إزالة الأشجار التي تخالف مسافة التباعد بأقل من 3 أمتار


|كتب مشعل السلامة|
علمت «الراي» من مصادر في فرق إزالة التعديات على املاك الدولة أن هناك توجها لتطبيق الفقرة العاشرة من قانون 172/2007 الخاص بالزراعة، وتنص على تباعد زراعة المسطحات الخضراء أو الشجيرات بمسافة لا تقل عن ثلاثة امتار عن بعضها البعض ضمن المنطقة المرخصة داخل مناطق السكن الخاص.
وكشفت المصادر أن القانون سيطبق بعد الانتهاء من موضوع الخيام داخل السكن الخاص بعدما انتهت فرق الإزالة من أداء مهامها المنوطة بها ومنها إزالة الديوانيات والمخالفات على الشريط الساحلي ومناطق البر والاماكن السكنية.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد تطبيق الفقرة العاشرة من القانون سيتم تطبيق المادة التاسعة التي تنص على حظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة، مع عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة.
يذكر ان الفقرة العاشرة تنص على عدم السماح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو نباتية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر، على ان تكون الزراعة كمسطحات خضراء أو شجيرات متباعدة بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار عن بعضها البعض ضمن المنطقة المرخصة، كما لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة أو المتحركة داخل المنطقة المرخصة.
علمت «الراي» من مصادر في فرق إزالة التعديات على املاك الدولة أن هناك توجها لتطبيق الفقرة العاشرة من قانون 172/2007 الخاص بالزراعة، وتنص على تباعد زراعة المسطحات الخضراء أو الشجيرات بمسافة لا تقل عن ثلاثة امتار عن بعضها البعض ضمن المنطقة المرخصة داخل مناطق السكن الخاص.
وكشفت المصادر أن القانون سيطبق بعد الانتهاء من موضوع الخيام داخل السكن الخاص بعدما انتهت فرق الإزالة من أداء مهامها المنوطة بها ومنها إزالة الديوانيات والمخالفات على الشريط الساحلي ومناطق البر والاماكن السكنية.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد تطبيق الفقرة العاشرة من القانون سيتم تطبيق المادة التاسعة التي تنص على حظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة، مع عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة.
يذكر ان الفقرة العاشرة تنص على عدم السماح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو نباتية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر، على ان تكون الزراعة كمسطحات خضراء أو شجيرات متباعدة بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار عن بعضها البعض ضمن المنطقة المرخصة، كما لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة أو المتحركة داخل المنطقة المرخصة.