«التشريعية» أنجزت تقريرها عن الاقتراح وأدرج على جدول الجلسة المقبلة
قانون «تكويت الوظائف» على سكة... الإقرار



- الاقتراح يقضي بتكويت الجهات الحكومية جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ إصدار القانون
- الجهة الحكومية تنشر خطتها للتكويت متضمنة الوظائف المتاحة للمواطنين بعد تسوية أوضاع شاغليها
- معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في الجهات نفسها
- إذا لم يتقدم مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق التعاقد مع موظف غير كويتي لمدة سنة قابلة للتجديد
خلصت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، المقدم من خمسة نواب، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة، وأدرجه رئيس المجلس مرزوق الغانم على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأحاله إلى اللجنة المختصة، لجنة تنمية الموارد البشرية.
الاقتراح، تقدم به النواب الدكتور عبدالكريم الكندري، رياض العدساني، أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، الحميدي السبيعي، تضمن 8 مواد، قضت المادة الأولى منه بأن تقوم الجهات الحكومية بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ إصدار القانون، وألزمت المادة الثانية الجهة الحكومية بنشر خطتها العامة للتكويت، متضمنة الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وقررت المادة الثالثة معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات، وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به بالجهة الحكومية، على أن تقوم الجهات الحكومية وفق المادة الرابعة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقاً لقانون إنشائها.
أما المادة الخامسة فعالجت حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها، إذ قضت بحق الجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها على أن تكون لمدة موقتة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد المواطنين، في حين نصت المادة السادسة على أن تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفاً من المواطنين أو نقصاً بالمتقدمين أو تواجه ندرة في سوق العمل منهم، وتزويدها للجهات المعنية بالدولة، وأخيراً نصت المادة السابعة على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة، لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمية.
ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاع العام بالإضافة إلى تعديل التركيبة السكانية التي تشهد عدم اتزان في الدولة.
وبعد البحث والدراسة، تبيّن للجنة أن الاقتراح بقانون جاء بفكرة نبيلة من خلال إحلال مواطني الدولة محل غير المواطنين في الوظيفة العامة، إذ إن الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، فكان منطقياً أن يتولى أبناء الوطن الكويتيون هذه الوظائف، كما أن الاقتراح بقانون لا يخالف الدستور، إذ يتسق مع أحكامه، والتوجه العام للدولة في سياسة الإحلال المتمثلة بقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2007 ورقم (11) لسنة 2017، إلا أن اللجنة أوردت بعض الملاحظات على الاقتراح.
فمن الناحية القانونية، رأت من الأجدر أن تنصب التعديلات على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، بدلا من الإتيان بقانون مستقل، حيث ينظم قانون الخدمة المدنية مسألة التعاقد مع غير الكويتيين ويعد مظلة تشريعية لجميع الموظفين من مختلف الجنسيات. كما أغفل الاقتراح بقانون النص على الشركات الحكومية ضمن نطاق تطبيقه، ولم يحدد الاقتراح بقانون أداة صدور اللائحة التنفيذية، والقائم على إصدارها. أما فيما يخص المادة (3)، فلا سند لما تقضي به من معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به، إذ يفترض فتح باب التعيين للمواطنين للوظائف الشاغرة كأي تعيين جديد، وليس المطلوب نقل الموظفين فهو متاح وفق القرارات التنظيمية القائمة. وفيما يخص المادة (4)، فالأصل إيقاف التعاقد مع الأجانب وفتح المجال للمواطنين للتسجيل في الوظائف التي يرغبون فيها حسب تخصصاتهم، وذلك من خلال برنامج التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية، حيث يتم ترشيح من يكون عليه الدور في النظام، ولأي مرشح رفض الوظيفة إلى أن يقبل بها مرشح آخر لاحقا، ومن ثم لاحاجة لانتظار عدم تقدم مواطن ليتم التعاقد مع أجنبي، كما جاء في الاقتراح بقانون، فليس من وظيفة المواطن تتبع الإعلانات وحتى لا يكون هناك تلاعب فيها.
وفيما يخص المادة (1)، رأت اللجنة أن الدراسات السنوية المطلوب إعدادها من قبل الجهات وفق أحكام هذه المادة أمر من اختصاص كل جهة في قوانين إنشائها. وفيما يخص المادة (7)، لا يجوز أن تكون هناك إجراءات وتسويات لإنهاء العقد بخلاف ما به من ضوابط وشروط وإجراءات، ففتح المجال بغير ماهو وارد في التعاقد يعني فتح مجال تسويات مالية قد يتم التجاوز فيها على المال العام، فضلا عن عدم الحاجة لمعادلة أي وظائف.
ومن ناحية الصياغة التشريعية، قالت اللجنة إن لفظ (التكويت) الوارد في الاقتراح بقانون لا وجود له في التعريف اللغوي وصياغة التشريعات، والأصح استخدام لفظ تعيين الكويتيين أو إحلال الكويتيين أو وقف التعاقد مع غير الكويتيين. والمادة (4) ورد فيها خطأ مادي يتمثل بلفظ الإعلان عن الوظائف (الشاغلة)، والصحيح هو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، فهناك اختلاف متضاد بين المعنيين.
وخلص رأي اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء، إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات سالفة البيان، واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.
«الكيان الإسلامي»
... مع عدم الموافقة
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها عن اقتراح بقانون والتعديل والذي يضيف مادة جديدة برقم (79 مكررة) إلى القانون 61/ 1976، تقضي بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري مستقل أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، وإيقاف الانضمام إلى نظام الاستبدال الوارد في الباب السادس من الفصل الثاني من هذا القانون، بعد العمل بهذا الكيان،مع إتاحة الخيار للحالات القائمة ما بين الاستمرار مع المؤسسة أو الانتقال إلى الكيان الجديد، مع الاستفادة من مزاياه المادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم التقرير على جدول الجلسة المقبلة مع احالته إلى اللجنة المالية المختصة ومنحه صفة الاستعجال.
وجاء في تعديل الذي قدم على الاقتراح من المادة الأولى في الاقتراح بقانون بإضافة عبارة «أن لا يخضع الكيان الاعتباري لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية (ساينت)».
وانتهت اللجنة التشريعية، بعد المناقشة وتبادل الآراء، إلى عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:3) على الاقتراح بقانون، وعدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:3) على التعديل المقدم من النائب محمد هايف.
«سيئ السمعة»
على جدول الأعمال
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها، بشأن اضافة بند على قانون تجريم الانتخابات الفرعية إلى مجلس الأمة، ينص على وصف المشارك في الانتخابات الفرعية بأنه «سيئ السمعة ويشطب من سجلات الناخبين»، وبدوره قام رئيس المجلس مرزوق الغانم بإدراجه على جدول أعمال المجلس، واحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كونها اللجنة المختصة.
وتضمّن التعديل الذي تقدم به النائب راكان النصف العبارة التالية «ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعى إليها أو شارك فيها سيئ السمعة، يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة». ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية، إلى اعتبار كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو شارك فيها سيئ السمعة مما يستوجب شطبه من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط عضويته. وأضاف التقرير ان اللجنة رأت بعد البحث والدراسة أن الاقتراح بقانون قد جاء بفكرة نبيلة، حيث انه يسهم في الحد من ظاهرة الانتخابات الفرعية التي تكرّس التعصب والفئوية وتؤثر سلباً على نتائج انتخابات المجالس النيابية في الوصول إلى التمثيل الحقيقي للأمة.