الجنح المستأنفة أرجأت إلى 18 يناير قضية رئيس مجلس إدارة «الزراعة»


|كتب احمد لازم|
ارجأت محكمة الجنح المستأنفة امس الاستئناف المقدم من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر الى جلسة 18 يناير المقبل للدفاع على خلفية الحكم الصادر بحبسه ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ وبعزله من وظيفته واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية الكلية المختصة لنظرها وتحديد جلسة لنظر الدعوى لامتناعه عن تنفيذه حكما قضى باعادة نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة النباتية الى منصبه. وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة النباتية خالد الراشد انه فوجئ بصدور القرار رقم 557/2006 بتاريخ 13 مايو 2006 بنقله الى درجة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية، ثم تلاه القرار رقم 674/2006 بتاريخ 3 يونيو 2006 باحالته للتقاعد ووقفه عن العمل فطعن على هذا القرار بموجب الدعوى اداريا طالبا الحكم له بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف راتبه لحين الفصل في طلب الالغاء، وبالغاء القرار الصادر باحالته للتقاعد مع مايترتب على ذلك من اثار على النفاذ المعجل وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 17 يونيو 2006 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المتضمن احالته الى التقاعد مع مايترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واضاف الراشد في دعواه «ان الهيئة قامت بالالتفاف على الحكم بعدم تنفيذه اذ سلمته الهيئة العمل بوظيفة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية رغم النص في اسباب الحكم على اعادته الى الوظيفة الاولى - نائب مدير الهيئة - كما أنها صرفت له الراتب عن مدة التقاعد وخصمت مكافأة الاعــمال المتميزة للاعوام 2005-2006 الامر الذي يعد امتناعا عن تنفيذ الحكم.
ارجأت محكمة الجنح المستأنفة امس الاستئناف المقدم من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر الى جلسة 18 يناير المقبل للدفاع على خلفية الحكم الصادر بحبسه ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ وبعزله من وظيفته واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية الكلية المختصة لنظرها وتحديد جلسة لنظر الدعوى لامتناعه عن تنفيذه حكما قضى باعادة نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة النباتية الى منصبه. وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة النباتية خالد الراشد انه فوجئ بصدور القرار رقم 557/2006 بتاريخ 13 مايو 2006 بنقله الى درجة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية، ثم تلاه القرار رقم 674/2006 بتاريخ 3 يونيو 2006 باحالته للتقاعد ووقفه عن العمل فطعن على هذا القرار بموجب الدعوى اداريا طالبا الحكم له بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف راتبه لحين الفصل في طلب الالغاء، وبالغاء القرار الصادر باحالته للتقاعد مع مايترتب على ذلك من اثار على النفاذ المعجل وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 17 يونيو 2006 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المتضمن احالته الى التقاعد مع مايترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واضاف الراشد في دعواه «ان الهيئة قامت بالالتفاف على الحكم بعدم تنفيذه اذ سلمته الهيئة العمل بوظيفة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية رغم النص في اسباب الحكم على اعادته الى الوظيفة الاولى - نائب مدير الهيئة - كما أنها صرفت له الراتب عن مدة التقاعد وخصمت مكافأة الاعــمال المتميزة للاعوام 2005-2006 الامر الذي يعد امتناعا عن تنفيذ الحكم.