«القروض المقسطة الطويلة الأجل مستثناة من الحظر»
حكم استئناف جديد لصالح البنوك: لا مانع لتجاوز الفائدة أصل القرض


أصدرت محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية الحادية عشرة حكما لصالح أحد البنوك المحلية رفضت فيه استئنافاً من أحد العملاء، لحكم ابتدائي صدر سابقا قضى برفض دعواه ضد البنك لتقاضيه فائدة تفوق رأس المال عن قرض مقسط طويل الأجل.
وأكد الحكم مرة أخرى ان القروض طويلة الأمد لا يسري عليها ما ينص عليه القانون في شأن منع زيادة الفوائد على أصل رأس المال.
وجاء في الحكم «انه متى كان ذلك وكان من المقرر ان العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وان كان منشأة الاتفاق بينهما فلا يجوز لايهما ان يستقل بنقضه او تعديل أحكامه أو الاعفاء من اثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه لقانون العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ولمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات للتعرف على نية عاقديها واستنباط حقيقة الواقع فيها».
وقال الحكم ان «من المقرر ان المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه - لان ذلك لم يظهر او يتأكد الا بصدور الحكم فيها - بل يكفي ان تكون له شبهة حق بان يكون ما يدعيه مما يحميه القانون بصفة مجردة او يعترف به وذلك حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء، لما كان ذلك وكان المستأنف قد اقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد قيمة ونسبة الفوائد المترتبة على القرضين الممنوحين له من المستأنف ضده الاول وقيمة المتبقي من اصل الدين وفوائده معتصما بحكم المادة 115 من قانون التجارة والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا تجيز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاه الدائن اكثر من رأس المال، ومن ثم تكون له شبهة حق تجعل دعواه مقبولة ويكون على المحكمة بحث مدى ثبوت الحق او المركز المدعي به».
واضاف «ان من المقرر ان محكمة الموضوع ملزمة في كل حال باعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون ان تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون ان تضيف اليها جديدا مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الثابت على ما يبين من الاوراق ان المستأنف اسس طلبه ندب خبير في الدعوى لتحديد نسبة وقيمة الفوائد المترتبة على القرضين والمتبقي من القرض وفوائده وصولا لعدم احقية البنك المستأنف ضده الاول لتقاضي فوائد على متجمد الفوائد او تجاوز الفوائد لقيمة القرضين استنادا إلى حكم المادة 115 من قانون التجارة وكان لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الادلة المقدمة فيها، كما ان لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لاطرافها باي طريق تراه اعتبارا بان ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وكان الثابت ان المستأنف تربطه بالمستأنف ضده عقدي القرض محل التداعي والمتضمنين قيمة كل قرض ومدته والقسط المستحق سداده ومواعيد السداد والفوائد المستحقة فإن دعوى المستأنف لا تكون في حقيقتها دعوى تهيئة الدليل كما اورد وبصحيفتها وانما هي في حقيقتها دعوى تنطوي على طلب نقض وتعديل بعض احكام عقدي القرضين بارادته المنفردة في شأن مدة السداد والفوائد الاتفاقية بحجة عدم احقية البنك المستأنف ضده في الحصول على فوائد على متجمد الفوائد وبقيمة تزيد على قيمة القرضين استنادا إلى نص المادة 115 من قانون التجارة».
وأضاف الحكم «اذ كان ذلك وكان من المقرر ان القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجرا ام لا وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فانه يحق للبنك الحصول على الفوائد الاتفاقية كلما توافرت موجبات استحقاقها عملا بأحكام المادتين 102، 111 من قانون التجارة والقروض التي تمنحها البنوك لعملائها تنقسم الى قروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الاجل وطبقا لتعميم البنك المركزي الكويتي المؤرخة 12/12/1995، 24/3/2007 في شأن تعريفه لانواع القروض: «انه يقصد بالقرض المقسط القرض الشخصي طويل الاجل الذي يستخدمه العميل لاغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن ويسدد على اقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وطبقا لقرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 93 في شأن تعيين الحدود القصوى لاسعار الفائدة الاتفاقية في مادته الثانية يكون الحد الاقصى سنويا لسعر الفائدة الاتفاقية لا يزيد على 4 في المئة على سعر الخصم الذي يعلنه البنك المركزي».
وتابع حكم المحكمة «حيث ان النص في المادة 102 من قانون التجارة على ان للدائن اقتضاء فائدة في القرض التجاري، والمادة 111 من ذات القانون على انه يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق. وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر وفي المادة 115 على انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل «فان مفاد هذه النصوص انه في القروض التجارية يجوز الاتفاق على سعر الفائدة على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والا يتم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد والا يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، الا ان المشرع في عجز المادة 115 من قانون التجارة استثنى من هذا الحظر الاحوال المنصوص عليها بقانون التجارة والقواعد والعادات التجارية وما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل فأخرجها من نطاق ذلك الحظر، فالقروض طويلة الاجل تفترض بسبب طول اجلها تجاوز الفوائد لرأس المال وتقاضي فوائد على متجمد الفوائد».
وأشار الحكم الى «انه متى كان ذلك وكانت العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الاول هي علاقة تعاقدية يحكمها عقدي القرض محل التداعي والذي اتفق فيها الطرفان على قيمة القرضين والفائدة المستحقة على كل منها ومدة وطريقة السداد، التزاما باحكام القانون وتعليمات وقواعد البنك المركزي في شأن القروض طويلة الاجل وكأن سعر الفائدة المتفق عليه هو 10 في المئة عبارة عن 4 في المئة فوق السعر المعلن من البنك المركزي وقدره 6 في المئة وقت التعاقد ما يعني ان السعر الاجمالي للفائدة يكون متغيرا طبقاً لسعر الخصم المعلن عن البنك المركزي وقد تزيد جملة الفوائد على قيمة رأس المال باعتبار ان القرضين الممنوحين للمستأنف من القروض طويلة الاجل ما يخرجهما من الحظر الوارد بصدر المادة 115 من قانون التجارة، ويكون مبتغى المستأنف من دعواه وهو نقص وتعديل عقدي القرض بارادته المنفردة وصولا لعدم أحقية المستأنف ضده الاول في تقاضي الفوائد الاتفاقية خلال مدة السداد لا يستند الى سند صحيح من القانون وتكون دعواه والحال كذلك جديرة برفضها ومن ثم يرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف لما أوردته المحكمة من أسباب، وحيث انه عن المصاريف فيلزم به المستأنف بالاضافة الىمبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية عملا بالمواد 119، 119 مكرر، 147 من قانون المرافعات».
وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ ثلاثمئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».
وأكد الحكم مرة أخرى ان القروض طويلة الأمد لا يسري عليها ما ينص عليه القانون في شأن منع زيادة الفوائد على أصل رأس المال.
وجاء في الحكم «انه متى كان ذلك وكان من المقرر ان العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وان كان منشأة الاتفاق بينهما فلا يجوز لايهما ان يستقل بنقضه او تعديل أحكامه أو الاعفاء من اثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه لقانون العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ولمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات للتعرف على نية عاقديها واستنباط حقيقة الواقع فيها».
وقال الحكم ان «من المقرر ان المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه - لان ذلك لم يظهر او يتأكد الا بصدور الحكم فيها - بل يكفي ان تكون له شبهة حق بان يكون ما يدعيه مما يحميه القانون بصفة مجردة او يعترف به وذلك حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء، لما كان ذلك وكان المستأنف قد اقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد قيمة ونسبة الفوائد المترتبة على القرضين الممنوحين له من المستأنف ضده الاول وقيمة المتبقي من اصل الدين وفوائده معتصما بحكم المادة 115 من قانون التجارة والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا تجيز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاه الدائن اكثر من رأس المال، ومن ثم تكون له شبهة حق تجعل دعواه مقبولة ويكون على المحكمة بحث مدى ثبوت الحق او المركز المدعي به».
واضاف «ان من المقرر ان محكمة الموضوع ملزمة في كل حال باعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون ان تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون ان تضيف اليها جديدا مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الثابت على ما يبين من الاوراق ان المستأنف اسس طلبه ندب خبير في الدعوى لتحديد نسبة وقيمة الفوائد المترتبة على القرضين والمتبقي من القرض وفوائده وصولا لعدم احقية البنك المستأنف ضده الاول لتقاضي فوائد على متجمد الفوائد او تجاوز الفوائد لقيمة القرضين استنادا إلى حكم المادة 115 من قانون التجارة وكان لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الادلة المقدمة فيها، كما ان لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لاطرافها باي طريق تراه اعتبارا بان ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وكان الثابت ان المستأنف تربطه بالمستأنف ضده عقدي القرض محل التداعي والمتضمنين قيمة كل قرض ومدته والقسط المستحق سداده ومواعيد السداد والفوائد المستحقة فإن دعوى المستأنف لا تكون في حقيقتها دعوى تهيئة الدليل كما اورد وبصحيفتها وانما هي في حقيقتها دعوى تنطوي على طلب نقض وتعديل بعض احكام عقدي القرضين بارادته المنفردة في شأن مدة السداد والفوائد الاتفاقية بحجة عدم احقية البنك المستأنف ضده في الحصول على فوائد على متجمد الفوائد وبقيمة تزيد على قيمة القرضين استنادا إلى نص المادة 115 من قانون التجارة».
وأضاف الحكم «اذ كان ذلك وكان من المقرر ان القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجرا ام لا وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فانه يحق للبنك الحصول على الفوائد الاتفاقية كلما توافرت موجبات استحقاقها عملا بأحكام المادتين 102، 111 من قانون التجارة والقروض التي تمنحها البنوك لعملائها تنقسم الى قروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الاجل وطبقا لتعميم البنك المركزي الكويتي المؤرخة 12/12/1995، 24/3/2007 في شأن تعريفه لانواع القروض: «انه يقصد بالقرض المقسط القرض الشخصي طويل الاجل الذي يستخدمه العميل لاغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن ويسدد على اقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وطبقا لقرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 93 في شأن تعيين الحدود القصوى لاسعار الفائدة الاتفاقية في مادته الثانية يكون الحد الاقصى سنويا لسعر الفائدة الاتفاقية لا يزيد على 4 في المئة على سعر الخصم الذي يعلنه البنك المركزي».
وتابع حكم المحكمة «حيث ان النص في المادة 102 من قانون التجارة على ان للدائن اقتضاء فائدة في القرض التجاري، والمادة 111 من ذات القانون على انه يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق. وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر وفي المادة 115 على انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل «فان مفاد هذه النصوص انه في القروض التجارية يجوز الاتفاق على سعر الفائدة على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والا يتم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد والا يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، الا ان المشرع في عجز المادة 115 من قانون التجارة استثنى من هذا الحظر الاحوال المنصوص عليها بقانون التجارة والقواعد والعادات التجارية وما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل فأخرجها من نطاق ذلك الحظر، فالقروض طويلة الاجل تفترض بسبب طول اجلها تجاوز الفوائد لرأس المال وتقاضي فوائد على متجمد الفوائد».
وأشار الحكم الى «انه متى كان ذلك وكانت العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الاول هي علاقة تعاقدية يحكمها عقدي القرض محل التداعي والذي اتفق فيها الطرفان على قيمة القرضين والفائدة المستحقة على كل منها ومدة وطريقة السداد، التزاما باحكام القانون وتعليمات وقواعد البنك المركزي في شأن القروض طويلة الاجل وكأن سعر الفائدة المتفق عليه هو 10 في المئة عبارة عن 4 في المئة فوق السعر المعلن من البنك المركزي وقدره 6 في المئة وقت التعاقد ما يعني ان السعر الاجمالي للفائدة يكون متغيرا طبقاً لسعر الخصم المعلن عن البنك المركزي وقد تزيد جملة الفوائد على قيمة رأس المال باعتبار ان القرضين الممنوحين للمستأنف من القروض طويلة الاجل ما يخرجهما من الحظر الوارد بصدر المادة 115 من قانون التجارة، ويكون مبتغى المستأنف من دعواه وهو نقص وتعديل عقدي القرض بارادته المنفردة وصولا لعدم أحقية المستأنف ضده الاول في تقاضي الفوائد الاتفاقية خلال مدة السداد لا يستند الى سند صحيح من القانون وتكون دعواه والحال كذلك جديرة برفضها ومن ثم يرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف لما أوردته المحكمة من أسباب، وحيث انه عن المصاريف فيلزم به المستأنف بالاضافة الىمبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية عملا بالمواد 119، 119 مكرر، 147 من قانون المرافعات».
وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ ثلاثمئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».