما يلي:
أ - ان فحص هذه الاقرارات، والتحقق من بياناتها حسبما ينص مشروع القانون، يلزمه جهاز ضخم ومؤهل، ويُخشى - في غياب ذلك الجهاز - ان تضطر الجهة التي اسند اليها المشروع هذه المهمة لابلاغ سلطات التحقيق لمجرد «شبهة»، ايثارا منها للاحوط، واشفاقا من المسؤولية.
ب - ان البنوك - باعتبارها من الجهات المستفيدة من هذا القانون - هي وحدات في الجهاز المصرفي المحلي الذي يخضع برمته لاشراف السلطة الرقابية النقدية ممثلة في بنك الكويت المركزي، ولا يجب لذلك اخضاعها - في تصرفاتها ومعاملاتها المالية - لرقابة جهة اخرى غير سلطة الرقابة النقدية.
ج - ان الزام البنوك بالافصاح لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات والمعاملات المالية التي تتم بينها وبين اعضاء مجالس ادارتها او كبار مساهميها او اعضاء جهازها التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى، من شأنه ذيوع المعلومات التي يحيطها القانون بسياج من السرية، وهو امر يغلب ان يؤثر سلبا على الثقة في وحدات الجهاز المصرفي.
د - ليس واضحا، ولا مفهوما، سبب اسناد مهمة التحقق من بيانات مثل هذه الاقرارات إلى وزارة التجارة والصناعة دون غيرها، مع ان تلك الوزارة لا تصدر «وثيقة الضمان» الخاصة بكل بنك، بل يصدرها «بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة»، كما انها لا تصدر «سندات او صكوكا» بقيمة الضمان عند تعثر احد المدينين في «التمويل الجديد»، بل تصدرها «وزارة المالية نيابة عن الدولة»، ثم هي كذلك غير الجهة المنوط بها «الاشراف ومتابعة تنفيذ شركات الاستثمار لخطة اعادة الهيكلة»، فقد اسند مشروع القانون هذه المهمة إلى «بنك الكويت المركزي»، ومن هنا لا يكون موفقا اقحام هذه الوزارة في شأن لا علاقة لها به.
هـ - ان اطلاق النص على ان يتضمن الاقرار «جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها»، هو امر يسترعي النظر، فهو لعمومه يستوعب كل المعاملات والتصرفات المالية وغيرها، حتى لو كانت مقطوعة الصلة بهذا القانون، كأن تكون المعاملة او التصرف عقد ايجار او عقد مقاولة او عقد توريد او نحو ذلك ما قد يتم ابرامه بين الجهة المستفيدة وبين احد اعضاء مجلس ادارتها او احد كبار مساهميها او مما قد يتم ابرامه بين تلك الجهة وبين زوج أي من هؤلاء او احد اقربائه من الدرجة الاولى، وهذا ضرب من التزايد في صياغة النص لا يعني غير غلوائه، بل ان حصر مثل هذه المعاملات لادراجها في الاقرار لا يعتبر عملا يسيرا، ولا يبدو في هذا النطاق مفيدا.
و - ان المادة (28) من مشروع القانون، هي نص جزائي يتضمن عقوبة مقيدة للحرية، ومع ذلك تلجأ إلى التعميم في مجال يقتضي التخصيص، فلم تُحدد بدقة ما يجب ايراده في الاقرار، ولم تضع تعريفا لمن خلعت عليهم وصف «كبار الملاك» في الجهة المستفيدة، ولم تعين كذلك المقصود «بكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي»، وتلك كلها عيوب تستوجب استبعاد هذه المادة من مشروع القانون.
من جانب آخر، وايماناً من اتحاد مصارف الكويت بالدور الفاعل للبنوك في الاقتصاد الوطني وعلاقاتها التبادلية المتشابكة مع باقي قطاعاته، ومن منطلق الحرص الشديد على المنظومة الاقتصادية لدولة الكويت، يرى الاتحاد ضرورة وضع خطط متكاملة للانقاذ والإصلاح بشكل سريع وعاجل، ونود ان نبرز في هذا الصدد النقاط التالية:
1 - ان النمو الاقتصادي في دولة الكويت سيشهد تباطؤاً خلال عامي 2009 - 2010 انعكاساً لحالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وقد بدأت الحركة التجارية في البلاد في التباطؤ، وتعثرت بعض الشركات نتيجة للنقص الحاد في السيولة لديها، اضافة إلى انخفاض قيمة الأصول المالية والعقارية. وانخفاض حركة التداول العقارية بشكل ملحوظ. الأمر الذي ينذر بمؤشرات دورة ركود قوية مقبلة.
2 - ان معالجة الأزمة تأتي من خلال حزمة من السياسات والتدابير يتم تنفيذها بشكل متكامل ومدروس لتفعيل سبل العلاج الشامل والخروج من الأزمة الحالية وتنشيط الاقتصاد الكويتي، ونود التأكيد على ضرورة التمييز بين الحلول العاجلة للأزمة والتي يلزم الإسراع بها في المدى القصير، والحلول ذات الصلة بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ فترة طويلة، وأكدتها الأزمة الحالية، والتي يلزم ادراجها ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
3 - ان ما يستهدفه بنك الكويت المركزي من استقرار نقدي وتعزيز الاستقرار المالي يعتبر من الأركان الرئيسية في تهيئة البيئة الملائمة لنمو النشاط الاقتصادي، وسيؤدي إلى ضمان التدفق الائتماني إلى قطاعات النشاط الاقتصادي، الاانه لا ينبغي التعويل عليه بشكل منفرد للخروج من الأزمة.
4 - ان السياسة المالية التوسعية والتي ترتكز إلى زيادة الانفاق الحكومي تعد محوراً أساسياً في اوقات الركود الاقتصادي. حيث ينبغي ان يكون الانفاق الحكومي معاكساً لمسار الدورة الاقتصادية، مما يعني حتمية زيادة الانفاق الحكومي في حالات الركود بهدف تحفير الاقتصاد والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك متسقاً مع ما قررته بعض الدول من سياسات مالية تحفيزية للنشاط الاقتصادي.
5 - ان اتخاذ الحكومات والبنوك المركزية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا واستراليا وبعض الدول الآسيوية مجموعة من السياسات لتخفيف حدة الأزمة المالية العالمية. وما نتج عنها من ضخ للسيولة بكميات هائلة، وتخفيض منسق لمعدلات الفائدة، ودعم أوضاع القطاع المصرفي والمالي. قد ساهم جزئياً في الحد من آثار الأزمة. ولم يحول دون دخول العديد من الدول في مرحلة الانكماش الاقتصادي. وتحركت بعض الحكومات لمواجهة مخاطر الركود من خلال خطط شاملة لتنشيط اقتصاداتها مستهدفة تحفيز الطلب المحلي وتطوير البنية التحتية. مدعومة بتخصيص مبالغ كبيرة تجاوز مجموعها 2 تريليون دولار أميركي. رغم معاناة ميزانيات بعض الحكومات من عجز حاد وعدم تمتع بعضها بفوائض كبيرة للانفاق على هذه الخطط. ووجود بعض الأصوات المطالبة بترك الأزمة وحلها لآليات السوق.
وسنقدم فيما يلي تصوراً لاستراتيجية تستهدف تطبيق سياسة مالية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد الوطني ترتكز إلى عدة محاور.
أ - ضخ استثمارات استثنائية لتطوير البنية التحتية، حيث بات توفيرها مطلباً ملحاً لتطوير البلاد ومجالاً خصباً لضخ استثمارات جديدة تدفع النشاط الاقتصادي نحو النمو المستدام واجتياز الأزمة من قبل القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنمية في مجال الطرق والصرف الصحي والخدمات المساندة لنمو القطاع الخاص. وهو ما ينعكس ايجاباً على تنشيط النمو التجاري الذي يعاني جملة من المعوقات مثل عدم وجود المناطق اللوجيستية والحاجة إلى تطوير طرق وسكك حديدية.
ب - توفير البنية الأساسية المساعدة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي من شأنه ان يؤهل الكويت لتكون محوراً رائداً للتجارة العابرة تجاه الشمال، اضافة إلى ضرورة تلبية الاحتياجات التجارية للكويت من المشاريع مثل جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات. تطوير موانئ ومطار الكويت. وتطوير وتحديث خدمات النقل البري وتحديث البنية الأساسية للاتصالات وخدماتها، وذلك كجزء رئيسي في خطة تنشيط الاقتصاد الحقيقي، ومما يضمن زيادة الاستثمار العام وزيادة الانفاق على السلع والخدمات.
ج - تزامن ضخ استثمارات جديدة مع تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وتخفيف حجم البيروقراطية في الأجهزة الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في الأنشطة الصناعية والتجارية من خلال طرح مناطق ومدن تجارية وصناعية جديدة.
د - دخول القطاع الخاص في عملية توفير البنية التحتية والخدمات. وأن تقوم الحكومة بتشجيع المبادرات الخاصة وتثق فيها. ورغم ان قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) خطوة جيدة على الطريق الصحيح، الا انه لايزال يتصف بالسيطرة الحكومية ويعكس استمرار عدم ثقة الحكومة في القطاع الخاص، فضلاً عن كونه لا يشجع على تنمية المبادرات الخاصة، حيث اقتصرت الحوافز المقدمة للمستثمرين على تملك 10 في المئة من قيمة المشروعات.
هـ - الفرصة مواتية للتوسع والانفاق على المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت وتسريع فترات تنفيذ المشاريع في ظل انخفاض تكلفة انجاز المشاريع نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.
و - ضرورة استفادة الشركات الكويتية من الانفاق العام على المشاريع، حيث ينبغي ان تكون الشركات المنفذة كويتية وتعتمد علي عمالة محلية ومواد معظمها مصنع محلياً، ولها علاقات تجارية مع شركات أصغر منها، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا الانفاق داخل الاقتصاد الكويتي وعدم تسربه.
ز - الانعكاسات الايجابية طويلة الأجل على الأجيال الحالية والقادمة نتيجة الاستثمار في تطوير البنية التحتية واعتبارها بديلاً عن الاحتفاظ بثروة الكويت في شكل نقدي يتعرض لمخاطر الاستثمار الخارجي. حيث انه من الأجدى استثمارها في أصول حقيقية محلية تشجع الطلب وتنشط الاقتصاد عبر تأثيرها على تشجيع القطاع الخاص. وخاصة في مجال الصناعة لتوسيع دائرة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وإشاعة جو من الثقة والتفاؤل، وذلك في اطار تفعيل سياسات تنويع الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.
حملت ملاحظات اتحاد مصارف الكويت على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ما هو أقل من المطالبة بتعديلات جذرية، وأكثر من الملاحظات التفصيلية.
ففي حين أن ورقة الاتحاد المقدمة إلى مجلس الامة هذا الأسبوع تتتبع مشروع القانون مادة مادة، وتقترح صياغات بديلة لعدد منها، فإنها تذهب أبعد من ذلك في اقتراح «استراتيجية مالية تحفيزية»، تقترح فيها استثمارات استثنائية في تطوير البنية التحتية وتحويل ثروة البلاد من أصول نقدية معرضة لمخاطر الاستثمار الخارجي إلى أصول حقيقية نافعة للأجيال المقبلة، كما تدعو إلى إشراك القطاع الخاص في الجهد التنموي وتحسين بيئة الاستثمار. ويحذر «اتحاد المصارف» من أن النمو سيشهد تباطؤاً في 2009-2010 ويشير إلى نذر مؤشرات إلى دورة ركود قوية مقبلة. ويلفت إلى أن «السياسة المالية التوسعية وزيادة الإنفاق محور أساسي في أوقات الركود»، مستشهداً بتجارب العديد من الدول في هذا الصدد.
وتدعو ورقة الاتحاد إلى «التمييز بين الحلول العاجلة المطلوبة ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي أكدتها الأزمة». وترى أن «ضمان (مشروع القانون) للتدفق النقدي إلى قطاعات الاقتصاد لا ينبغي التعويل عليه بشكل منفرد للخروج من الأزمة»، مشيرة إلى أن «مواجهة الركود تتطلب خططاً شاملة لتحفيز الطلب المحلي وتطوير البنية التحتية».
وفي ملاحظاتها على «مشروع المحافظ»، تشير الورقة إلى أن عمولة الواحد في المئة على إصدار الضمان، التي يلحظها المشروع، في خصوص التمويلات الجديدة التي تحصل عليها الشركات غير سائغة في الظروف الراهنة، خصوصاً أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتدعو الورقة إلى وضع ضوابط ومعايير في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية لتحديد العجز في مخصصات البنوك التي تضمنها الدولة. وتحذر من أن تخفيض مصروفات البنوك الذي يطالب به المشروع، بما فيها مخصصات الإدارة العليا والمنح والمكافآت، «يمكن أن يؤدي إلى هجرة المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة». وتشير إلى أن الدمج لخطورته «ليس ملائماً أن توافق عليه الجمعية العمومية (لأي بنك) دون معرفة الجهة الأخرى التي قد تكون طرفاً فيه». وترى ان «من المهم تحديد معيار «الملاءة الجيدة» في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية». وفي ما يلي نص الورقة:
عكف اتحاد مصارف الكويت على مطالعة مواد هذا المشروع (تعزيز الاستقرار المالي في الدولة)، ويود أن يتقدم اليكم - في هذا الخصوص - ببعض الملاحظات مقرونة بالتوصيات التي نراها جديرة بالعرض على مجلس الأمة أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية به، وذلك على النسق التالي:
(1) يلزم أن يتضمن مشروع القانون نصاً صريحاً على أن الاستفادة من أحكامه اختياريه لمن يرغب من البنوك وشركات الاستثمار، وذلك توفيراً للوضوح واليقين، وتجنباً لتحمل الدولة بالتزامات أو أعباء تجاه مؤسسات قد لا ترغب في الخضوع لهذا القانون لتمتعها بملاءة مالية جيدة وانتقاء حاجتها الى ضمان أو دعم من غيرها. وتحقيقاً لذلك، يقترح أن تكون البنوك وشركات الاستثمار التي تتوجه اليها أحكام هذا القانون هي البنوك أو الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تتقدم له - خلال فترة سريانه - برغبتها في الاستفادة من أحكامه.
(2) ضبطاً لصياغة التعريفات التي نصت عليها المادة (1) من مشروع القانون، يحسن ايراد تعريف لكل من «البنوك الكويتية» و«البنوك المحلية» باعتبارهما مخاطبين بأحكام القانون، فتُعرف «البنوك الكويتية» بأنها «البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي». وتعرف «البنوك المحلية» بأنها «البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي».
(3) إن مشروع القانون ذو طابع استباقي يرمي الى حماية البنوك المحلية، كما أنه ذو طابع احترازي يعالج ضمان العجز الذي قد يطرأ على مخصصات البنوك، وهو يصدر في ظروف استثنائية فرضتها الأزمة المالية العالمية والرغبة في الحماية من تداعياتها، وفي مواجهة هذه الظروف لا يبدو سائغاً الزام البنوك بأن تدفع للهيئة العامة للاستثمار عمولة اصدار ضمان بنسبة 1 في المئة سنوياً من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، خاصةً وانها تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويجدر لذلك استبعادها.
(4) ومن العدل أن يوجه مشروع القانون العناية الواجبة الى البنك النشط الذي قد لا يكون لديه عجز في مخصصاته المحددة، مثلما هو يوجه عنايته الى البنك صاحب العجز في تلك المخصصات، وهذا يستدعي أن يقيم المشروع توازناً بينهما في اسلوب المعالجة، فطالما أنه يمد ضمانة الدولة الى البنك الذي يعاني ذلك العجز في مخصصاته المحددة، فإنه يكون منصفاً أن ينص على حوافز أو مزايا للبنك الذي لا يعاني من مثل هذا العجز ولا يفيد - بالتالي - من تلك الضمانة، ومن جهة أخرى، فإن تحديد مقدار العجز يجب أن تحكمه ضوابط ومعايير محددة في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية.
(5) وفي تناوله لضمان الدولة الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008، ينص مشروع القانون - في المادة (3) منه - على أن يتم تخفيض قيمة هذا الضمان «بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي».
ولأن تخفيض الضمان يجد سببه في التحسن الذي يطرأ على قيمة المحفظة، فإنه يقترح تعديل صياغة النص بإحلال عبارة «واذ طرأ تحسن على أي من المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان، يتم تخفيض قيمة الضمان بقدر ذلك التحسن حسبما يعتمده بنك الكويت المركزي»، وذلك محل عبارة «ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي»، وهذا التعديل يجعل تخفيض قيمة الضمان المذكور مشروطاً - في جميع الأحوال - بحصول تحسن يستجد على المحفظة.
(6) أوجبت الفقرة الأولى من المادة (4) من مشروع القانون تخفيض ما لا يقل من 8 في المئة من الضمان سنوياً اعتباراً من 31/12/2008، وحتى تكون البنوك على بينة من أعبائها، يلزم تعديل الفقرة الأولى من نص المادة (4) من مشروع القانون، وذلك يجعل نسبة تخفيض الضمان سنوياً هي 8 في المئة في جميع الأحوال.
(7) ولحفز البنوك الكويتية على تقديم الدعم اللازم لعملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والذي يتم استخدامه محلياً للعامين 2009 و2010، تطلب مشروع القانون - في المادة (8) منه - لإعمال ضمان لما لا يجاوز 50 في المئة من رصيد التمويل، عدة شروط منها «أن يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال أجل التمويل». و«أن يكون الحد الاقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل». وهو ما يحسن معاودة النظر فيه بحيث ينطبق ضمان الدولة على التمويل الجديد الذي يسدد دفعة واحدة، وكذلك التمويل طويل الأجل والذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة.
ولتعزيز السيولة وضخ المزيد من الأموال في قطاعي العقارات والأوراق المالية يُقترح استبعاد حظر استخدام التمويل الجديد لأغراض المتاجرة في العقارات والأوراق المالية، بغية العمل على استقرار أوضاع هذين القطاعين، وتشجيعاً لتقديم التمويل الجديد مع ما له من مردود ايجابي على قطاعات النشاط الاقتصادي الانتاجي في البلاد.
(8) يُلزم مشروع القانون - في المادة (7) منه - كل بنك بالحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على «التزامه بتخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي» وكذلك التزامه «بالدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك»، ويؤخذ على هذا النص - من جهة - أن تخفيض المصروفات المشار اليها يمكن أن يؤدي الى هجرة المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي، كما أنه لا يساعد على اجتذاب العناصر المؤهلة والقادرة على حمل مسؤوليات البنوك في هذه الظروف الحرجة. ومن جهة أخرى، فإن الدمج لخطورته لا يبدو ملائماً أن تصدر الجمعية العامة المختصة موافقتها المسبقة عليه دون أن تتعرف على الجهة الأخرى التي قد يتم الاندماج معها، وبغير أن تنظر في دواعيه أو تحيط بشروطه أو أن تناقش سائر جوانبه ونتائجه.
(9) تتناول المادة (13) من مشروع القانون ادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة، وقد تطلبت المادة «أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة»، ولاختصار الاجراءات يجدر حذف كلمة «المسبقة» بحيث يتم الحصول على تلك الموافقة بعد انتهاء البنك المدير من المفاوضات مع الدائنين.
(10) من المهم تحديد معيار «الملاءة الجيدة» التي يشير اليها نص المادة (10) من مشروع القانون. سواء جاء هذا التحديد في مشروع القانون او جاء في اللائحة التنفيذية.
(11) تعالج المادة (18) من مشروع القانون التظلم من وقف الاجراءات، وتنص - في فقرتها الثانية - على ان «تصدر الدائرة حكمها في التظلم بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها، ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن»، ويلاحظ ان صياغة هذا النص تومئ إلى ان الحكم الذي يصدر في التظلم قد يكون اما بالغاء وقف الاجراءات واما بالاستمرار فيها، مع ان المعنى في الحالين واحد، ذلك ان القضاء بالغاء وقف الاجراءات مؤداه استمرارها، وبالمقابل فإن القضاء باستمرار الاجراءات يعني بالضرورة الغاء وقفها، ولهذا يلزم تعديل النص باحلال عبارة «بالغاء وقف الاجراءات او باستمرار وقفها» محل عبارة «بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها».
(12) «يقترح تعديل نص المادة (23) من مشروع القانون، وذلك باستبدال عبارة «كل من تقدم او ادلى بسوء نية إلى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة «بعبارة» كل من تقدم او ادلى إلى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة»، حتى لا يكون النص - بصياغته الحالية - مدعاة لتهيب الموظفين المكلفين بتقديم هذه البيانات او المعلومات او احجامهم عن تقديمها نأيا بانفسهم عن المساءلة الجزائية.
(13) تنص المادة (25) من مشروع القانون على انه «مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة او شروع في ارتكاب جريمة ما نص عليه في هذا القانون وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة».
وهذه الجريمة تندرج في عداد جرائم الامتناع التي تقوم على نشاط سلبي يتمثل في الاحجام عن الابلاغ، ولان النص في شأنها جاء عاما ومطلقا، فإن من يعلم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او شروع فيها ويمتنع عن ابلاغ ما علمه إلى السلطات المختصة، يصبح عرضة للمساءلة الجزائية ولو كان زوجا للجاني او من اصوله او من فروعه. وهو امر يخالف الفطرة، فالمخالطون للجاني في معيشته كزوجة او اصوله وفروعه قد يعلمون - بحكم هذه المخالطة - بامر ما وقع منها، ومع ذلك لا يقدرون على التبليغ ضده تأثرا بصلة القربى معه، لهذا يُقترح اضافة فقرة ثانية للمادة (32) من مشروع القانون يكون نصها كما يلي:
«ولا يجري حكم هذه المادة على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه»، وذلك على غرار ما تنص عليه المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمادة (26) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
(14) ومن الضروري حذف نص المادة (28) كليا من مشروع القانون، ذلك ان الجهات المستفيدة من هذا القانون والتي يجب عليها تقديم هذا الاقرار هي جهات عديدة، تشمل البنوك وشركات الاستثمار والعملاء الذين يحصلون على تمويل جديد طبقا لاحكام هذا القانون، والزام هذه الجهات على كثرتها بتقديم اقرارات دورية كل ستة اشهر إلى وزارة التجارة والصناعة، عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها والتي تمت اعتبارا من 1/9/2008 بينها وبين اعضاء مجلس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى، هو امر غير يسير، ويُتوقع ان يصادق عقبات كبيرة منها ما يلي:
أ - ان فحص هذه الاقرارات، والتحقق من بياناتها حسبما ينص مشروع القانون، يلزمه جهاز ضخم ومؤهل، ويُخشى - في غياب ذلك الجهاز - ان تضطر الجهة التي اسند اليها المشروع هذه المهمة لابلاغ سلطات التحقيق لمجرد «شبهة»، ايثارا منها للاحوط، واشفاقا من المسؤولية.
ب - ان البنوك - باعتبارها من الجهات المستفيدة من هذا القانون - هي وحدات في الجهاز المصرفي المحلي الذي يخضع برمته لاشراف السلطة الرقابية النقدية ممثلة في بنك الكويت المركزي، ولا يجب لذلك اخضاعها - في تصرفاتها ومعاملاتها المالية - لرقابة جهة اخرى غير سلطة الرقابة النقدية.
ج - ان الزام البنوك بالافصاح لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات والمعاملات المالية التي تتم بينها وبين اعضاء مجالس ادارتها او كبار مساهميها او اعضاء جهازها التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى، من شأنه ذيوع المعلومات التي يحيطها القانون بسياج من السرية، وهو امر يغلب ان يؤثر سلبا على الثقة في وحدات الجهاز المصرفي.
د - ليس واضحا، ولا مفهوما، سبب اسناد مهمة التحقق من بيانات مثل هذه الاقرارات إلى وزارة التجارة والصناعة دون غيرها، مع ان تلك الوزارة لا تصدر «وثيقة الضمان» الخاصة بكل بنك، بل يصدرها «بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة»، كما انها لا تصدر «سندات او صكوكا» بقيمة الضمان عند تعثر احد المدينين في «التمويل الجديد»، بل تصدرها «وزارة المالية نيابة عن الدولة»، ثم هي كذلك غير الجهة المنوط بها «الاشراف ومتابعة تنفيذ شركات الاستثمار لخطة اعادة الهيكلة»، فقد اسند مشروع القانون هذه المهمة إلى «بنك الكويت المركزي»، ومن هنا لا يكون موفقا اقحام هذه الوزارة في شأن لا علاقة لها به.
هـ - ان اطلاق النص على ان يتضمن الاقرار «جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها»، هو امر يسترعي النظر، فهو لعمومه يستوعب كل المعاملات والتصرفات المالية وغيرها، حتى لو كانت مقطوعة الصلة بهذا القانون، كأن تكون المعاملة او التصرف عقد ايجار او عقد مقاولة او عقد توريد او نحو ذلك ما قد يتم ابرامه بين الجهة المستفيدة وبين احد اعضاء مجلس ادارتها او احد كبار مساهميها او مما قد يتم ابرامه بين تلك الجهة وبين زوج أي من هؤلاء او احد اقربائه من الدرجة الاولى، وهذا ضرب من التزايد في صياغة النص لا يعني غير غلوائه، بل ان حصر مثل هذه المعاملات لادراجها في الاقرار لا يعتبر عملا يسيرا، ولا يبدو في هذا النطاق مفيدا.
و - ان المادة (28) من مشروع القانون، هي نص جزائي يتضمن عقوبة مقيدة للحرية، ومع ذلك تلجأ إلى التعميم في مجال يقتضي التخصيص، فلم تُحدد بدقة ما يجب ايراده في الاقرار، ولم تضع تعريفا لمن خلعت عليهم وصف «كبار الملاك» في الجهة المستفيدة، ولم تعين كذلك المقصود «بكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي»، وتلك كلها عيوب تستوجب استبعاد هذه المادة من مشروع القانون.
من جانب آخر، وايماناً من اتحاد مصارف الكويت بالدور الفاعل للبنوك في الاقتصاد الوطني وعلاقاتها التبادلية المتشابكة مع باقي قطاعاته، ومن منطلق الحرص الشديد على المنظومة الاقتصادية لدولة الكويت، يرى الاتحاد ضرورة وضع خطط متكاملة للانقاذ والإصلاح بشكل سريع وعاجل، ونود ان نبرز في هذا الصدد النقاط التالية:
1 - ان النمو الاقتصادي في دولة الكويت سيشهد تباطؤاً خلال عامي 2009 - 2010 انعكاساً لحالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وقد بدأت الحركة التجارية في البلاد في التباطؤ، وتعثرت بعض الشركات نتيجة للنقص الحاد في السيولة لديها، اضافة إلى انخفاض قيمة الأصول المالية والعقارية. وانخفاض حركة التداول العقارية بشكل ملحوظ. الأمر الذي ينذر بمؤشرات دورة ركود قوية مقبلة.
2 - ان معالجة الأزمة تأتي من خلال حزمة من السياسات والتدابير يتم تنفيذها بشكل متكامل ومدروس لتفعيل سبل العلاج الشامل والخروج من الأزمة الحالية وتنشيط الاقتصاد الكويتي، ونود التأكيد على ضرورة التمييز بين الحلول العاجلة للأزمة والتي يلزم الإسراع بها في المدى القصير، والحلول ذات الصلة بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ فترة طويلة، وأكدتها الأزمة الحالية، والتي يلزم ادراجها ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
3 - ان ما يستهدفه بنك الكويت المركزي من استقرار نقدي وتعزيز الاستقرار المالي يعتبر من الأركان الرئيسية في تهيئة البيئة الملائمة لنمو النشاط الاقتصادي، وسيؤدي إلى ضمان التدفق الائتماني إلى قطاعات النشاط الاقتصادي، الاانه لا ينبغي التعويل عليه بشكل منفرد للخروج من الأزمة.
4 - ان السياسة المالية التوسعية والتي ترتكز إلى زيادة الانفاق الحكومي تعد محوراً أساسياً في اوقات الركود الاقتصادي. حيث ينبغي ان يكون الانفاق الحكومي معاكساً لمسار الدورة الاقتصادية، مما يعني حتمية زيادة الانفاق الحكومي في حالات الركود بهدف تحفير الاقتصاد والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك متسقاً مع ما قررته بعض الدول من سياسات مالية تحفيزية للنشاط الاقتصادي.
5 - ان اتخاذ الحكومات والبنوك المركزية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا واستراليا وبعض الدول الآسيوية مجموعة من السياسات لتخفيف حدة الأزمة المالية العالمية. وما نتج عنها من ضخ للسيولة بكميات هائلة، وتخفيض منسق لمعدلات الفائدة، ودعم أوضاع القطاع المصرفي والمالي. قد ساهم جزئياً في الحد من آثار الأزمة. ولم يحول دون دخول العديد من الدول في مرحلة الانكماش الاقتصادي. وتحركت بعض الحكومات لمواجهة مخاطر الركود من خلال خطط شاملة لتنشيط اقتصاداتها مستهدفة تحفيز الطلب المحلي وتطوير البنية التحتية. مدعومة بتخصيص مبالغ كبيرة تجاوز مجموعها 2 تريليون دولار أميركي. رغم معاناة ميزانيات بعض الحكومات من عجز حاد وعدم تمتع بعضها بفوائض كبيرة للانفاق على هذه الخطط. ووجود بعض الأصوات المطالبة بترك الأزمة وحلها لآليات السوق.
وسنقدم فيما يلي تصوراً لاستراتيجية تستهدف تطبيق سياسة مالية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد الوطني ترتكز إلى عدة محاور.
أ - ضخ استثمارات استثنائية لتطوير البنية التحتية، حيث بات توفيرها مطلباً ملحاً لتطوير البلاد ومجالاً خصباً لضخ استثمارات جديدة تدفع النشاط الاقتصادي نحو النمو المستدام واجتياز الأزمة من قبل القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنمية في مجال الطرق والصرف الصحي والخدمات المساندة لنمو القطاع الخاص. وهو ما ينعكس ايجاباً على تنشيط النمو التجاري الذي يعاني جملة من المعوقات مثل عدم وجود المناطق اللوجيستية والحاجة إلى تطوير طرق وسكك حديدية.
ب - توفير البنية الأساسية المساعدة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي من شأنه ان يؤهل الكويت لتكون محوراً رائداً للتجارة العابرة تجاه الشمال، اضافة إلى ضرورة تلبية الاحتياجات التجارية للكويت من المشاريع مثل جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات. تطوير موانئ ومطار الكويت. وتطوير وتحديث خدمات النقل البري وتحديث البنية الأساسية للاتصالات وخدماتها، وذلك كجزء رئيسي في خطة تنشيط الاقتصاد الحقيقي، ومما يضمن زيادة الاستثمار العام وزيادة الانفاق على السلع والخدمات.
ج - تزامن ضخ استثمارات جديدة مع تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وتخفيف حجم البيروقراطية في الأجهزة الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في الأنشطة الصناعية والتجارية من خلال طرح مناطق ومدن تجارية وصناعية جديدة.
د - دخول القطاع الخاص في عملية توفير البنية التحتية والخدمات. وأن تقوم الحكومة بتشجيع المبادرات الخاصة وتثق فيها. ورغم ان قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) خطوة جيدة على الطريق الصحيح، الا انه لايزال يتصف بالسيطرة الحكومية ويعكس استمرار عدم ثقة الحكومة في القطاع الخاص، فضلاً عن كونه لا يشجع على تنمية المبادرات الخاصة، حيث اقتصرت الحوافز المقدمة للمستثمرين على تملك 10 في المئة من قيمة المشروعات.
هـ - الفرصة مواتية للتوسع والانفاق على المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت وتسريع فترات تنفيذ المشاريع في ظل انخفاض تكلفة انجاز المشاريع نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.
و - ضرورة استفادة الشركات الكويتية من الانفاق العام على المشاريع، حيث ينبغي ان تكون الشركات المنفذة كويتية وتعتمد علي عمالة محلية ومواد معظمها مصنع محلياً، ولها علاقات تجارية مع شركات أصغر منها، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا الانفاق داخل الاقتصاد الكويتي وعدم تسربه.
ز - الانعكاسات الايجابية طويلة الأجل على الأجيال الحالية والقادمة نتيجة الاستثمار في تطوير البنية التحتية واعتبارها بديلاً عن الاحتفاظ بثروة الكويت في شكل نقدي يتعرض لمخاطر الاستثمار الخارجي. حيث انه من الأجدى استثمارها في أصول حقيقية محلية تشجع الطلب وتنشط الاقتصاد عبر تأثيرها على تشجيع القطاع الخاص. وخاصة في مجال الصناعة لتوسيع دائرة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وإشاعة جو من الثقة والتفاؤل، وذلك في اطار تفعيل سياسات تنويع الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.