قانون التحكيم القضائي

تصغير
تكبير

العلاقة التشريعية بين قانون التحكيم القضائي في المسائل التجارية والمدنية الكويتي رقم 95/‏11
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 80/‏38.
نصت المادة 12 على إلغاء المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 95/‏11، والتي كانت تنص على تشكيل هيئتها التحكيمية من قاضٍ واثنين من التجار أو ذوي الاختصاص، وتم استبدالها وفق المادة الأولى من قانون رقم 95/‏11، والتي تنص على أن تشكل الهيئة التحكيمية القضائية الجديدة من ثلاثة رجال من القضاة بدرجة مستشار ويرأسهم أقدمهم بدرجة مستشار، وبالإضافة إلى عضوية اثنين من المحكمين يختارهم الخصوم. وبالإضافة إلى أن من أهم وظائفها التشريعية التي أشارت لها المادة 12 أنه في حال وجود نقص تشريعي للقانون رقم 11 /‏95، فإنه يتم اللجوء لقانون رقم 80/‏38 لسد هذا النص التشريعي، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المعمول بها في قانون تحكيم القضاء الكويتي.


إذاً قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لا يزال يعد مرجعاً تشريعياً في حالة وجود نقص تشريعي في قانون التحكيم القضاء الكويتي، وهذا ما نستوحيه من محتوى نص المادة 12 من قانون قم 95/‏11.

* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي