طرق الطعن في أحكام المحكمين
يعد الطعن حقاً من حقوق الفرد الذي منحه له قانون المرافعات، ويسمح للمحكوم عليه بالمطالبة في إعادة النظر بالحكم الصادر في حقه، بقصد تعديل الحكم لصالحه أو إلغائه.
كما أن المشرع الكويتي نظم طرقا للطعن في أحكام المحكمين. في المواد «186/ 187 / 188» من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم «3 لسنة 1980».
ويجوز الطعن في أحكام المحكمين بالاستئناف إذا ما اتفق الخصوم على ذلك، والطعن بالتمييز في أحكام هيئة التحكيم القضائي، و يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم المحكمين.
كما أن المشرع اعتبر أن حكم التحكيم لا يجوز الطعن فيه، إلا إذا اتفق الخصوم على الطعن بالاستئناف قبل صدور الحكم.
وقد أجاز قانون التحكيم الإنكليزي الصادر سنة 1996 «استئناف أحكام التحكيم بشرط اتفاق جميع الأطراف على ذلك، أو حصولهم على إذن من القضاء».
لذلك فإن الحكم النهائي الصادر في التحكيم، مرتبط بما تقرره الدولة التي صدر فيها الحكم.
وهنالك بعض المشرعين مثل المشرع الفرنسي والمشرع الكويتي، ينظر إلى خصومة التحكيم خصومة درجة أولى من درجات التقاضي.
ومن بعد ذلك يجوز الطعن في الحكم الصادر من التحكيم، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك.
وهنالك طرق عدة للطعن في أحكام المحكمين وهي:
الطعن بالاستئناف بحكم المحكمين إذا اتفق الخصوم على ذلك، وإعادة المحاكمة النظر، والطعن بالتمييز في أحكام هيئة التحكيم القضائي، ودعوى بطلان حكم المحكمين.
*كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون