«المركزي» استثناهم من تعليمات اقتصار التمويل على الراتب الأساسي فقط

يحق للمعاقين الاقتراض استهلاكياً وإسكانياً... بمعاش والدهم المُتوفّى

u062au0633u0647u064au0644u0627u062a u062eu0627u0635u0629 u0628u0625u0642u0631u0627u0636 u0630u0648u064a u0627u0644u0625u0639u0627u0642u0629
تسهيلات خاصة بإقراض ذوي الإعاقة
تصغير
تكبير

بعض المعاشات  مستمرٌّ منحها  للمعاقين ما يستدعي  مراعاتها مصرفياً

استمرار التشدد مع بقية المقترضين موظفين ومتقاعدين... المنح  على صافي الراتب

استحوذ ذوو الإعاقة أخيراً، على اهتمام واسع من مدققي الحسابات والبنوك، وصولاً إلى بنك الكويت المركزي، في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول آلية منحهم القروض الشخصية والإسكانية ببعض التسهيلات، وذلك بعد التعليمات الرقابية المتشددة في خصوص اقتصار منح التمويلات على الراتب الأساسي، دون تحميله بأي مداخيل إضافية.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى تقديم تسهيلات خاصة بذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على قروض، بحيث يمكن لهم الحصول على تمويلات بناءً على احتساب بعض المداخيل الإضافية ضمن صافي الراتب.
وبيّنت المصادر أن «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل أخيراً الالتزام بتعليماته والتوقف نهائياً عن منح أي قروض بناءً على رواتب العميل ومداخيله الأخرى، مؤكداً ضرورة أن يكون منح القرض وفقاً لصافي الراتب الشهري فقط، دون تحميله بأي إضافة غير رئيسية، غير مضمون استمراريتها، حتى لو كان الدخل الإضافي أضعاف الراتب.


وبالطبع، فُهم من هذه التعليمات الرقابية أنها تشمل جميع العملاء المقترضين، سواءً كانوا الموظفين أو المتقاعدين، أو حتى ذوي الإعاقة، ما أدى إلى مزيد من التشدد المصرفي وفقاً لتعليمات «المركزي» في التدقيق على شهادات الرواتب التي يقدمها العملاء للحصول على قروض، ومراجعة بياناتها، بما يضمن التأكد من سلامتها، مع استبعاد أي دخل إضافي.
وهنا برزت إشكالية لدى البنوك مع مدققي الحسابات حول مفهوم صافي الراتب الشهري لشريحة ذوي الإعاقة، حيث تقضي القواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، بعدم احتساب المساعدات الاجتماعية، وأنصبة المعاشات من المتوفين ضمن الراتب الأساسي، باعتبارها من المداخيل غير المستدامة أو التي قد تشهد تغيرات في أي وقت ولأي سبب، فيما نوّه إلى التزام الجهات التمويلية بأصل الراتب، والتأكد من استمراريته.
وعملياً، ووفقاً لطلبات الائتمان الممنوحة والمقدمة أخيراً، يتضح أن جزءاً كبيراً من العملاء ذوي الإعاقة يعتمدون في دخلهم على معاش يحصل عليه المعاق عن الوالد المتوفى، أو معاش إعاقة وفقاً لحكم المادة (43) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته.
أما رقابياً، فيُقصد بمفهوم صافي الراتب الشهري، المبلغ الوارد في شهادة الراتب من جهة العمل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للمتقاعدين)، ودعم العمالة بعد خصم الاستقطاعات الواردة في الشهادة وبدل الإيجار من «الرعاية السكنية»، ومن ثم لا يُفترض محاسبياً أن يُعتدّ بالمعاش الذي يحصل عليه المعاق عن والده المتوفى، أو من الإعاقة ضمن الراتب الاساسي الذي يستحق العميل بناءً عليه الحصول على تمويل مقابل.
وإلى ذلك، رد «المركزي» بأنه: «فيما يتعلق بحالات ذوي الإعاقة التي تتقاضى معاشاً عن الوالد المتوفى أو معاش إعاقة وفقاً لحكم المادة (43) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته، وحيث إن هذه المعاشات يستمر منحها لبعض من ذوي الإعاقة، فإن (المركزي) يرى أهمية مراعاة البنوك لمثل هذه الحالات ودراستها لدى تقديم أي من هؤلاء العملاء بطلبات الحصول على قروض أو عمليات تمويل استهلاكية أو إسكانية، وذلك في ضوء ما تظهره المستندات المقدمة من هؤلاء العملاء في هذا الشأن، أسوة بما تقضي به التعليمات المشار إليها بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه الموظف أو المتقاعد».
 وفي الوقت نفسه لا يزال مسؤولو «المركزي» يشددون على عدم الاعتداد بأي مداخيل أخرى عند منح القروض لغير هذه الشريحة، سواءً كان ذلك راتباً متأتياً من عمل إضافي، أو مبالغ إضافية يحصل عليها العميل نتيجة انتدابه من جهة عمل إلى جهة أخرى، منوهين إلى أنهم رصدوا عدم التزام بعض الجهات بهذه التعليمات، ومؤكدين على أن هذه التعليمات تنطبق على جميع العملاء المتقاعدين، الذين يمكن أن يتاح لهم العمل في القطاع الخاص بعد تقاعدهم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي