أعد مسودته بمساعدة الجمعية الاقتصادية وطرحه للنقاش العام
الدويلة يقترح «صندوق الاستقرار» لتجنب آثار الركود والحفاظ على «البورصة» والمؤسسات المالية


طرح النائب ناصر الدويلة مسودة اقتراح بقانون اعده بمساعدة استاذة في الاقتصاد واعضاء من الجمعية الاقتصادية الكويتية، يقضي بانشاء صندوق اطلق عليه اسم «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، تساهم الدولة فيه بـ 54.5 مليار دينار تعاد اليها مرة اخرى من دون فوائد بعد 10 سنوات.
وتقوم فكرة المشروع على فرض ضريبة على ارباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة بقيمة 7.5 في المئة، و5 في المئة على الأرباح الرأسمالية للشركات غير الكويتية، و1 في المئة عمولة ادارية على عمليات التمويل.
وتضمن مشروع القانون 24 مادة جاءت على النحو التالي:
مادة (1)
يؤسس صندوق باسم صندوق الاستقرار الاقتصادي يهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب اثار الركود والكساد الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار في سوق المال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
مادة (2)
يكون للصندوق عضو منتدب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس ادارة الصندوق راتب وبدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها العضو المنتدب للصندوق.
مادة (3)
يتكون مجلس ادارة الصندوق من العضو المنتدب رئيسا وممثل عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ورئيس اللجة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، وعن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية (او هيئة السوق المال في حالة انشائها) وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد شركات العقار واتحاد مصارف الكويت وبرئاسة العضو المنتدب للصندوق.
مادة (4)
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحته الداخلية على أن تشمل ما يلي:
> آلية الإشراف على عمليات صندوق الاستقرار الاقتصادي.
> وضع خطة التنفيذ والمبادئ التوجيهية والضوابط والإجراءات والسياسات العامة لصندوق الاستقرار الاقتصادي.
> تحدد اللائحة الداخلية للصندوق صلاحيات العضو المنتدب.
> وضع نظام لضمان عدم تضارب المصالح في أعمال الصندوق وموظفيه والمتعاقدين معه.
مادة (5)
يضع مجلس ادارة الصندوق خلال شهر من تعيينه النظم واللوائح التالية:
> النظم وخطط عمل الصندوق.
> الإجراءات والسياسات التي سوف يعتمدها.
> المعايير لتحديد اختيار الشركات لدعمها.
> آليات التدخل واساليب التقييم التي سوف يتبعها.
> اللوائح والتوجيهات اللازمة لحظر تضارب المصالح التي قد تنشأ فيما يتعلق بإدارة الصندوق.
وتعلن جميع قرارات مجلس ادارة الصندوق المتعلقة بالنظم واللوائح المذكورة اعلاه في الجريدة الرسمية فور صدوره.
مادة (6)
يكون حق الاستفادة من عمليات صندوق الاستقرار الاقتصادي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة التي تنطبق عليها الشروط المعلنة من قبل الصندوق.
مادة (7)
رأسمال الصندوق أربعة آلاف وخمسمئة مليون دينار كويتي تدفعها الدولة للصندوق بصفة قرض من دون فوائد ويجوز ان يكون على شكل ضمانات او ايداعات او تسهيلات او اي ادوات مالية أخرى.
مادة (8)
تتكون إيرادات الصندوق من:
> 7.5 في المئة من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والمقفلة.
> 5 في المئة من ارباح الرأسمالية نتيجة التداول في أسواق المال الكويتية على الشركات والمؤسسات غير الكويتية.
> عمولة دعم «لصندوق الاستقرار الاقتصادي» على جميع التداولات.
مادة (9)
يعيد الصندوق سداد مساهمة الدولة للخزينة العامة خلال 10 أعوام ويحظر على الصندوق تقاضي اي فوائد ربوية على عملياته.
مادة (10)
يسدد الصندوق مصروفاته والتزاماته المالية من خلال ايراداته.
مادة (11)
يحق للصندوق رفع رأسماله سنويا بواقع صافي الارباح المحققة بعد سداد مساهمة الدولة.
مادة (12)
يختص الصندوق بما يلي:
> اصدار ضمانات وأدوات اقتراض قصيرة وطويلة الاجل ويحق للبنوك المحلية استخدام هذه الضمانات وادوات الاقتراض كزء من معدل الاحتياطي المقرر من قبل بنك المركزي.
> اصدار ادوات تمويلية مختلفة وادارة وتملك اصول الشركات.
> المساهمة في رسملة الشركات من خلال اسهم افضلية وسندات قابلة للتحويل.
> تمويل عمليات الدمج والاستحواذ.
> تمويل الشركات الكويتية المدرجة في الاسواق المالية الكويتية لشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها.
> شراء الاسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية لتحقيق أهداف الصندوق.
> المساهمة في المشاريع التنموية بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة.
> تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية.
> لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات تمويل أو اقراض او عمليات مالية اخرى من أي نوع تتعارضة احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
تخضع اعمال الصندوق للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة إلى ان تقل مساهمة الدولة عن 25 في المئة من رأسماله.
مادة (14)
تلتزم الشركات المستفيدة من الصندوق خلال سنة بتعيين عمالة وطنية لا تقل عن 35 في المئة من اجمالي عمالتها.
مادة (15)
تلتزم الشركات التي تستفيد من الصندوق بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها الصندوق كما تلتزم بالاسس التي يضعها الصندوق لضبط رواتب ومكافآت وامتيازات الادارة التنفيذية للشركات.
مادة (16)
يراقب الصندوق الشركات التي تستفيد منه للتأكد من الالتزام في تطبيق الاتفاقيات واستخدام اموال الصندوق على نحو التي خصصت من اجله.
مادة (17)
يضع الصندوق تقارير ربع سنوية عن المعاملات والاجراءات التي تم اتخاذها والشركات المستفيدة من الصندوق والاتفاقيات التي تمت معها وايرادات ومصروفات الصندوق على الموقع الالكتروني للصندوق وتعرض للجمهور.
مادة (18)
يكون للصندوق مجلس رقابة شرعية مكون من عدد من رجال الاختصاص الشرعي يؤخذ رأيه بشأن اي مخالفة للشريعة الاسلامية.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مجلس ادارة شركة مستفيدة من الصندوق او مديرها المسؤول او مدقق حساباتها اخفى متعمدا المركز المالي للشركة عن رقابة الصندوق، ويندرج ضمن عمليات الاخفاء تزوير البيانات المالية او وضع قيود وهمية او تعظيم ايرادات او مصروفات على غير الحقيقة او اي بيان له تأثير على المركز المالي للشركة.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف في الصندوق تعمد تسهيل حصول شركة على دعم الصندوق في غير الحالات التي تحددها نظم ولوائح الدعم المقرة من قبل مجلس ادارة الصندوق.
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف في الصندوق سرب معلومات توصل اليها بحكم عمله عن المراكز المالية للشركات التي لم تعلن مراكزها المالية عن طريق مجلس ادارة الصندوق.
مادة (22)
يحق لوزير الاعلام اغلاق اي صحيفة اغلاقا اداريا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر اذا نشرت معلومات كاذبة عن اي مركز مالي لاي شركة أو نشرت معلومات كاذبة عن قرارات الصندوق ويكون قرار وقف الاداري نافذا بعد 72 ساعة من صدوره.
وتقوم فكرة المشروع على فرض ضريبة على ارباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة بقيمة 7.5 في المئة، و5 في المئة على الأرباح الرأسمالية للشركات غير الكويتية، و1 في المئة عمولة ادارية على عمليات التمويل.
وتضمن مشروع القانون 24 مادة جاءت على النحو التالي:
مادة (1)
يؤسس صندوق باسم صندوق الاستقرار الاقتصادي يهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب اثار الركود والكساد الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار في سوق المال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
مادة (2)
يكون للصندوق عضو منتدب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس ادارة الصندوق راتب وبدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها العضو المنتدب للصندوق.
مادة (3)
يتكون مجلس ادارة الصندوق من العضو المنتدب رئيسا وممثل عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ورئيس اللجة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، وعن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية (او هيئة السوق المال في حالة انشائها) وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد شركات العقار واتحاد مصارف الكويت وبرئاسة العضو المنتدب للصندوق.
مادة (4)
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحته الداخلية على أن تشمل ما يلي:
> آلية الإشراف على عمليات صندوق الاستقرار الاقتصادي.
> وضع خطة التنفيذ والمبادئ التوجيهية والضوابط والإجراءات والسياسات العامة لصندوق الاستقرار الاقتصادي.
> تحدد اللائحة الداخلية للصندوق صلاحيات العضو المنتدب.
> وضع نظام لضمان عدم تضارب المصالح في أعمال الصندوق وموظفيه والمتعاقدين معه.
مادة (5)
يضع مجلس ادارة الصندوق خلال شهر من تعيينه النظم واللوائح التالية:
> النظم وخطط عمل الصندوق.
> الإجراءات والسياسات التي سوف يعتمدها.
> المعايير لتحديد اختيار الشركات لدعمها.
> آليات التدخل واساليب التقييم التي سوف يتبعها.
> اللوائح والتوجيهات اللازمة لحظر تضارب المصالح التي قد تنشأ فيما يتعلق بإدارة الصندوق.
وتعلن جميع قرارات مجلس ادارة الصندوق المتعلقة بالنظم واللوائح المذكورة اعلاه في الجريدة الرسمية فور صدوره.
مادة (6)
يكون حق الاستفادة من عمليات صندوق الاستقرار الاقتصادي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة التي تنطبق عليها الشروط المعلنة من قبل الصندوق.
مادة (7)
رأسمال الصندوق أربعة آلاف وخمسمئة مليون دينار كويتي تدفعها الدولة للصندوق بصفة قرض من دون فوائد ويجوز ان يكون على شكل ضمانات او ايداعات او تسهيلات او اي ادوات مالية أخرى.
مادة (8)
تتكون إيرادات الصندوق من:
> 7.5 في المئة من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والمقفلة.
> 5 في المئة من ارباح الرأسمالية نتيجة التداول في أسواق المال الكويتية على الشركات والمؤسسات غير الكويتية.
> عمولة دعم «لصندوق الاستقرار الاقتصادي» على جميع التداولات.
مادة (9)
يعيد الصندوق سداد مساهمة الدولة للخزينة العامة خلال 10 أعوام ويحظر على الصندوق تقاضي اي فوائد ربوية على عملياته.
مادة (10)
يسدد الصندوق مصروفاته والتزاماته المالية من خلال ايراداته.
مادة (11)
يحق للصندوق رفع رأسماله سنويا بواقع صافي الارباح المحققة بعد سداد مساهمة الدولة.
مادة (12)
يختص الصندوق بما يلي:
> اصدار ضمانات وأدوات اقتراض قصيرة وطويلة الاجل ويحق للبنوك المحلية استخدام هذه الضمانات وادوات الاقتراض كزء من معدل الاحتياطي المقرر من قبل بنك المركزي.
> اصدار ادوات تمويلية مختلفة وادارة وتملك اصول الشركات.
> المساهمة في رسملة الشركات من خلال اسهم افضلية وسندات قابلة للتحويل.
> تمويل عمليات الدمج والاستحواذ.
> تمويل الشركات الكويتية المدرجة في الاسواق المالية الكويتية لشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها.
> شراء الاسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية لتحقيق أهداف الصندوق.
> المساهمة في المشاريع التنموية بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة.
> تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية.
> لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات تمويل أو اقراض او عمليات مالية اخرى من أي نوع تتعارضة احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
تخضع اعمال الصندوق للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة إلى ان تقل مساهمة الدولة عن 25 في المئة من رأسماله.
مادة (14)
تلتزم الشركات المستفيدة من الصندوق خلال سنة بتعيين عمالة وطنية لا تقل عن 35 في المئة من اجمالي عمالتها.
مادة (15)
تلتزم الشركات التي تستفيد من الصندوق بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها الصندوق كما تلتزم بالاسس التي يضعها الصندوق لضبط رواتب ومكافآت وامتيازات الادارة التنفيذية للشركات.
مادة (16)
يراقب الصندوق الشركات التي تستفيد منه للتأكد من الالتزام في تطبيق الاتفاقيات واستخدام اموال الصندوق على نحو التي خصصت من اجله.
مادة (17)
يضع الصندوق تقارير ربع سنوية عن المعاملات والاجراءات التي تم اتخاذها والشركات المستفيدة من الصندوق والاتفاقيات التي تمت معها وايرادات ومصروفات الصندوق على الموقع الالكتروني للصندوق وتعرض للجمهور.
مادة (18)
يكون للصندوق مجلس رقابة شرعية مكون من عدد من رجال الاختصاص الشرعي يؤخذ رأيه بشأن اي مخالفة للشريعة الاسلامية.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مجلس ادارة شركة مستفيدة من الصندوق او مديرها المسؤول او مدقق حساباتها اخفى متعمدا المركز المالي للشركة عن رقابة الصندوق، ويندرج ضمن عمليات الاخفاء تزوير البيانات المالية او وضع قيود وهمية او تعظيم ايرادات او مصروفات على غير الحقيقة او اي بيان له تأثير على المركز المالي للشركة.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف في الصندوق تعمد تسهيل حصول شركة على دعم الصندوق في غير الحالات التي تحددها نظم ولوائح الدعم المقرة من قبل مجلس ادارة الصندوق.
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف في الصندوق سرب معلومات توصل اليها بحكم عمله عن المراكز المالية للشركات التي لم تعلن مراكزها المالية عن طريق مجلس ادارة الصندوق.
مادة (22)
يحق لوزير الاعلام اغلاق اي صحيفة اغلاقا اداريا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر اذا نشرت معلومات كاذبة عن اي مركز مالي لاي شركة أو نشرت معلومات كاذبة عن قرارات الصندوق ويكون قرار وقف الاداري نافذا بعد 72 ساعة من صدوره.