«لم يعالج نظام الكفيل ولم يشمل الخدم وخلا من كيفية حماية الذين يتعرضون لسوء المعاملة»
الهارون: قانون العمل الأهلي يضع الكويت في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان



|كتب غازي الخشمان|
أعرب القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون عن بالغ سعادته بقانون العمل في القطاع الأهلي، مشيرا الى أنه أنجز من قبل الحكومة التي أحالته الى مجلس الأمة لإقراره، «وذلك يؤكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على إكمال مسيرته الإصلاحية التشريعية والاقتصادية».
وقال الهارون في تصريح صحافي إن «قانون العمل في القطاع الأهلي يعكس رغبة رئيس الحكومة في تحقيق الغاية السامية التي طالب بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا وماليا، وهو بالتأكيد يأتي ترجمة لقرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت اخيراً».
وأضاف «في تقديري الشخصي فالقانون سيعالج العديد من المشاكل التي كان يواجهها سوق العمل الكويتي ويضفي نوعا من العدالة بين أرباب العمل والعمال، كما أنه يضع الكويت في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتأخذ الالتزامات الدولية بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، وأيضا تعمل في ذات الوقت على الأخذ بمعايير العمل الدولية وتطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها وكذلك إعلان المبادئ الأساسية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية»، معتبرا صدور القانون في هذه المرحلة مكسبا كبيرا تحققه الكويت بعد أن تعثر صدوره لأكثر من ثلاثين عاما.
وحول ملاحظات قانون العمل في القطاع الأهلي، رصد الهارون عدة ملاحظات، «أولها: النظر لما تعانيه الكويت وما يوجه لها من انتقادات دولية خاصة فيما يتعلق بنظام الكفيل، مبينا أن القانون لم يعالج هذه القضية وترك الأمر كما هو دون إيجاد حل جذري، وأملنا كبير في أن تتولى الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معالجة هذه المسألة المهمة والبحث عن بدائل مناسبة تكفل حق العامل ورب العمل وتشيع الاستقرار في سوق العمل، وفي ذات الوقت، تبعد الكويت عن أي انتقادات دولية توجه لها نتيجة لتطبيق هذا النظام.
وثانيا: عدم شمول قانون العمل في القطاع الأهلي العاملين في المنازل وخدم المنازل ومن في حكمهم، ولهذا فإن هذه الفئة سوف تبقى على النظام المعمول به حاليا، وهو بالتأكيد كان وما زال مصدر إزعاج ومشاكله كثيرة ومتشعبة على هذه الفئة ومن يشغلهم.
وثالثا مراكز الإيواء: خلا القانون من التطرق لكيفية حماية العمال والذين يتعرضون لسوء المعاملة، وما هي الإجراءات لحمايتهم وإيوائهم لحين بت القضاء في قضاياهم المرفوعة ومن هي الجهة المسؤولة عنهم.
ورابعا: اقتراحات على بعض مواد في قانون العمل من حيث الرقابة والتفتيش والعقود ونهاية الخدمة والحق النقابي وغيرها.
وقال «نورد بعضا منها:
مادة (9): يجوز للوزارة أن ترخص إنشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة من الخارج أو الداخل طبقاً للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها ودون أن يلزم أصحاب الأعمال التقييد بالحصول على العمالة المصرح لهم باستخدامها عن طريق هذه المكاتب، ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وشدد على ضرورة أن يصدر وزير الشؤون بدر الدويلة شروط وإجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه أو إلغائه وكذلك تنظيم أعمال هذه المكاتب والدفاتر والمسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة (17): يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات فإذا اخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
مادة (21): لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا إلا بموافقتهن، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
مادة (26 ): مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يكون لوصي الحدث الذي بلغ سن الخامسة عشرة أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة أما إذا كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة (27): يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة باللغتين العربية والإنكليزية أو بلغة العامل، ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات، وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض اجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها.
وفي نهاية حديثه أشاد الهارون بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اجتهدت في وضع هذا القانون وكذلك إدارة الفتوى والتشريع وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وجمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وكافة المنظمات النقابية العمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي كان لها دورا هاما في صدور هذا القانون، آملا للكويت وأهلها التقدم والازدهار.
أعرب القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون عن بالغ سعادته بقانون العمل في القطاع الأهلي، مشيرا الى أنه أنجز من قبل الحكومة التي أحالته الى مجلس الأمة لإقراره، «وذلك يؤكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على إكمال مسيرته الإصلاحية التشريعية والاقتصادية».
وقال الهارون في تصريح صحافي إن «قانون العمل في القطاع الأهلي يعكس رغبة رئيس الحكومة في تحقيق الغاية السامية التي طالب بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا وماليا، وهو بالتأكيد يأتي ترجمة لقرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت اخيراً».
وأضاف «في تقديري الشخصي فالقانون سيعالج العديد من المشاكل التي كان يواجهها سوق العمل الكويتي ويضفي نوعا من العدالة بين أرباب العمل والعمال، كما أنه يضع الكويت في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتأخذ الالتزامات الدولية بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، وأيضا تعمل في ذات الوقت على الأخذ بمعايير العمل الدولية وتطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها وكذلك إعلان المبادئ الأساسية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية»، معتبرا صدور القانون في هذه المرحلة مكسبا كبيرا تحققه الكويت بعد أن تعثر صدوره لأكثر من ثلاثين عاما.
وحول ملاحظات قانون العمل في القطاع الأهلي، رصد الهارون عدة ملاحظات، «أولها: النظر لما تعانيه الكويت وما يوجه لها من انتقادات دولية خاصة فيما يتعلق بنظام الكفيل، مبينا أن القانون لم يعالج هذه القضية وترك الأمر كما هو دون إيجاد حل جذري، وأملنا كبير في أن تتولى الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معالجة هذه المسألة المهمة والبحث عن بدائل مناسبة تكفل حق العامل ورب العمل وتشيع الاستقرار في سوق العمل، وفي ذات الوقت، تبعد الكويت عن أي انتقادات دولية توجه لها نتيجة لتطبيق هذا النظام.
وثانيا: عدم شمول قانون العمل في القطاع الأهلي العاملين في المنازل وخدم المنازل ومن في حكمهم، ولهذا فإن هذه الفئة سوف تبقى على النظام المعمول به حاليا، وهو بالتأكيد كان وما زال مصدر إزعاج ومشاكله كثيرة ومتشعبة على هذه الفئة ومن يشغلهم.
وثالثا مراكز الإيواء: خلا القانون من التطرق لكيفية حماية العمال والذين يتعرضون لسوء المعاملة، وما هي الإجراءات لحمايتهم وإيوائهم لحين بت القضاء في قضاياهم المرفوعة ومن هي الجهة المسؤولة عنهم.
ورابعا: اقتراحات على بعض مواد في قانون العمل من حيث الرقابة والتفتيش والعقود ونهاية الخدمة والحق النقابي وغيرها.
وقال «نورد بعضا منها:
مادة (9): يجوز للوزارة أن ترخص إنشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة من الخارج أو الداخل طبقاً للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها ودون أن يلزم أصحاب الأعمال التقييد بالحصول على العمالة المصرح لهم باستخدامها عن طريق هذه المكاتب، ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وشدد على ضرورة أن يصدر وزير الشؤون بدر الدويلة شروط وإجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه أو إلغائه وكذلك تنظيم أعمال هذه المكاتب والدفاتر والمسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة (17): يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات فإذا اخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
مادة (21): لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا إلا بموافقتهن، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
مادة (26 ): مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يكون لوصي الحدث الذي بلغ سن الخامسة عشرة أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة أما إذا كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة (27): يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة باللغتين العربية والإنكليزية أو بلغة العامل، ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات، وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض اجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها.
وفي نهاية حديثه أشاد الهارون بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اجتهدت في وضع هذا القانون وكذلك إدارة الفتوى والتشريع وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وجمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وكافة المنظمات النقابية العمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي كان لها دورا هاما في صدور هذا القانون، آملا للكويت وأهلها التقدم والازدهار.