أصدر قراراً حدد فيه شروط الإيفاد والتكليف

الشعلة يضبط «المهمات والدورات»: 5 آلاف دينار للرسمية وألفان للتدريبية

u0641u0647u062f u0627u0644u0634u0639u0644u0629
فهد الشعلة
تصغير
تكبير

تحديد عدد الأشخاص والمدة الزمنية لكل مهمة أو دورة تدريبية في ضوء الميزانية

 

وضع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، حداً أقصى للمشاركة في المهمات الرسمية والدورات الخارجية، بألا تتجاوز 5 آلاف دينار لكل مكلف بالمهمة الرسمية، وألفي دينار لكل موفد إلى الدورة التدريبية الخارجية، ما يعتبر قيمة مساهمة البلدية، وما تتحمله من مخصصات مالية ورسوم مشاركة وتذاكر سفر.
وأصدر الشعلة قراراً وزارياً في شأن لائحة المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية، مشدداً على ضرورة أن تكون المشاركة ذات علاقة مباشرة بأعمال البلدية، ولها فائدة في تطوير العمل البلدي، ويكون الترشيح وفق إجراءات مبينة بالقرار، وبعد العرض على اللجنة المختصة واعتماد توصياتها.
وبين القرار أهمية توزيع الميزانية المعتمدة للمهمات الرسمية والدورات الخارجية على قطاعات وإدارات البلدية، ويحدد عدد الأشخاص والمدة الزمنية، في ضوء ما خصص من ميزانية، وعلى أن يلتزم كل رئيس قطاع بتقديم خطة المهمات الرسمية الخارجية لقطاعه، في بداية السنة المالية، إضافة لتشكيل لجنة لاختيار المرشحين.


وحدد القرار 9 شروط في الموظف المرشح، ومن أبرزها:
- أن يكون كويتي الجنسية، وأمضى 3 سنوات على الأقل بالعمل في البلدية.
- حاصل على تقدير امتياز في آخر سنتين.
- ألا تتجاوز مدة الإجازات الحاصل عليها المرشح خلال السنة الميلادية السابقة على ترشيحه 30 يوماً عدا الإجازات الدورية.
- إجادة اللغة الانكليزية إجادة تامة.
- حاصل على شهادة البكالوريوس.
- خبرة سنتين على الأقل في العمل بالبلدية.
وأوضح القرار أن إرسال الترشيحات لا يعني بالضرورة قبول المرشحين، يضاف إلى ذلك أنه في حال تكليف الموظف التنفيذي بمهمة رسمية مجانية تتحمل تكاليفها الجهة المنظمة كاملة، كما أنه يجب ألا يزيد عدد المهمات الرسمية للموظف في السنة المالية عن مهمة واحدة ولا يزيد عن مهمتين للوظائف الإشرافية والقيادية.
كما ورد في القرار أنه يجب على المرشح تقديم إقرار كتابي يفيد بإطلاعه على أحكام اللائحة.
وحدد القرار مبلغاً يقدر بـ 5 آلاف دينار لكل مكلف بالمهمة الرسمية، وهو الحد الأقصى لمساهمة البلدية بما تتحمله من مخصصات مالية ورسوم مشاركة وتذاكر سفر في المهمات الرسمية.
وفي ما يخص الدورات التدريبية، أشار القرار إلى أن الإيفاد يجب أن يكون لجهات تدريب إقليمية وعالمية مرموقة ومعتمدة وذات سمعة طيبة في مجال التدريب الفني أو الرقابي أو المهني، وأن تكون الأولوية لجهات التدريب الخارجية التي لها اتفاقية ثنائية مع الكويت.
كما حدد القرار قيمة ألفي دينار للموفد الواحد (الحد الأقصى)، وفي حال تجاوز البرنامج للمبلغ المخصص لابد من موافقة مدير عام البلدية، وفي حال تغيب الموفد عن البرنامج التدريبي أكثر من 10 في المئة من مدة تنفيذ البرنامج أو عدم تكملة البرنامج خارج الكويت، يتم إلغاء البرنامج من تاريخ الانقطاع، واسترداد 50 في المئة مما دفع من نفقات بسبب الدورة، بالإضافة إلى استرداد 50 في المئة من رواتبه (بداية الإيفاد حتى تاريخ الإلغاء)، وكذلك استرداد كافة المنصرف من رواتب ومخصصات ونفقات عن المدة المتبقية، وتحتسب أيام الغياب خلال المشاركة في البرنامج (غياب دون إذن عن العمل).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي