الروضان يضيف رسوماً لإصدار «توفيق الأوضاع»



أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان قراراً بإضافة رسوم مستحقة على المرخص لهم.
ووفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم (90) لسنة 2019 في شأن تعديل القرار رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013) في شأن تراخيص المحلات التجارية، فقد قرر الروضان بأن يضاف إلى الرسوم المستحقة التي يؤديها المرخص له عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية والمذكورة في المادة الثامنة من القرار (411) لسنة 2013 التسلسل رقم (32).
ويختص التسلسل الجديد بـ«إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع» حيث تبلغ الرسوم المستحقة للشركات الفردية فيه 380 ديناراً ولشركات الأشخاص 450 دينارا، والشركات المساهمة المقفلة 500 دينار، والعامة 550 دينارا.